أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب فيها بإثبات زواجها العرفى بعد 26 عاما ومنح ابنتها الجنسية المصرية. وقالت الزوجة فى دعواها التى حملت رقم 742 لسنة 2012 إنها تزوجت من المدعى عليه فى عام 1990 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنتها الوحيدة، وقام بطردها من مسكن الزوجية ، ورفض إثبات نسب الطفلة له والإقرار بزواجهما العرفى مما دفعها إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة للمطالبة يإثبات العلاقة الزوجية،لافتة إلى أنها أقامت أيضا دعوى إثبات نسب لابنتها وصدر الحكم لصالحها بثبوت نسب الصغيرة لوالدها المدعى عليه. وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها من قبل الزوجة قضت برفض الدعوى وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وقالت فى حيثيات حكمها إن زوج المدعية لم يمثل بالجلسات للإقرار بزواجه منها، وإن المشرع قد رتب على إنكار الزواج إثر عدم القبول، وأضافت أنها غير مختصة بالقضاء بمنح الجنسية لابنتها ولذلك رفضت طلبها.