قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إنه إذا طُلقت المرأة قبل الدخول فلها نصف المهر المُسمى؛ ونصف الشبكة، واختلف البعض في استحقاقها على نفقة المتعة. واستشهد «عبد الجليل» خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون» بقول الله تعالى: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» البقرة/237