* يسأل علي نور عباس من القاهرة: رجل طلق زوجته قبل الدخول بها. ورفض أن يعطيها المهر فما الحكم؟ ** يجب الشيخ عبدالعزيز النجار مدير عام شئون مناطق الوعظ بالازهر: إن طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها ولم يكن قد قدر لها مهراً فلها عليه متعة. وهذه المتعة عبارة عن: شئ من المال يدفعه لها تطييبا لنفسها وتعويضاً لها عما لحق بها من الاضرار المادية والمعنوية. ومواساة لها في محنتها. والمتعة تقدر بحسب حال الرجل من الفقر والغني. وهي واجبة عليه في مقابل نصف المهر. وذلك بمقتضي قوله تعالي: " لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً علي المحسنين" "البقرة:236" وقيل: إن المتعة ليست واجبة عليه ولكنها من المستحبات بدليل قوله تعالي: "حقاً علي المحسنين". والحق أنها واجبة في مقابل نصف المهر. وفي مقابل دفع الضرر وبدليل قوله تعالي: "حقاً" والحق ما ثبت ووجب. والمسلم يجب ان يكون محسناً متفضلاً يعرف المعروف فيأتيه. ولا يكون شحيحاً بما لديه من مال. ولا سيما أن هذه المرأة لو قدر لها مهر وجب عليه أن يدفع لها نصفه معجلاً عقب الطلاق مباشرة. لقوله تعالي: "إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوي ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير" "البقرة آية: 237". ومن الخير والعرفان بالجميل أن يعفو الرجل عن المرأة فيعطيها المهر كله عاجله وآجله إن كان العدول من جهته. ومن الخير أن تتنازل المرأة للرجل عن المهر كله إن كان العدول من جهتها. وتعطيه الشبكة وغيرها مما أخذته منه من الاشياء الموجودة علي حالها. وقد رغب الله كلاً منهما في العفو عن صاحبه وذكرهما بما وقع بينهما من المعاملات الحسنة والمواقف المحمودة. فقال: "وإن تعفوا أقرب للتقوي ولا تنسوا الفضل بينكم". وفي قوله تعالي: "والله بما تعملون بصير" تهديد ووعيد للظالم منهما. فمن الواجب علي كل منهما أن يبتعد عن الظلم ويقترب من التقوي وأجره ورزقه علي الله. قال تعالي: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب".