أكد مجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز الاشتراك في الأضحية بالإبل والبقر على الراجح، بشرط ألا يقل نصيب الواحد عن السُّبع. واستشهد المجمع في فتوى له، بما رواه مسلم عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِللِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ». وأضاف مجمع البحوث الإسلامية، أنه إذا كان نصيب الفرد في الأضحية أقل من السُّبع، فإن المشاركة فيها في هذه الحالة لا تجزي صاحبها.