قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن لإحرام نسك خاص بمن يريد الحج والعمرة أما من يدخل مكة لأجل العمل فلا يجب عليه الإحرام على الراجح من أقوال الفقهاء. وأضافت اللجنة خلال إجابتها على سؤال لشخص يقول: "إنه يعمل في أعمال توسعة الحرم المكي فهل أحرم عندما أتوجه للعمل ؟"، قائلة: "إذا قصدت عند دخولك أداء النسك فعليك أن تحرم من الميقات الذي تمر به عند محاذاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت : " هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ ".