السؤال: أنا من تبوك سافرت إلى مكة بغرض زيارة الأهل، ونويت أن أحج من مكة، واشتركت في حملة للحج لأخذ التصريح، وبعدها بشهر ونصف رجعت لتبوك بغرض إكمال دراستي، ثم رجعت لمكة لأخذ التصريح والحج منها، فهل أحرم من مكة؟. الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد : فما دمت ستقدم مكة بنية النسك فإنه لا يجوز لك أن تؤخر الإحرام إلى مكة بل الواجب عليك أن تحرم من ميقات بلدك أو الميقات الذي ستمر به لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عين المواقيت: هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. متفق عليه، وكونك ستأخذ التصريح من مكة هذا لا يبرر لك تجاوز الميقات من غير إحرام. والله تعالى أعلم.