السؤال: أريد أن أقوم بعمرة في رمضان، وسفري سيكون يوم 29 من شعبان، فهل يجوز لي أن أتجاوز الميقات بلا إحرام، وأبقى في مكة حتى إعلان رمضان، ثم أنزل إلى الميقات الذي تجاوزته، ثم أحرم وأقوم بالعمرة حتى تحسب لي عمرة في رمضان؟ الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فما دمت عازمًا على أداء العمرة غير متردد، فإن الأصل ألا تتجاوز الميقات من غير إحرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عين المواقيت:... هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. متفق عليه. ولكن إن كنت تريد العودة إلى الميقات لتحرم منه، فقد ذكرنا أن بعض الفقهاء نص على جوازه، وقالوا: لَا إثْمَ بِالْمُجَاوَزَةِ إنْ نَوَى العود. وانظر الفتوى رقم: 245470، عن حكم تجاوز الميقات دون إحرام بنية العودة إليه. ولا شك أن الأفضل ألا تتجاوزه إلا وأنت محرم، وإن كنت ترغب في عمرة رمضان فيمكنك أن تخرج إلى أدنى الحل، وتحرم بعمرة أخرى، وانظر الفتوى رقم: 137035عن حكم تكرار العمرة للمقيم بمكة. والله أعلم.