السؤال: سؤالي حول العمرة: حيث إن زوجي يعمل في الرياض، ونعيش فيها، ويسافر إلى مكة كل شهر أو شهرين للعمل لمدة 3 أو أربعة أيام، وعندما نذهب يقول لي: ربما نعمل عمرة حسب العمل وظروفه، وفي المرة السابقة عملنا عمرة، ولكننا لم نحرم من الميقات، وإنما أحرمنا من عند حد الحرم، وعندما يقرر زوجي أننا سنعمل عمرة نأخذ سيارة إلى حد الحرم عند عرفة، ثم يرجع بالسيارة ونعمل العمرة، وهذه المرة كانت مختلفة قليلا، فأبي وأمي جاءا للعمرة، فقال لي زوجي أحرمي من الميقات، وكنا قد قدمنا بالطائرة عبر الطائف أي أن الإحرام من السيل ولكنني كنت مترددة هل سأعمل عمرة مع أبي وأمي فأحرم الآن؟ أم أنتظر فراغ زوجي من عمله، وربما يعمل عمرة فأعملها معه، ولكن زوجي أكد علي أن أنوي العمرة، فرفعت نقابي وأسدلت سدلا خفيفا ونويت بقلبي أن أحرم للعمرة، وكان قد بقي وقت عن الميقات فنمت، فلم يوقظني زوجي حتى وصلنا مكة، فقلت في نفسي حينها مادمت لم أقم بالتلبية للعمرة والنية فليست لي عمرة، ونويت بداخلي أنني لن أعمل عمرة، ولكنني بعد ما فعلت هذا أصبحت في حيرة من أمري، هل كانت نيتي أنني لن أعمل عمرة أسقطت كل شيء؟ أم أنه لا يجوز أن أنوي عدم عمل عمرة بعد أن تجاوزت الميقات، وكنت قد نمت وفي نيتي الإحرام، ولا أعرف هل أنا محرمة أم لا، وكنت خائفة حتى من تسريح شعري، ولكننا خرجنا في المساء فقال لي زوجي إنني لم أقم بنية العمرة ولست محرمة، فلبست نقابي مع ألمي الشديد فربما أكون لازلت محرمة، حاولنا الاتصال باللجنة الدائمة للافتاء كثيرا فلم يردوا علينا، وعندما حل المساء وجد زوجي في نفسه قدرة على عمل العمرة فأخذني عند حد الحرم ولبينا بالعمرة وأحرمنا ورجعنا وعملنا عمرة، فهل هذه عمرة صحيحة أم لا؟ وهل علي شيء بخصوص ما حدث من قبل؟. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فحيث نويت بقلبك الإحرام بالعمرة، فقد صرت محرمة، ولو لم تلبي، ولو كان ذلك قبل الميقات، وإن كانت السنة الإحرام من الميقات لا قبله، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 132775، 10608، 155769. وأما نيتك بعد ذلك قطع الإحرام بالعمرة أو ظنك أنه لا عمرة لك: فلا اعتبار له، فرفض الإحرام لا يقطعه، وانظري الفتوى رقم: 55736. وعلى ذلك، فلبسك النقاب بعد ذلك قد صادف إحراما صحيحا، وإن كنت تظنين أنك غير محرمة، وحيث إنك كنت تجهلين كونك محرمة، فلا فدية عليك في لبس النقاب على الراجح، وانظري الفتوى رقم: 9774. أما ذهابك إلى حد الحرم والإحرام من هناك: فلا يفيد شيئا، حيث إنك لا تزالين محرمة بإحرامك الأول، فالإحرام الثاني لاغ ولا اعتبار له، والخلاصة أن عمرتك صحيحة، ولا فدية عليك إن شاء الله. والله أعلم. مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى