أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن من أخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد وتلفظ بأنها «عيدية» مراعاة للفقير، وفي نيته أنها زكاة الفطر، فتجزئ ولا يخرجها مرة أخرى، بشرط ان يكون قبل صلاة العيد أما بعد الصلاة فتكون صدقة وليست زكاة. وأضاف «الجندي» ل«صدى البلد»، أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، ويأثم تاركها وتبقى دينًا في رقبته، ولها وقت يجب أداؤها قبل أداء صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عنه إلا لعذر. وأشار إلى أن زكاة الفطر لا تسقط بعد خروج وقتها؛ لأنها حق واجب للفقراء في ذمته، فلا يسقط عنه إلا بالأداء، مشددًا على أنه يجب على من أخر زكاة الفطر لبعد غروب أول أيام عيد الفطر أن يخرجها ويستغفر الله ويتوب إليه. وألمح إلى أن وقت زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد وصعود الإمام للخطبة. واستشهد بما روي عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ، مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَنْ أدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ». ولفت إلى أن زكاة الفطر تجب بدخول فجر يوم العيد عند «الحنفية»، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين. ونوه بأن ابن عمر-رضي الله عنهما- كان لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، وقد ورد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين. وأوضح أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر. وتابع: يمتد وقت الأداء لها عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد، ومن لم يخرجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاء.