قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إنه لا تجب الزكاة على السيارات الفارهة أو النقل أو الأجرة، وإنما تجب الزكاة في المال الذي تدريه السيارة الأجرة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وأضاف «عبد الجليل» خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون»، أنه إذا كانت السيارة الأجرة تدري دخلا يوميا ولكن ينفق كل فلا زكاة فيه، أما إذا كان يتبقى مال ويدخره أصاحب السيارة فتجب عليه الزكاة إذا بلغ النصاب ومر عليه سنة، ومقدار النصاب 85 جرامًا من الذهب عيار 21.