قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه يجوز للمُسلم المسافر الإفطار، في حالة واحدة، وهي أن يدخل عليه الفجر وهو مُسافر. واستشهد «جمعة» في فتوى له، بقوله تعالى: « كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ»، تعني متلبسين بالسفر، موضحًا أنه ينبغي للمُسلم أن يُتم صومه، حتى لو تلبس بالسفر على الصيام. وأكد أنه لابد من دخول الفجر على المُسافر حتى يجوز له أن يُفطر، وليس من دخول السفر على الصائم، فعليه أن يُتم صومه، ولا يجوز له الفطر. وتابع: ويمكنه أن يعوض الأيام التى أفطرها في أجازاته، وإن لم يستطع فليدفع عن كل يوم أفطره عشرة جنيهات.