تختلف الآراء حول موعد الإفطار في حالة صيام المسافر، هل يتم بتوقيت البلد المسافر منها، أم المتجه إليها لذلك على الرغم من تأكيد الفقهاء على إباحة الإفطار للمسافر؟ يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية، قائلاً: الإفطار المعتبَر في حق المسافرين بالطائرة إنما هو برؤيتهم غروبَ الشمس بالنسبة إليهم وفي النقطة التي هم فيها، ولا يفطرون بتوقيت البلد التي يُحَلِّقُون عليها، ولا التي سافروا منها، ولا التي يتجهون إليها، بل عند رؤيتهم غروب الشمس بكامل قُرصِها، فإن طالت مدةُ الصيام طولا يَشُقُّ مثلُه على مستطيع الصوم في الحالة المعتادة فلهم حينئذٍ أن يُفطروا للمشقة الزائدة المركبة في السفر وليس لانتهاء اليوم، وعليهم أن يقضوا الأيام التي أفطروها. واستشهد فضيلة المفتي بقوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل)، وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ). وأضاف فضيلة المفتي أن الآيات القرآنية والأحاديث التي ذكرت في هذا الباب تدل على أن العبرة في الإفطار تحقق الصائم من الظُّلْمة إمّا حِسًّا برؤيته هو أو خبرًا بتصديق من يُعتَدُّ بإخباره في ذلك، وكذلك الحال في الإمساك العبرة فيه بتحقق المكلَّف من طلوع الفجر الصادق إمَّا حِسًّا أو بإخبار من يُعتَدُّ بإخباره.