قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة لا تعتد إذا توفى زوجها بعد عقد الزواج وقبل الدخول عليها. وأضاف عثمان، فى برنامج "الموعظة الحسنة" على فضائية "دريم"، أن الرجل إذا توفى قبل الدخول بزوجته وبعد العقد عليها، فعلى الزوجة في هذه الحالة أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وهى أربعة أشهر وعشرا، لأنها فى حكم زوجته، ولها أن ترثه فيما يتركه من أموال.