رأى الفقهاء أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخلُ من واحد من حالين ذكرهما ابن قدامة في المغني: أحدهما: أن يموت قبل إمكان القضاء لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه عند أكثر أهل العلم، لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع، مات من يجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل كالحج. والثاني: أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يُطعَم عنه لكل يوم مسكين، وهذا قول أكثر أهل العلم، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً" قال الترمذي: الصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. وكذا قالت عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. وذهب الشافعي في القديم إلى أنه يصام عنه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه " متفق عليه. وهذا القول هو الراجح لدلالة الحديث، ولأن ما روي عن ابن عباس وعائشة فيه مقال كما ذكر الحافظ في الفتح، ووردت عنهما روايات صحيحة بالصيام.