تجيب دار الإفتاء المصرية: المقرر فقها أن من أفطر في شهر رمضان لعذر من الأعذار ثم مات قبل زوال هذا العذر – سقط عنه القضاء ولا يلزمه أن يوصي ورثته بإخراج فدية ولو أوصاهم بإخراج فدية فهو من قبيل التصدق، لأن الطاعة على قدر الطاقة فإن زال عذره قبل موته بمقدار يسع قضاء ما فاته لزمه القضاء ولا يسقط عنه بالموت لأنه عاش بعد زوال العذر وقتا يسع أن يقضي فيه ما أفطره . وقال تعالى "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" (البقرة:184) وعلى ذلك وفي واقعة السؤال : إذا كان زوج المرأة المسئول عنها قد أفطر لعذر ولم يقض ما أفطره قبل موته، وجب عليها أن تخرج الفدية بأن تطعم عن كل يوم مسكينا لحديث ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا " أخرجه الترمذي وابن ماجة . وقال جمهور الفقهاء : لا يصام عن الميت مطلقا ويطعم عنه وليه ويؤيد ما ذهبوا إليه ما رواه البخاري عن ابن عباس رضى الله عنه قال : " لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة " وروى عبد الرزاق والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها إنها قالت : " لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم".