قالت دار الإفتاء المصرية إن عددا من الفقهاء ذهبوا إلي أن عدد ركعات صلاة التراويح إحدي عشرة ركعة بالوتر, في حين ذهب الجمهور إلي أنها عشرون ركعة غير الوتر. وأضافت الدار في فتوي لها أن صلاة التراويح ليست بفرض, فمن استطاع صلاتها عشرين ركعة فقد فعل المطلوب ومن لم يستطع صلاة العشرين صلي ما في استطاعته ويكون بذلك مأجورا أيضا غير أنه لم يرق إلي درجة الكمال ولا يكون بذلك تاركا فرضا من الفرائض ولا فرق بين صلاة التراويح والقيام. وأوضحت الفتوي أن من قالوا بأن عدد ركعات التراويح11 ركعة تمسكوا بفعل الرسول الله صلي الله عليه وسلم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالي عنها( ما كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره علي إحدي عشرة ركعة منها الوتر). في حين ذهب جمهور الشافعية والحنفية, وأحمد بن حنبل إلي أنها عشرون ركعة غير الوتر واحتجوا بما رواه البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: كانوا يقومون علي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة. واختتمت دار الإفتاء فتواها بأن الدين يسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها, وسماحة الشريعة تقتضي من المسلمين ألا يصل بهم الاختلاف في مثل هذه الأمور من الدين إلي التداعي والتنابذ والتشدد إلي درجة العقيدة والإيمان ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما حكم من أفطر في رمضان لعذر ومات قبل زواله ؟ أجابت دار الإفتاء: إن من أفطر في شهر رمضان لعذر من الأعذار ثم مات قبل زوال هذا العذر سقط عنه القضاء, مشيرة إلي أنه إن زال العذر قبل موت الشخص بمقدار يسع قضاء ما فاته من الصيام لزمه القضاء, ولا يسقط عنه بالموت. وأوضحت الفتوي أنه لا يلزم من أفطر في شهر رمضان لعذر أن يوصي ورثته بإخراج فدية, ولو أوصاهم بإخراج فدية فهو من قبيل التصدق. وأضافت الفتوي أن رأي الجمهور أنه لا يصام عن الميت مطلقا, ولكن يطعم عنه وليه عن كل يوم مسكينا; لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا أخرجه الترمذي وابن ماجه.