قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى المقامة من إيمان البحر درويش، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان مواعيد انتخابات نقيب ومجلس نقابة المهن الموسيقية التى عقدت بتاريخ 14 يونيو 2015 الماضى، والذى نتج عنها انتخاب هانى شاكر نقيبا الموسيقين. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعى ومحمد قنديل، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار. وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها إنه تبين أن قرار الدعوة صدر بالمخالفة لأحكام عديدة لصالح إيمان البحر درويش من المحكمة الإدارية العليا، وأكدت المحكمة أن احترام أحكام القضاء تعلو على كل إرادة، وعدم انصياع النقابة لتنفيذ الأحكام ترتب عليها بطلان قرار الدعوة لانتخابات نقابة الموسيقيين. وأضافت المحكمة أنه على أثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها بتاريخ 2 يناير 2011 فى القضية رقم 198 لسنة 23 قضائية دستورية بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 برمته، فقد أجريت انتخابات في نقابة المهن الموسيقية فى 26 يوليو 2011، اسفرت عن انتخاب النقيب وكامل اعضاء المجلس الاثنى عشر، ومن ثم فانه وبانتهاء سنتين على ذلك المجلس كان يتعين الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية العادية لانتخاب نصف عدد أعضاء مجلس النقابة بعد إجراء القرعة بين أعضاء المجلس جميعا على نحو ما قررته المادة 33 من القانون رقم 35 لسنة 1978، إلا أن مجلس النقابة حاد عن ذلك وأصدر قراره المطعون فيه الذى أعلن عنه بتاريخ 10 يونيو 2015 فى جريدتى الأهرام المسائى والأخبار متضمنا الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العاديك للنقابة للانعقاد يوم 28 يوليو 2015 لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الاثنى عشر بالكامل. وأكدت المحكمة أن القرار كان بالمخالفة للقانون الذى يوجب أن تنصب الدعوة إلى إجراء انتخابات على نصف عدد أعضاء مجلس النقابة، وبالتالى فإن القرار المطعون فيه ليس من شأنه أن ينتج أثرا أو يرتب مركزا قانونيا ذلك أنه قام على سبب غير صحيح قانونا هو انقضاء مدة مجلس النقابة بأكمله وهى مخالفة جسيمة للقانون تهوى في ذاتها بالقرار المطعون فيه الى درجة الانعدام، وهى مخالفة لا يصححها اللجوء إلى الإرادة الشعبية للنقابة ممثلة فى الجمعية العمومية بغية الاحتماء بها.