قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الطلاق قبل الدخول يقع بائناً، ولا تجب به العدة، ويتنصف به المهر إن سماه، ولا يقبل الرجعة، إلا بعقد جديد بشروطه المعتبرة من وجود الولي ونحو ذلك، كما حدث في العقد الأول، ولا يكون ذلك إلا برضا المرأة. واستشهد المجمع في فتوى له، بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا». يذكر أن هناك «4 حقوق» للمتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها، الأول أن الزوجة تستحق المؤخر كاملاً المكتوب لها بعد وفاة زوجها؛ سواء كانت الوفاة قبل الدخول أم بعده، وأن يكون استحقاقها للمؤخر من تركة زوجها قبل توزيع الميراث؛ لأنه دَيْن في ذمته، وقد قال الله تعالى في شأن تقسيم الميراث: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» النساء/11. وتستحق أيضا «الشبْكة» ولا تردها إلى أهله، ولها الحق أيضا في قائمة المفروشات، مشددًا على أن للزوجة المتوفى عنها زوجها حقًا في الميراث من تركة زوجها بعد قبضها المهر سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعده؛ لقول الله تعالى: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ» النساء/12. وتكون حصة الزوجة ربع ما ترك زوجها المتوفى كما نصت الآية الكريمة، وجاء في "مغني المحتاج" (3/ 13): "والربع فَرْضُ زوجٍ لزوجته وَلَدٌ أو ولدُ ابن، وزوجة ليس لزوجها واحد منهما".