قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه إذا عقد الزوج على امرأته عقدًا مستوفيًا للشروط جاز له الخلوة بها قبل الدخلة. وأضاف «عاشور» خلال إجابته عن سؤال «كتبت كتابي ولم يتم الزفاف فهل يجوز أن أعاشر زوجتي؟»، أن العُرف يمنع أن يمارس الرجل الجماع بعد عقد القران، إلا بعد الدخلة، والقاعدة الفقهية تقول: «المعروف عرفًا كالمشروط شرطا»، وينبغي على الزوج ألا يجامعها إلا بعد الدخلة مراعاة للعرف، وكي لا يتسبب لها في حرج مع الأهل والمجتمع. وأشار إلى أن عدم الدخول بالزوجة يتعلق به بعض الأحكام منها: المهر، فمن طلَّق امرأته قبل الدخول بها فإنها تستحق نصف المهر المسمّى؛ لقوله تعالى: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» البقرة/237، مضيفًا أما إذا دخل بها فلها المهر كله، مشددًا أنه في حالة الدخول بها دون إعلان ذلك سيضيع حقوقها إذا مات فبدلا من أن تأخذ المهر كاملاً ستأخذ نصف المهر. ونصح مستشار المفتي، الزوجين المعقود قرانهما ولم يدخلا بمراعاة العرف، وأن تعف المرأة نفسها حتى تكون معه في بيت واحد بعد الدخلة، لأن الجماع بعد عقد القرآن وقبل الدخلة مخالف للعرف. يذكر أن هناك «4 حقوق» للمتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها، الأول أن الزوجة تستحق المؤخر كاملاً المكتوب لها بعد وفاة زوجها؛ سواء كانت الوفاة قبل الدخول أم بعده، وأن يكون استحقاقها للمؤخر من تركة زوجها قبل توزيع الميراث؛ لأنه دَيْن في ذمته، وقد قال الله تعالى في شأن تقسيم الميراث: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» النساء/11. وتستحق أيضا «الشبْكة» ولا تردها إلى أهله، ولها الحق أيضا في قائمة المفروشات، مشددًا على أن للزوجة المتوفى عنها زوجها حقًا في الميراث من تركة زوجها بعد قبضها المهر سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعده؛ لقول الله تعالى: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ» النساء/12. وتكون حصة الزوجة ربع ما ترك زوجها المتوفى كما نصت الآية الكريمة، وجاء في "مغني المحتاج" (3/ 13): "والربع فَرْضُ زوجٍ لزوجته وَلَدٌ أو ولدُ ابن، وزوجة ليس لزوجها واحد منهما".