حقوق الإنسان بالنواب تناقش مشكلات العنف الأسري وعمالة الأطفال    طلاب جامعة القاهرة يشاركون الهلال الأحمر في إعداد قافلة "زاد العزة "لمساعدة أهالي غزة    مدبولي ل رئيس مجموعة البنك الدولي: مصر تجاوزت مختلف التحديات منذ 2011    أسواق المنيا، أسعار السمك اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026    وزيرة التضامن تواصل لقاء أعضاء مجلس النواب، وتوجه بسرعة التعامل مع طلبات دوائرهم    مدبولي يشيد بالدعم المقدم من البنك الدولي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي    كندا تغلق سفارتها في السعودية    ترامب: العلاقة بين واشنطن ولندن لم تعد كما كانت    مواعيد مباريات الجولة ال21 والأخيرة بالمرحلة الأولى من الدوري المصري    مدرب منتخب مصر للكرة النسائية: مكاسب عديدة من وديتي الجزائر رغم الخسارة    خالد جلال مديرًا فنيًا للنادي الإسماعيلي    حبس عامل بتهمة هتك عرض طفل أعلى سطح عقار في كرداسة    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026    التنمية المحلية: 112 ألف مواطن استفادوا من أنشطة "وحدة السكان" خلال شهر فبراير    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد فى المنطقة    إير فرانس: تعليق الرحلات من وإلى إسرائيل وبيروت ودبى والرياض حتى 5 مارس    إصابة 13 شخصا إثر حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص على طريق بلبيس العاشر    طقس اليوم الثلاثاء.. الأرصاد تعلن بدء تحسن الأحوال الجوية    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق في السفارة الأمريكية..خناقة حريمي.. شظايا وسط إسرائيل    محافظ الوادي الجديد: اتخاذ خطوات تنفيذية لوضع حجر الأساس لأول جامعة تكنولوجية بمركز بلاط    ألفت إمام: زواجي كزوجة ثانية لم يكن تنازلًا بالإجبار.. اخترت رجلًا ناضجًا    حد أقصى حلقة 13، رسالة خاصة من صناع العمل للفتيات بعد مشهد ابتزاز صابرين    "الست موناليزا" تكتسح تريند جوجل... حلقة 12 تقلب الموازين ومي عمر تتوهج في رمضان 2026    قصور الثقافة تشارك في معرض فيصل للكتاب بأكثر من 200 عنوان وفعاليات فنية وأنشطة للأطفال    ليلة طرب في الشيخ زايد.. محمد عدوية يحيي سهرة رمضانية ويُشعل الأجواء بأغانيه وأعمال والده الأسطورة    الكينج يشعل محركات البحث.. الحلقة 13 تقلب الموازين وتحلق بمحمد إمام إلى صدارة تريند جوجل    الأسباب الأكثر شيوعا للدوار    وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين بتسمم غذائي في الوادي الجديد    محافظ المنوفية يجري زيارة مفاجئة لمستشفى الحميات بشبين الكوم    بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ومديرية الصحة بمطروح لتطوير الخدمات الطبية    عميد طب جامعة طنطا يتفقد مستشفى سرطان الأطفال الجامعي    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الثلاثاء 3 مارس 2026    كردون أمني حول قرية طوخ الخيل بالمنيا بعد مقتل شاب في مشاجرة عائلية    بينهم مصر| الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة أكثر من 12 دولة    تفاصيل الهجوم على السفارة الأمريكية في الرياض    الحرس الثوري: عدد قتلى وجرحى العسكريين الأمريكيين بلغ 650    مجلس الزمالك يقرر منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي    تقدم في مفاوضات تجديد عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس    ننشر حركة تنقلات رؤساء الأحياء في بورسعيد    قبل أن تنفجر العبوة.. انفجرت القيادة في «رأس الأفعى»    رئيس الوفد يشكل لجنة لتحويل الصحيفة والبوابة إلى مؤسسة متكاملة    صدام الأختين.. مواجهة نارية بين سينتيا خليفة وياسمين عبد العزيز في "وننسى اللي كان"    وفاة ماجد حسنى رئيس مجلس إدارة شركة دير جيست والنجوم ينعونه    خسوف كلي للقمر تزامنًا مع بدر رمضان.. تعرف على المدة وكيفية أداء الصلاة    دعاء الليلة الثالثة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    أحمد موسى: ليس لدينا أزمة في أي سلعة.. ونحمد ربنا على النعم اللي إحنا فيها الأمن والأمان لا يُقدر بمال    ترامب: الديمقراطيون سينتقدون حتى لو لم نهاجم إيران    تعرف على نتائج اليوم الثانى من دورة المتحدة الرمضانية    أودينيزي يشعل صراع البقاء في إيطاليا بالفوز على فيورنتينا    هشام نصر: تصدر الزمالك ثمرة دعم الجماهير.. وتصعيد 7 ناشئين دليل على قوة النادى    نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة ال13 من رمضان بتلاوات ندية    رمضان.. مرآةُ النفسِ والوجدان    الأمن العام الأردنى ينفى مقتل مصرى ب«شظايا إيرانية»: عيار نارى وراء الحادث    باحث بجامعة بني سويف يشارك في تطوير أصعب اختبارات الذكاء الاصطناعي عالميًا    بعد مشهد الابتزاز الإلكترونى بمسلسل حد أقصى.. اعرف كيفية التصرف الصحيح    بدون حرمان من الحلويات في رمضان، نظام منخفض السكر لتقليل ارتفاع الأنسولين    برلمانية: اتفاقيات مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان تدعم الصناعة وتعزز منظومة النقل الذكي    مدبولي: توجيهات رئاسية باستمرار تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزراعة: قرار وزاري بتيسير إجراءات إقامة مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والنفع العام.. ويشمل الأراضي القديمة
نشر في صدى البلد يوم 14 - 04 - 2016


-وزير الزراعة:
-القرار يشمل الأراضي القديمة والمستصلحة على مستوى الجمهورية
-حظر إقامة أية مباني أو منشآت بالأراضى الزراعيه خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة
-يشترط القرار موافقة وزير الزراعة في جميع حالات البناء المستثناه على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية
-المنشأت التعليمية الخاصة ليست ضمن مشروعات النفع العام
أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً رقم 615 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى 1836 لسنة2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت فى الحالات المستثناة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وذلك لحماية الرقعة الزراعية، وفي الوقت نفسه التيسير من إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات التي تخدم قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.
وحظر القرار في مادته الأولى إقامة أية مباني أومنشآت بالأراضى الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أوالمناطق التي ليس لها مخطط إستراتيجي عام معتمد أو الأراضى الصحراوية المباعة بغرض الزراعة أو تقسيم الأراضي الزراعية بغرض البناء عليها، كما استثنت المادة نفسها، الأرضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزيرالزراعة، فضلاً عن الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والحيواني، والأراضى الواقعه بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكناً خاصاً أو مبنى يخدم أرضه طبقا للضوابط المقررة.
واشترط القرار الذي شمل 19 مادة، ضرورة موافقة وزير الزراعة في جميع حالات البناء المستثناة على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وما في حكمها من الأراضى البور القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة والمستصلحة حديثاً أوالمنزرعة منها، على أن تتولى اللجان الفنية والعليا بكل محافظة تلقى الطلبات ودراستها واستيفاء مستنداتها بما فيها سند مثبت للملكية معتمد من الجمعية الزراعية والتعاون الزراعى ما لم يكن مسجلا وتحت مسؤوليتهم وموافقة الجهة البائعة فى الحالات المشتراة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض وإبداء الرأي فيها.
على أن ترفع للإدارة المركزية لحماية الأراضى لمراجعتها مركزياً واعتماد ما ينطبق عليه الضوابط وذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه في هذا الشأن، ومن جهته أكد وزير الزراعة انه من ضمن شروط الموافقة على إقامة مشروعات النفع العام التى تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، ان يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقاً به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة.
وأن يكون الموقع مجاورا للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.
وأشار الى ضرورة أن تكون مشروعات النفع العام المطلوب إقامتها على الأرض الزراعية من المشروعات التى تتطلب إقامتها طبقاً لمواصفات الصحة العامة والصحة الوقائية والبيئة والأمن الصناعى والحماية المدنية، على أن يتم إقامتها بعيداً عن التجمعات السكنية، ومنها مشروعات محطات مياه الشرب، والصرف الصحى، ومحطات توليد الكهرباء أو محولات الكهرباء أو محطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال التى تقيمها الحكومة أو الأفراد بغرض النفع العام تحت إشراف وموافقة وزير التموين والمحافظ المختص، فضلاً عن مشروعات خطوط الغاز الطبيعى وغرف البلوف والتوزيع، كذلك إنشاء الطرق العامة والتوسعة والكبارى والسلاسل التجارية التى تقيمها الحكومة.
وقال فايد إنه يعتبر فى حكم مشروعات النفع العام ما تقيمة الجمعيات الخيرية التى لا تهدف الى الربح بموجب شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى وبموجب شهادة من الجهة الإدارية المختصة بأن المشروع داخل نطاق أنشطة الجمعية وينطبق عليها ما ينطبق على مشروعات النفع العام بذات القرار وأن تكون الأرض محل طلب الموافقة ملك للجمعية أو مؤجرة لها بعقد إيجار طويل المدة مسجل وغير قابل للإلغاء ومعتمد من الجهة الإدارية، لافتاً الى أن الموافقة ستكون لاغية في حال تنازل الجمعية عن المشروع لآخرين.
وشدد وزير الزراعة على المنشآت التعليمية الخاصة سواء كانت مدارس أو معاهد فنية أو متوسطة أوعليا أو جامعات خاصة، ليست ضمن مشروعات النفع العام سواء كانت مقدمه من أفراد أو جمعيات خيرية أو شركات، مؤكداً انه لا يجوز إقامتها على الأراضى الزراعية القديمة بالوادى والدلتا، مع إمكانية النظر فى إقامتها فقط بالأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثا بذات الشروط بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية وإعادة تقدير ثمنها بما يتماشى مع تعديل الغرض، مع إضافة تكاليف البنية الأساسية إن وجدت على أن تعرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة شريطة موافقة لجنة الاستثمار ومحافظ الإقليم ووزير التعليم العالى بالنسبة للمعاهد المتوسطة والعليا والمجلس الأعلى للجامعات بالنسبة للجامعات الخاصة.
وقال فايد إنه بناء على القرار الجديد يستم الموافقة على إقامة محطات تقوية شركات المحمول المرخصة وفقاً للبروتوكول الموقع من الوزارات المعنية فى حدود مساحة (12م × 12.5 م) بمساحة إجمالية لا تتعدى 150م2 فقط للمحطة الواحدة، على أن تكون واقعة على طريق قائم وغير مستحدث، مع امكانية تحميل أبراج للشركات الثلاث على محطة واحدة بمساحة واحدة بعد معاينتها وموافقة الجهات المعنية عليها من أمن وبيئة وأثر بيئى وصحة وقائية وحماية مدنية وخلافه، بحيث يتم التنفيذ بعد اسيفاء كافة الموافقات والمستندات بمعرفة مديرية الزراعة المختصة وتحت إشرافها.
وفيما يخص مشروعات مستودعات أنابيب البوتاجاز التى يقيمها الأفراد لخدمة المواطنين على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية، أوضح وزير الزراعة أن القرار الجديد اشترط موافقة إدارة الاستثمار والمحافظ المختص وشركة الغازات البترولية ومديرية التموين بالمحافظة وتقرير حصة من الأنابيب لها قبل الموافقة وذلك بعد العرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة، لافتاً الى شرط عدم المساس بالطرق والمراوى والمصارف والمنافع الخاصة بالأراضى الزراعية الأخرى المجاورة، في كل الحالات السابقة.
وقال فايد إن القرار الجديد أيضاً من شأنه تيسير إجراءات إقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى، والتي نص عليها قانون الزراعة، ومنها محطات تموين الآلات والمعدات الزراعية والسيارات سواء كانت (غاز طبيعى – بنزين – سولار) على مساحة 1000م2– 2000م2 بعد حرم الطريق المجاور لها، بشرط ان يكون مقدم الطلب حائز بالملك لمساحة 10 أفدنة على الأقل، بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا او 5 افدنة بالأراضى الصحراوية أو المستصلحة أو المنزرعة حديثا بالأراضى الجديدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات سابقة بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية وأن تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الأخرى لا تقل عن 10 كم فى جميع الاتجاهات مع عدم امكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى للقرية أو المدينة وبعد موافقة لجنة الاستثمار وشركات البترول والمحافظ المختص قبل البت فيها، فضلاً عن مشروعات ثلاجات حفظ الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن، ومحطات الفرز والتعبئة للخضر والفاكهة.
واشترط ألا تقل المسافة بين أقرب مشروع ومشروع مماثل عن 2 كم من جميع الاتجاهات، لافتاً الى أنه سيتم تحديد المساحة التى يقام عليها المشروع وفقا لاحتياجات المحافظة والطاقة الإنتاجية بشرط عدم إمكانية إقامتها فى الحيز العمرانى بالقرية أو القرى المجاورة وفقا لما تقرره الوحدة المحلية المختصة ومديرية التموين وإدارة الاستثمار وموافقة المحافظ المختص على إقامتها وتقرير الوحدة المحلية لرئاسة المركز أو المدينة بعدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد بالقرية أو المدينة وعدم التوسع الأفقى مهما كانت الأسباب وإمكانية التوسع الرأسى فيها لذات الغرض المرخص بها فقط دون السكن الخاص أو خلافه.
وفيما يخص مشروعات تدوير المخلفات الزراعية، أشار الوزير الى أن القرار الجديد اشترط أن لا يزيد عدد المشروعات فى دائرة المركز الواحد عن مشروع واحد فقط في الأراضي القديمة وبمساحة تتراوح بين 1-2 فدان بحد أقصى لكل مشروع طبقا للبروتوكول الموقع من وزارة الزراعة وجهاز شئون البيئة، لافتاً الى ضرورة الموافقة الفنية من قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة وموافقة وزارة شئون البيئة على المشروع وذلك للحائز بالملك لمساحة 10 أفدنة على الأقل هادئة ومستقرة لمدة 5 سنوات وان يكون الموقع على طريق رئيسى ومتمتع بكافة المرافق والخدمات.
وأوضح ان تلك المشروعات ايضاً يمكن إقامتها بالأراضي الصحراوية الجديدة أوالمستصلحة حديثا خارج الزمام دون التقيد بالنصاب الحيازي وطبقا للمساحة المطلوبة لإقامة المشروع الواردة بدراسة الجدوى والرسم الهندسى شريطة موافقة الجهة المالكة صاحبة الولاية مع إعادة تقدير ثمن الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة كأرض مشروعات.
وأكد وزير الزراعة على ضرورة ان تكون المبانى الإدارية بالمشروع مبان غير ثابتة "من المبانى سابقة التجهيز أو الهناجر او الكرافانات" مع عدم إقامة اية مبانى خرسانية أو أسوار بالبناء لكامل الموقع على أن يتعهد مقدم المشروع بإعادة الأرض لحالتها الزراعية عند توقف النشاط لمدة عام بمعرفة المواطن وعلى نفقته مع مراعاة تجديد موافقة الوزارة كل خمس سنوات ويفضل المشروعات التى تقدم فى الأراضى الجديدة عن التى تقدم فى الأراضى القديمة بذات المركز.
وأشار إلى أن القانون الجديد حدد ايضاً إجراءات إقامة المناحل والمشاتل، وصوامع تخزين الغلال، والمشروعات التى تخدم كافة مشروعات الإنتاج الزراعي والحيوانى والداجنى بالأراضي الجديدة، وتجديد تراخيصها، ومحطات الصيانة والخدمة المتكاملة للآلات والمعدات الزراعية والجرارات، ومشروعات عيش الغراب وتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية ومعامل زراعة الانسجة وخلافة من المشروعات المرتبطة أو المكملة لمشروعات الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى على الأراضى الصحراوية والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة حديثا خارج زمام ال 2 كم وخارج اراضى الوادى والدلتا تماما شريطة موافقة الجهة صاحبة الولاية وكذا موافقة قطاع الإنتاج الحيوانى فيما يخص مشروعات الدواجن والأعلاف والثروة الحيوانية.
وقال فايد أن القرار الجديد ايضاً حدد اشتراطات إقامة المسكن الخاص أو ما يخدم الأرض بالنسبو لمالك الأرض الزراعية في الأراضي القديمة والجديدة، كذلك اشتراطات تقنين وضع المباني والمنشآت المقامة بالفعل حتى سنة 2006 لمسكن خاص أو مباني لخدمة الأرض الزراعيه، فضلاً عن اشتراطات الموافقة على الإحلال والتجديد للمباني القديمه المقامة بالفعل والواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن.
وشدد الوزير على أن القرار الجديد حظر الترخيص بإقامة أسوار حول الأراضى الزراعية أو الحدائق أو المشاتل العامة أو الخاصة فى أراضى الوادى والدلتا، على ان يقتصر الترخيص على الأسوار النباتية أو السلك الشائك دون قواعد خرسانية، باستثناء الأراضى الزراعية الملاصقة تماما للكتل السكنية، كذلك حظر الترخيص بإقامة مصانع الطوب فى الأراضى الزراعية، وأن يقتصر الترخيص بإقامتها فى الأراضى الصحراوية على ألا يتم تشغيلها بالمخالفه لأحكام القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.