توعدت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام منتجات التجميل في المملكة العربية السعودية، المخالفين للمواصفات القياسية واللوائح الفنية للمنتجات، بحزمة عقوبات، على أن تصدر الهيئة العامة للغذاء والدواء اللوائح الفنية بالمواصفات الخليجية مع نشر المواصفات المحظور استخدامها. وأوضحت أن الهيئة ستتحقق من مطابقة منتجات التجميل للمواصفات القياسية واللوائح الفنية للمنتجات، مع إمكانية استعانتها بشركات متخصصة في هذا الشأن. وأكدت اللائحة حظر استيراد أي منتج للتجميل إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط التي تحددها الهيئة، وأشارت إلى أن التنظيم الجديد سيطال كل أسواق التجميل من مصانع ومستودعات ومنتجات واشتراطات العاملين فيها. وطالبت، بحسب صحيفة "الرياض"، بأن يكون مدير مصنع التجميل سعودياً لا تقل شهادته عن البكالوريوس في الصيدلة الكيميائية أو الهندسة الصناعية أو الهندسة الكيميائية أو الأحياء الدقيقة أو هندسة طبية حيوية، وأكدت منع تسويق أي منتج تجميلي إلا بعد إدراجه من قبل الهيئة. ولفتت بأن من بين الغرامات التي ستطال المخالفين، الغرامة بخمسة ملايين ريال، والسجن لمدة خمس سنوات، وإغلاق المصنع أو المستودع المخالف، وإلغاء الترخيص. وأضافت أنه سيتم تطبيق العقوبات بعد ستة أشهر من الأسبوع القادم، موضحة أن مخالفات النظام الجديد تشمل الغش أو الخداع في المنتج التجميلي، أو تداول منتج تجميلي فاسد أو مغشوش أو منتهي الصلاحية أو مخالف لبياناته المدرجة، أو صناعة منتج وتسويقه بقصد الغش، أو تقديم معلومات مغلوطة أو غير صحيحة بالمنتج التجميلي، أو تسويق منتج مخالف لأحكام النظام.