اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم فمنهم من يرى أنها واجبة وأنه لا يجوز له تركها ومنهم من يرى أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم ويستحب له قراءتها في سكتات الإمام وفي الصلاة السرية. فيما اوجب البعض قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [سورة الأعراف: آية 204]. وهذا القول يرى بعض العلماء هو أرجح لأنه به تجتمع الأدلة فتحمل الأحاديث التي توجب القراءة على المأموم في حالة "الصلاة السرية" وتحمل الأحاديث التي تسقط وجوب قراءة الفاتحة عن المأموم في حالة الصلاة الجهرية لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [سورة الأعراف: آية 204]. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان له إمام فقراءته له قراءة" [رواه الإمام أحمد في مسنده]. وأحاديث وردت في هذا المعنى فإن الذي ينبغي للمأموم أنه إذا تمكن من قراءة الفاتحة في سكتات إمامه فإنه يقرأها وأما درجة حديث "ما لي أنازع القرآن" [رواه الإمام أحمد في مسنده]. فقد رواه أحمد وأهل السنة وحسنه الترمذي وصححه أبو حاتم وأما لفظة (الإمام ضمين) فهذه لم ترد في هذا الحديث وإنما وردت في حديث آخر بلفظ "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن" [رواه الإمام أحمد في مسنده].