قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن اتخاذ الشعر وإطالته في أصله فعل مباح بالنسبة للرجال وليس حرام شرعًا؛ لأنه من العادات والأمور الجِبلِّية. واستشهد «فخر» في فتواه بما روى أبو داود في سننه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ»، وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مَنْكِبَيْهِ» (رواه البخاري). وأوضح ، أنه مع هذا فقد تتغير الأعراف والأحوال الملابسة لهذا الفعل فيخرج حكمه عن أصل الإباحة إلى الكراهة أو التحريم، كما لو أصبح في زمان معين أو مكان معين علامة دالة على الفسق أو التخنث أو الشذوذ، بل إن الشيء إذا كان مستحبًا في نفسه ثم صار شعارًا لأهل المعاصي علامة عليهم صار التلبس به ممنوعًا، ولهذا قال العلماء بأنه إذا اختص أهل الفسق بلباس معين منع لبسه لغيرهم، وذلك لِما جاء في الحديث الشريف عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (رواه أبو داود). وأفاد: إذًا فأمور الهيئة والثياب تخضع للأعراف والتقاليد، وتحكمها قواعد عامة: كوجوب ستر العورات، وتحريم التشبه بأهل الفسق والفجور، وتحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وتحريم التكبر والخيلاء والإسراف، فمتى روعيت الأعراف والقواعد العامة جاز للرجل إطالة شعره وإلا لزم مراعاة العرف.