أكدت دار الإفتاء ان اتخاذ الشعر وإطالته في أصله فعل مباح بالنسبة للرجال لأنه من العادات والأمور الجبلية وروى أبو داود في ينته عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من كان له شعر فليكرمه ". وعن أنس رضي الله عنه " كان يضرب شعر النبي منكبيه". وأضافت الإفتاء قد تتغير الاعراف والاحوال الملابسة لهذا الفعل فيخرج حكمه عن أصل الإباحة الى الكراهة أو التحريم كما لو أصبح في زمان معين او مكان معين علامة دالة على الفسق او التخنث او الشذوذ بل ان الشيئ المباح اذا شعار صار شعارا لأهل المعاصي صار التلبس به ممنوعا. وأوضحت ان أمور الهيئة والثياب تخضع للأعراف والتقاليد وتحكمها قواعد عامة كوجوب ستر العورات وتحريم التشبه بأهل الفسق والفجور وتحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال . فمتى روعيت الأعراف والقواعد العامة جاز للرجل إطالة شعره وإلا لزم مراعاة العرف .