حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، 3 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف وحظر أنشطة ائتلاف "دعم مصر" داخل مجلس النواب، لحين الفصل فى مدى قانونية هذا التنظيم غير الدستوري تحت قبة البرلمان والمطالبة بحله نهائيا، والتى أقامها أحمد يحيى مهران بصفته مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية. واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس النواب "بصفته"، ورئيس ائتلاف دعم مصر "بصفته وشخصه"، وجاء بالدعوى أنه منذ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، وقد أعلن معها وفى ذات التوقيت عن إنشاء كيان أو تنظيم سياسي جديد كونه أعضاء من مجلس النواب المنتخب تحت اسم "تحالف دعم الدولة"، والذى أثار اسمه غضب الكثيرين من المنشغلين بالشأن العام والسياسي منه بحسب أن هذا الاسم يعنى أن غير المنضمين للتحالف هم بالتبعية غير داعمين للدولة، وبسبب انتقادات سياسية وإعلامية شديدة وجهت لهذا الاسم تم تغييره تحت عنوان "ائتلاف دعم مصر". وجاء بصحيفة الدعوى أن هذا الكيان لم يرد به نص فى القانون أو الدستور ولم يطالب به الشعب صاحب السيادة إلا أن هذا الكيان جعل من نفسه شبحا مهيمنا على البرلمان المصري يسعى للسيطرة عليه. وأضاف مقيم الدعوى أن هذا التنظيم بدأ فى خلق هيكل إدارى ينظم نشاطه بأن بات يفرض رسوما للعضوية (على خطى الإخوان المسلمين)، ويضع لنفسه لائحة داخلية - فوق لائحة مجلس النواب - وينتخب لنفسه رئيسا ووكيلين على غرار الهيكل الرئاسي للبرلمان بالمخالفة للقانون. وأكد أن الأمر عند هذا الحد من الخرق الصريح لإرادة الشعب المصري الذى انتخب هؤلاء، بل اشتمل الخرق على مخالفة القوانين المصرية، وعلى رأسها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقانون الأحزاب السياسية، تلك التى تسمح بتكوين مثل هذه التنظيمات بعدم احترام هذا التنظيم للإجراءات القانونية المتبعة لتأسيس جمعية أو حزب، حيث جاء هذا التنظيم مخالفا لنصوص القانون 48 لسنة 2002 بشأن تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من عدة وجوه "أن تعتبر جمعية كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن عشرة، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي"، إذ إن هذا الكيان اختار لنفسه اسم "ائتلاف دعم مصر"، واتفق مع أعضائه على وجود موارد مالية لدعم نشاطه وجعل للعضوية نظاما وشروطا ورسوما، وحدد أعضاء الائتلاف موعدا للانعقاد الدوري كل شهر، وذلك أسوة بما ورد بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلا أنه لم يتبع الإجراءات القانونية لإنشاء جمعية أو مؤسسة. واشتملت الدعوى على أن المدعى بصفته مواطن مصري له مصلحة فى هذا الوطن بأن يكون له برلمان قوى حر قادر على أن يحقق دوره الذى انتخب من أجله، حيث جاءت نصوص هذه اللائحة متضمنة 14 مادة، واشتملت نصوص هذه اللائحة على أن انضمام الأحزاب السياسية للائتلاف الهدف منه التوافق على دعم الثوابت الوطنية، كما أن اللائحة تكفل لكل أعضائه حرية التعبير عن الفكر والرأى مهما كانت اتجاهاتهم، وتضمن المعارضة الموضوعية والنقد البناء، وهل هذا النقد سيكون داخل الجلسات العامة لمجلس النواب أم ستكون ضمن برنامج الانعقاد الدورى والشهري لأعضاء الائتلاف داخل الغرف المغلقة. كما نصت اللائحة على أن يختار الائتلاف رئيسا له ونائبين عن طريق الانتخاب الحر المباشر لمدة دور انعقاد مجلس النواب، وحددت اللائحة اختصاصات رئيس الائتلاف بأنه الممثل القانونى لها والمتحدث باسمها، كما نصت على أن يشكل الائتلاف مكتبا سياسيا له يرأسه رئيس الائتلاف ويضم فى عضويته نواب رئيس الائتلاف وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المنضمة لائتلاف أو رؤساء تلك الأحزاب، و13 نائبا مستقلا، يتولى المكتب السياسى للائتلاف ترشيح رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية بمجلس النواب. كما اشتملت على متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة للائتلاف ورسم إقرار السياسة العامة للائتلاف، وهو ما يؤكد على أن هذا التنظيم يؤسس لنفسه نظاما قانونيا يجعل منه برلمانا داخل البرلمان برئيس ووكيلين وهيئة مكتب ورؤساء لجان، وهو ما يكشف عن تعمد هذا التنظيم إلغاء الوجود القانوني للبرلمان وفرض السيطرة والهيمنة عليه وعلى أعضائه وتجريد البرلمان من صلاحياته وسلب اختصاصاته وتفريغه من مضمونه وجعل هذا التنظيم سلطة فوق السلطة التشريعية يتحكم فى قراراتها ويوجه أصوات أعضاء البرلمان سلبا وإيجابا بزعم الأغلبية البرلمانية. كما نصت اللائحة على أن يكون للائتلاف ميزانية خاصة تتم مناقشتها سنويا وحددت مواردها عن طريق اشتراكات الأعضاء التى يتلقاها المكتب السياسى للائتلاف، والسؤال: هل ستخضع هذه الأموال لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات من حيث طريقة تجميعها وأماكن إنفاقها والغرض الذى أنفقت من أجله أم أنها "مال سايب" من غير حساب، وعلى أي سند من القانون يتم تجميع أموال من أعضاء مجلس النواب مقابل عضويتهم فى عضوية تجمعهم فى تجمع داخل عضويتهم فى البرلمان. واختتمت الدعوى بالتأكيد على أن القضاء المستعجل له أحكام عديدة بحظر أنشطة الجماعات السياسية، ومنها "الإخوان" و"6 أبريل" و"الألتراس" وحركة "بداية"، والتحفظ على مقراتهم داخل البلاد، مما استدعى المدعى لإقامة دعواه أمام المحكمة.