قررت محكمة جنح الاقتصادية فى جلستها المنعقدة اليوم، الأحد، في قضية محاكمة أربعة من موظفي "موبينيل" لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون، فى قضية الجاسوس الأردنى، بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة. كما قضت المحكمة بتغريم المتهم الأول والثاني مبلغ 200 ألف جنيه، والأربعة متهمين الآخرين مبلغ 50 ألف جنيه وإلزامهم متضامنين بأن يسددوا مبلغ 210 آلاف و918 جنيهًا إلى الشركة المصرية للاتصالات. وفيما يتعلق بشأن الدعوى المدنية المقامة من الشركة المصرية للاتصالات، فقد قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بسداد مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للشركة. أما بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من الجمعية المصرية لمستثمري البورصة ضد المتهمين، فقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمير وعضوية المستشارين إيمان الإمام، وأحمد محمد عزت وأمانة سر حسن أحمد. يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ أحالت المتهمين من موظفى شركة "موبينيل" وهم: "إسكندر. ش" و"محمود. ج" و"طارق. م" و"شادى. ف"، وآخرين، لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون فى القضية رقم 59 لسنة 2011، وطالب محامى الشركة المصرية للاتصالات المدعى بالحق المدنى بتعويض مؤقت قدره عشرة آلاف وواحد جنيه، يلتزم بدفعه المتهمون وشركة "موبينيل"، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.