قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن هناك 31 فرقًا بين الصلوات المفروضة والنوافل، أولها: «الفرائض فرضت على النبي -صلي الله عليه وسلم- وهو في السماء ليلة المعراج، بخلاف النوافل، فإنها كسائر شرائع الإسلام. وأضاف «عثمان»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، وأنه تحريم الخروج من الفرائض بلا عذر، بخلاف النوافل، والفريضة يأثم تاركها، بخلاف النافلة، الفرائض محصورة العدد، بخلاف النوافل فلا حصر لها، وصلاة الفريضة تكون في المسجد، بخلاف النافلة فهي في البيت أفضل إلا ما استثني. وأوضح: أنه يجوز أداء صلاة النافلة على الراحلة بلا ضرورة، بخلاف الفريضة، والفريضة مؤقتة بوقت معين، بخلاف النافلة، فمنها المؤقت ومنها غير المؤقت، والنافلة في السفر لا يشترط لها استقبال القبلة بخلاف الفريضة، وجواز الانتقال من الفريضة الي النافلة غير المعينة والعكس لا يصح، والنافلة لا يكفر تاركها بالإجماع ، وأما الفريضة فيكفر علي القول الصحيح. وأكمل مدير الفتوى: «النوافل تكمل الفرائض، والعكس لا يصح، وجواز الاكتفاء بتسليمة في النفل على أحد القولين دون الفرض، لا يشرع الأذان والإقامة في النفل مطلقاً، بخلاف الفرض، والفريضة تقصر في السفر، أما النافلة التي في السفر فلا تقصر، والقيام ركن في الفريضة، بخلاف النافلة، ولا يصح نفل الآبق ويصح فرضه. واستطرد: النافلة تسقط عند العجز عنها، ويكتب أجرها لمن اعتادها، والفريضة لا تسقط بحال، ويكتب أجر إكمالها لمن عجز عنه، إذا كان من عادته فعله، وجميع الفرائض يشرع لها ذكر بعدها، أما النوافل فقد ورد في بعضها، وفي بعضها لم يرد، والنافلة تجوز في جوف الكعبة، وأما الفريضة فلا والصحيح جوازها فلا فرق، وجوب صلاة الجماعة في الفرائض، دون النوافل، والفرائض يجوز فيها الجمع بخلاف النوافل، الفرائض أعظم أجراً من النوافل، جواز الشرب اليسير في النفل، دون الفرض. وتابع: والنوافل منها ما يصلي ركعةً واحدة، بخلاف الفرائض، ويشرع في صلاة النافلة السؤال والتعوذ عند تلاوة آية رحمة ، أو آية عذاب، وأما الفريضة فإنه جائز غير مشروع، وجواز ائتمام البالغ بالصبي في النافلة، دون الفريضة والصواب جوازه فلا فرق، وجواز ائتمام المتنقل بالمفترض ، دون العكس، والصحيح جوازه فلا فرق، والنوافل منها ما يقضي علي صفته كالوتر، أما الفرائض فتقضي علي صفتها ، لكن يستثني من ذلك صلاة الجمعة، فإنها إذا فاتت تقضي ظهرًا. وأكد أن صلاة الفريضة الليلية يجهر فيها بالقراءة، أما النفل الذي في الليل فهو مخير بين الجهر وعدمه، مشيرًا إلى وجوب ستر العاتق في الفريضة علي أحد القولين، دون النافلة، منوهًا بأن من النوافل ما تسقط بالسفر، وأما الفرائض فلا تسقط منها شيء.