استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم من نذر صلاة النوافل في السفر والحضر، وماذا يلزمه عند العجز؟
نشر في المشهد يوم 20 - 04 - 2014


السؤال:
جزاكم الله الجنة ونعيمها على ما تقدمونه من نفع للناس، وأتمنى من كل قلبي أن تفيدوني في أقرب وقت عن استفساري بخصوص النذر. كنت حديث البلوغ، وكذلك كنت قد درست النذر حديثًا، وكنت مسافرة إلى جماعتي، وفي السيارة قررت أن أصلي صلاة السنة عند الجماعة، وخفت أني إذا رجعت لبيت أهلي أن يضحك عليّ الشيطان، ولا أصليها، وتصبح رياء، فنذرت أن أصلي السنن في حال السفر، والإقامة: ركعتين بعد الفجر - لأني كنت أجهل أنها قبله - وأربع ركعات قبل صلاة الظهر، وأربع ركعات بعده، وركعتين بعد المغرب، وكذلك العشاء، والتزمت بها فترة - لا أذكر مدتها - وبعدها – للأسف - تكاسلت عن سنة الظهر فقط، وأن متأكدة من هذا الشيء؛ لأني قلت: بما أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي السنة في السفر ما عدا سنة الفجر، والوتر فلا يلزمني الوفاء بنذري؛ لأني أتوقع -ولست متأكدة- أني ما نذرت هذا النذر إلا وأنا أعتقد أن الرسول عليه السلام يصليها في سفره، وأيضًا وعندما كنت حاملًا نسيت هل كنت أصلي السنن أم لا، لكن هناك احتمال كبير أني لم أكن أصليها لكبر البطن، ولأني في الوحم بداية الحمل كنت كسولة جدًّا، ولا أقوم إلا لدورة المياه- أكرمكم الله- وصلاة الفرض، ونسيت هل كنت أصلي السنن - أو بالكاد أصلي الفرض - وسألت شيخًا ثقة قبل فترة، وقال لي: في السفر لا يلزمك النذر؛ لأنه خلاف السنة، أما ما تركته فعليك الكفارة، ساعتها قلت له: عليّ سنة الظهر فقط؛ لأني تكاسلت عنها، والحمد لله التزمت بالكفارة، وأخرجتها، وأنا هنا أسألكم عن رأيكم فيما عليّ؟ وهل تكفي الكفارة التي أخرجتها عن جميع السنن التي تركتها سواء ذكرتها أم لا؟ وهل في السفر لا يلزمني الوفاء؟ وإذا كان يلزمني الوفاء، فما الطريقة؟ مع العلم أني أصبحت أسافر مسافات طويلة، ولأيام عدة بعد الزواج، ونقصر، ونجمع الصلوات المفروضة، كذلك وقت الحمل- إذا كتب لي ربي - هل يلزمني صلاة جميع السنن، خصوصًا مع تقدمه، أو بداياته إذا كان الوحم شديدًا؟ وسنة الظهر هل ألتزم بها أربع ركعات قبل الفرض، وأربع بعده أم أكتفي بأربع قبل الفرض، واثنتان بعده - أي ألتزم بالسنة المؤكدة فقط -؟ أفتوني مأجورين - نفع الله بكم، وسدد للخير خطاكم -.
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام على حكم النذر، ووجوب الوفاء به في الطاعة في الفتاوى التالية أرقامها: 11339، 23715، 49220، 50963.
وأما نذر ركعتين بعد صلاة الفجر فلا يصح عند جمهور أهل العلم؛ للنهي عن النفل في ذلك الوقت.
فقد جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي عند قوله: وَإِنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ مَا نُدِبَ.
قال: يَعْنِي أَنَّ النَّذْرَ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ إلَّا مَا كَانَ مَنْدُوبًا فِعْلُهُ أَوْ تَرْكُهُ؛ فَلَا يَلْزَمُ فِي الْمُبَاحِ؛ كَنَذْرٍ عَلَيَّ أَنْ أَمْشِيَ فِي السُّوقِ، إذْ لَا قُرْبَةَ فِيهِ، وَالْمَكْرُوهُ أَحْرَى. اه.
وجاء في منح الجليل عند قول خليل المالكي في المختصر: وإنما يلزم به ما ندب.
قال: واحترز بما ندب عن الواجب، فلا يجب بالنذر؛ لأنه تحصيل حاصل، وعن المحرم، والمكروه، والمباح، فلا يجب شيء منها بالنذر. اه.
وقد جاء في الموسوعة الفقهية: ... الحنفية قالوا: يكره التنفل تحريمًا في أوقات وهي: بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح، إلا سنتها فلا تكره...
الحنابلة قالوا: يحرم التنفل, ولا ينعقد ولو كان له سبب في أوقات ثلاثة وهي: أولًا: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح إلا ركعتي الفجر, فإنها تصح في هذا الوقت قبل صلاة الصبح ...
المالكية قالوا: ... ويكره ما ذكر من النفل، وما ماثله مما تقدم في أوقات: الأول: بعد طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس, ويستثنى من ذلك أمور: رغيبة الفجر فلا تكره قبل صلاة الصبح, أما بعدها فتكره, والورد وهو ما رتبه الشخص على نفسه من الصلاة ليلًا، فلا يكره فعله بعد طلوع الفجر بل يندب... اه.
وأما نذر ما سوى هذا من السنن، فيلزم الإتيان به على الأصح، كما قال النووي في المجموع: ولو نذر فعل السنن الراتبة، كالوتر، وسنة الصبح، وسنة الظهر فعلى وجهين، الأصح اللزوم. انتهى.
وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الرواتب النهارية في السفر، فقد ذكره ابن عمر، وكان يكره الراتبة للمسافر إلا الوتر والفجر، وقد خالفه الجمهور فكانوا يرون الاستحباب.
فقد قال الامام مالك في الموطأ في باب: صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل، والصلاة على الدابة: عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئًا قبلها، ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض، وعلى راحلته حيث توجهت به. اه.
قال الباجي في المنتقى: ومعنى هذا الحديث أن عبد الله بن عمر كان يكره التنفل بالنهار في السفر قبل الفريضة، وبعدها، ويقول: لو كنت مسبحًا لأتممت، يعني لو كان التنفل مطلقًا لكان الإتمام أولى، وعبد الله بن عمر ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وكان من أكثر الناس اقتداء به، وذكر أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في السفر على ركعتين، فلما لم يره تنفل بالنهار امتنع من ذلك، ورآه يتنفل بالليل على راحلته، فكان يفعل ذلك، وكان أكثر العلماء على جواز تنفل المسافر بالليل والنهار على راحلته، وعلى الأرض، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وابن حنبل، وغيرهم.
والدليل على ما نقوله حديث أم هانئ أنها رأته يصلي في فتح مكة ضحى ثمان ركعات، وسيأتي ذكره بعد هذا.
ومن جهة القياس أن هذا زمان يجوز التنفل فيه في الحضر، فجاز التنفل فيه في السفر، كزمان الليل .
(ص) : (مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر).
(ش): ليس في ظاهر هذا الحديث ما يدل على مخالفتهم لعبد الله بن عمر، ولا موافقتهم له؛ لأن إطلاق تنفلهم في السفر لا يتعلق بوقت معين، وإنما نفى عبد الله بن عمر التنفل في وقت معين، غير أن المشهور عن جميع السلف جواز ذلك في الليل والنهار، وإدخاله لذلك في هذا الباب دليل على أنه حمله على التنفل بالنهار.
(ص): (سئل مالك عن النافلة في السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك).
(ش) : وهذا على نحو ما ذكرناه من جواز التنفل بالليل والنهار، وقوله: قد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك، إظهارا منه لاقتدائه فيه بغيره، وأنه لما عمل به أهل العلم، ورواه قَبِله.
(ص) : (مالك قال بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه).
(ش): قوله كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله بن عمر يتنفل في السفر، يحتمل أن يكون ذلك بالليل، فلا ينكر عليه لجوازه, هذا ويحتمل أن يكون ذلك بالنهار فلا ينكر عليه لكثرة من خالفه فيه من الأئمة والعلماء، وهو الأشبه بنقل الخبر؛ لأن مثل هذا لا ينقل في الغالب إلا فيما فيه خلاف من المسائل، وسمع بإنكار على فاعله، ولا خلاف بين الأئمة في جواز التنفل بالليل في السفر، وعلى هذا الظاهر أدخله مالك في باب صلاة النافلة في السفر بالنهار. اه.
وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا: يستحب النوافل في السفر، سواء الرواتب مع الفرائض وغيرها، هذا مذهبنا، ومذهب القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن، ومالك، وجماهير العلماء.
قال الترمذي: وبه قالت طائفة من الصحابة، وإسحاق، وأكثر أهل العلم، وقالت طائفة: لا يصلي الرواتب في السفر، وهو مذهب ابن عمر. اه.
وإذا تقرر أن الراجح هو مذهب الجمهور الذين يرون استحباب النفل في السفر، فإن من نذر الإتيان بالسنة يجب عليه فعلها دائمًا؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.
وأما الكفارة التي عملتها، فإنها تكفي - إن شاء الله - عما سبق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم.
ولكنه يلزمك في المستقبل أن تحافظي على القيام بما نذرته، إلا إذا عجزت بسبب الحمل عجزًا معتبرًا، فيسقط عنك زمن العجز بسبب المرض.
واختلف هل يلزم القضاء أو الكفارة؟ فذهب المالكية إلى أنه لا قضاء عليك بسبب المرض، ويجب القضاء بالترك عمدًا كما قال المواق في التاج والاكليل: لا يقضي المعين إن أفطره لمرض، أو حيض، ويقضيه إن أفطره نسيانًا، أو سفرًا، أو عمدًا ...اه.
وقال الدردير في الشرح الصغير: (و) إن نذر شيئًا ولم يقدر عليه (سقط ما عجز عنه) وأتى بمقدوره ...اه.
وقال الشافعية: يقضي من ترك النذر ولو بعذر، فأحرى إن كان تركه عمدًا، كما جاء في شرح الخطيب على أبي شجاع: ولو نذر صلاة أو صومًا في وقت ففاته ولو بعذر، وجب عليه قضاؤه. اه.
وجاء في تحفة المحتاج: وإن نذر صلاة، أو صوما في وقت يصحان فيه (فمنعه مرض، أو عدو) كأسير يخاف إن لم يأكل قتل، وكأن يكرهه على التلبس بمنافي الصلاة جميع وقتها (وجب القضاء) اه.
وقال الحنابلة: تلزم الكفارة فقط، كما قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: (وإن نذر صلاة ونحوها) كجهاد (وعجز) عنه (فعليه الكفارة فقط) لأنه لم يف بنذره. اه.
وقال ابن قدامة: من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرًا عليها فعجز عنها، فعليه كفارة يمين؛ لما روى عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال: لتمش، ولتركب. متفق عليه. ولأبي داود: وتكفر يمينها. وللترمذي: ولتصم ثلاثة أيام. اه.
وقال أيضًا: وإن عجز لعارض يرجى زواله من مرض، أو نحوه، انتظر زواله، ولا تلزمه كفارة ولا غيرها؛ لأنه لم يفت الوقت، فيشبه المريض في شهر رمضان، فإن استمر عجزه إلى أن صار غير مرجو الزوال، صار إلى الكفارة.
إلى أن قال: وإن نذر غير الصيام فعجز عنه كالصلاة، ونحوها، فليس عليه إلا الكفارة؛ لأن الشرع لم يجعل لذلك بدلاً يصار إليه، فوجبت الكفارة، لمخالفته نذره فقط، وإن عجز عنه لعارض، فحكمه حكم الصيام سواء فيما فصلناه. انتهى بتصرف.
وأما سنة الظهر فيجزئ الاقتصار على أربع قبلها، واثنتين بعدها؛ لما رواه الترمذي عن أم حبيبة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة، بني له بيت في الجنة: أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر.
والأفضل صلاة أربع قبل الظهر، وأربع بعدها كما رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن أم حبيبة - رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على أربع كعات قبل الظهر، وأربع بعدها حرمه الله على النار.
وإن كنت نذرت أن تصلي أربعًا قبل الظهر وأربعًا بعدها، فعليك الوفاء بنذرك؛ لأن النذر إنما يجب الوفاء به على ما نذر الناذر؛ وراجعي الفتوى رقم: 97281.
والله أعلم.


مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.