إبراهيم عيسى: التفكير العربي في حل القضية الفلسطينية منهج "فاشل"    سيارة انفينيتي Infiniti QX55.. الفخامة الأوروبية والتقنية اليابانية    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    تمويل السيارات للمتقاعدين دون كفيل.. اليسر    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    سفير تركيا بالقاهرة: مصر صاحبة تاريخ وحضارة وندعم موقفها في غزة    استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 بالعراق عموم المحافظات    «هساعد ولو بحاجه بسيطة».. آخر حوار للطفلة جنى مع والدها قبل غرقها في النيل    رابط نتائج السادس الابتدائى 2024 دور أول العراق    اليوم.. ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بحضور إلهام شاهين وفتحي عبد الوهاب    أترك مصيري لحكم القضاء.. أول تعليق من عباس أبو الحسن على اصطدام سيارته بسيدتين    افتتاح أول مسجد ذكي في الأردن.. بداية التعميم    تحرك برلماني بشأن حادث معدية أبو غالب: لن نصمت على الأخطاء    دراسة: 10 دقائق يوميا من التمارين تُحسن الذاكرة وتزيد نسبة الذكاء    نائب محافظ بنى سويف: تعزيز مشروعات الدواجن لتوفيرها للمستهلكين بأسعار مناسبة    ضميري يحتم عليّ الاعتناء بهما.. أول تعليق من عباس أبو الحسن بعد حادث دهسه سيدتين    «أعسل من العسل».. ويزو برفقة محمد إمام من كواليس فيلم «اللعب مع العيال»    اشتباكات عنيفة قرب سوق الحلال وانفجارات شرق رفح الفلسطينية    نشرة التوك شو| تفاصيل جديدة عن حادث معدية أبو غالب.. وموعد انكسار الموجة الحارة    جوميز: لاعبو الزمالك الأفضل في العالم    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    جوميز: عبدالله السعيد مثل بيرلو.. وشيكابالا يحتاج وقتا طويلا لاسترجاع قوته    حلمي طولان: حسين لبيب عليه أن يتولى الإشراف بمفرده على الكرة في الزمالك.. والفريق في حاجة لصفقات قوية    اجتماع الخطيب مع جمال علام من أجل الاتفاق على تنظيم الأهلي لنهائي إفريقيا    زيادة يومية والحسابة بتحسب، أسعار اللحوم البتلو تقفز 17 جنيهًا قبل 25 يومًا من العيد    نائب روماني يعض زميله في أنفه تحت قبة البرلمان، وهذه العقوبة الموقعة عليه (فيديو)    إيرلندا تعلن اعترافها بدولة فلسطين اليوم    النائب عاطف المغاوري يدافع عن تعديلات قانون فصل الموظف المتعاطي: معالجة لا تدمير    بينهم طفل.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان    "رايح يشتري ديكورات من تركيا".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط مصمم أزياء شهير شهير حاول تهريب 55 ألف دولار    أهالي سنتريس يحتشدون لتشييع جثامين 5 من ضحايا معدية أبو غالب    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    روسيا: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود    السفير محمد حجازي: «نتنياهو» أحرج بايدن وأمريكا تعرف هدفه من اقتحام رفح الفلسطينية    دبلوماسي سابق: ما يحدث في غزة مرتبط بالأمن القومي المصري    ب1450 جنيهًا بعد الزيادة.. أسعار استخراج جواز السفر الجديدة من البيت (عادي ومستعجل)    حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22-5-2024 مهنيا وعاطفيا    «الثقافة» تعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024    وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.. مقترح يثير الجدل في برنامج «كلمة أخيرة» (فيديو)    الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها    ملف يلا كورة.. إصابة حمدي بالصليبي.. اجتماع الخطيب وجمال علام.. وغياب مرموش    عاجل.. مسؤول يكشف: الكاف يتحمل المسؤولية الكاملة عن تنظيم الكونفدرالية    طريقة عمل فطائر الطاسة بحشوة البطاطس.. «وصفة اقتصادية سهلة»    وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ    دعاء في جوف الليل: اللهم ألبسنا ثوب الطهر والعافية والقناعة والسرور    بالصور.. البحث عن المفقودين في حادث معدية أبو غالب    أبرزهم «الفيشاوي ومحمد محمود».. أبطال «بنقدر ظروفك» يتوافدون على العرض الخاص للفيلم.. فيديو    موعد مباراة أتالانتا وليفركوزن والقنوات الناقلة في نهائي الدوري الأوروبي.. معلق وتشكيل اليوم    قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 مايو 2024    شارك صحافة من وإلى المواطن    إزاى تفرق بين البيض البلدى والمزارع.. وأفضل الأنواع فى الأسواق.. فيديو    المتحدث باسم مكافحة وعلاج الإدمان: نسبة تعاطي المخدرات لموظفي الحكومة انخفضت إلى 1 %    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    خبير تغذية: الشاي به مادة تُوسع الشعب الهوائية ورغوته مضادة للأورام (فيديو)    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع صادرات مصر السلعية 10% لتسجل 12.9 مليار دولار    "مبقيش كتير".. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    حجازي: نتجه بقوة لتوظيف التكنولوجيا في التعليم    استعدادات مكثفة بجامعة سوهاج لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المالية» تشد الحزام.. ضوابط صارمة ل «الموازنة».. حظر استخدام وفورات باب الأجور.. واستكمال نسبة ال 5%
نشر في صدى البلد يوم 19 - 07 - 2015


* المالية:
* حظر زيادة الحوافز والمكافآت.. واستكمال نسبة ال 5%.. وتوزيع الدرجات الخالية
* فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة المختلفة
* تطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
* عدم جواز نقل جزء من مخصصات باب بالموازنة لآخر
* حظر استخدام أي وفورات فى باب الأجور
أصدر هاني قدري دميان، وزير المالية، تأشيرات عامة ملحقة بقانون الموازنة العامة للعام المالي 2015 /2016 والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقرار الجمهوري رقم 32 لسنة 2015.
وذكر الوزير في تصريحات له اليوم الأحد، أنها تتعلق بثلاثة ملفات رئيسية تركز عليها السياسة المالية للحكومة وهي فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة المختلفة، وتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وضوابط تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.
وأشار الوزير إلي أنه بالنسبة لفض التشابكات المالية فقد نصت المادة الخامسة من التأشيرات العامة علي حق وزير المالية أو من يفوضه تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة ومستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي طرفها من التمويل الذي تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات العامة ، كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة او التي تسهم فيها نتيجة إجراء تلك التسويات شريطة ألا يترتب علي ذلك أى أعباء إضافية علي الموازنة العامة الحالية.
وأضاف أن المادة 47 نصت علي عدم جواز استخدام الجهات العامة لاعتمادات سداد فوائد واقساط قروض بنك الاستثمار القومي والضرائب والرسوم الجمركية في غير الأغراض المخصصة لها مع منح فوائد وأقساط بنك الاستثمار الأولوية في السداد وفق برنامج زمني يتفق عليه مع البنك وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة.
وأوضح أن التأشيرات العامة أفردت نحو 20 مادة تتعلق بقانون الخدمة المدنية وضوابط الانفاق العام علي الاجور أهمها المادتان الثامنة والسابعة حيث نصا علي حظر قيام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بإصدار أى قرارات مالية من شأنها زيادة تكلفة نظم الحوافز والمكافآت او أى مزايا مالية أخرى معتمدة ومعمول بها بالوحدة الادارية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وموافقة وزير المالية.
وقال إن التأشيرات تضمنت ايضا في المادة 18 ضرورة ان تراعي الجهات العامة عند اي تعيين جديد بها استكمال نسبة ال 5% المحددة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وبعد التنسيق مع المجلس القومي لشئون الاعاقة ، علي ان تتقدم هذه الجهات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان بمسمي الوظائف ودرجاتها المالية التي تحتاج إلي شغلها لاستكمال النسبة المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة مع توضيح عدد العاملين بها وعدد من سبق تعيينه من المعاقين ، حتي يتمكن الجهاز من ابداء الرأي في طلب التعيين.
وأشار الي انه تطبيقا لقانون الخدمة المدنية فقد نصت المادة 19 من التأشيرات العامة علي الزام الجهات الداخلة بالموازنة التي اعتمدت جداول ترتيب وظائفها او استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة او تم بها تصويب أوضاع وظيفية قائمة أن تتقدم الي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال العام المالي الحالي بمقترحات اعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية او المشغولة والمدرجة بموازناتها لمراجعتها واقرارها مع تحديد مسميات الوظائف علي الا يترتب علي هذا التوزيع تعديل في اعداد او مستوي الدرجات الوظيفية الدائمة بموازنة هذه الجهات.
وأضاف ان التأشيرات نصت ايضا علي جواز استخدام الاحتياطيات المدرجة بالباب الاول الخاص بالأجور لسداد تكاليف تعيين خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الفنيةالمتوسطة والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وكذلك وظائف المكلفين بالجهات التي يسري بها نظام التكليف وطبقا للاحتياجات الفعلية علي ان يؤشر قرين منها انها وظيفة شخصية وذلك لمدة 4 سنوات او انتهاء فترة التكليف ايهما اقل وإذا ارتات السلطة المختصة حاجتها لاستمرارهم في العمل فان ذلك يتم بطلب للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تحويل الدرجة الشخصية الي دائمة.
وقال الوزير ان التأشيرات تضمنت ايضا عددا من الضوابط لتنفيذ الموازنة العامة مثل عدم جواز نقل جزء من مخصصات باب بالموازنة لآخر، علي ان تقتصر عملية المناقلة من بند الي اخر في ذات الباب فقط وضمن قواعد يحددها وزير المالية وفي حالة الضرورة ، كما يحق استخدام الوفورات المالية في اعتمادات بنود احد الابواب لمواجهة تزايد مصروفات بند اخر بذات الباب ما عدا باب الاجور فهو محظور استخدام اية وفورات به كي ترد للخزانة العامة لتخفيض عجز الموازنة.
وأوضح ان من الضوابط ايضا المادة 45 التي تنص علي حظر تجاوز وحدات الادارة المحلية ووحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة الخدمية الاعتمادات السنوية المدرجة لها مهما كانت الاسباب، علي ان يتم تمويل المستحقات الاستثمارية للسنوات السابقة حتي 30 يونيو 2015 بعد اعتمادها من لجان تشكل لهذا الغرض خصما من الاعتمادات السنوية المقررة بخطة العام المالي الحالي وفقا للاساس النقدي للموازنة طالما لم يترتب علي ذلك تجاوز في الاعتمادات.
وأشار الي انه اذا حدث تجاوز من اية جهة لاعتماداتها المالية فعليها اخطار وزارتي المالية والتخطيط لتدبير مصدر لتمويل تلك المستحقات مع تحديد المسئولية عن اسباب حدوث هذا التجاوز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.