بالأسماء.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الوادي الجديد    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 29 -5-2024 في سوق العبور    «النقل» تكشف تفاصيل إنشاء أول مشروع في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط    «معلومات الوزراء»: السيارات الكهربائية تحول جذري في قطاع النقل    رئيس جهاز 6 أكتوبر يتابع سير العمل بمحطة مياه الشرب وتوسعاتها    حركة فتح: هناك حراك جاد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية    باحث سياسي: الصين تدخل إفريقيا عبر بوابة التعاون مع مصر    البيت الأبيض: لا تغيير في سياستنا تجاه إسرائيل بعد الهجوم على رفح الفلسطينية    مجلس الكنائس العالمي يدين الهجوم الصاروخي الروسي على خاركيف أوكرانيا    إعلام عبري: الجيش فشل في استعادة الأسرى.. وحماس لم تقدم تنازلات    أسعار تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو.. موعد أول ظهور لصلاح مع حسام حسن    العشري يقود «ثورة تصحيح» داخل الاتحاد قبل مواجهات الكأس.. ويحذر من «تراجع الأداء»    الأهلي يوجه طلبا عاجلا للاتحاد الأفريقي حول مواجهة الزمالك في السوبر    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة    السيطرة على حريق بشاحنة مواد بترولية في السويس    «الصحة» توضح 3 مضاعفات صحية ناتجة عن الولادة القيصرية غير المبررة طبيًا    رودريجو يكشف حقيقة رحيله عن ريال مدريد بسبب مبابي    للحاصلين على الابتدائية والإعدادية.. موعد سحب ملفات المدارس العسكرية الرياضية    سؤال برلماني حول نواقص الدواء وارتفاع أسعاره    رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التربية الرياضية بالهرم    الحكومة توضح موعد وقف خطة تخفيف الأحمال نهائيًا    كريم فؤاد: موسيماني جعلني أمر بفترة سيئة.. ومستوى إمام عاشور بعيد عن أي لاعب آخر    مصر للطيران تسير اليوم أولى رحلات الجسر الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام    الخارجية: مصر تلعب دورًا فاعلًا في عمليات حفظ السلام    «تعليم بني سويف» يحذر الطلاب من اصطحاب التليفونات في امتحانات الدبلومات الفنية    مصرع مسنة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى البلينا بسوهاج    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بالفيوم    تفاصيل إحالة عاطل متهم بسرقة هواتف المواطنين فى الوايلى للمحاكمة    فرقة aespa ترد على رسائل شركة HYPE للتخلص منها    وزيرة الهجرة تستقبل أحد أبناء الجالية المصرية في كندا    ختام برنامج التربية الإيجابية 2024 في «صحة الإسكندرية»    جامعة القاهرة: قرار بتعيين وكيل جديد لطب القاهرة والتأكيد على ضرورة زيادة القوافل الطبية    بعد ترميمه.. "الأعلى للآثار" يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بالدرب الأحمر    توريد 223 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة    الري تتابع الموقف التنفيذي لمشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم في قناطر إسنا الجديدة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29 مايو 2024: تحذير ل«الأسد» ومكاسب ل«الجدي»    وزارة الصحة تكشف نصائح لمساعدة مريض الصرع على أداء مناسك الحج بأمان    متظاهرون مؤيدون لفلسطين يحاولون اقتحام سفارة إسرائيل في المكسيك (فيديو)    لهذا السبب.. مي نور الشريف تتصدر تريند "جوجل" في السعودية    3 دول أوروبية تعترف رسميا بدولة فلسطين.. ماذا قال الاحتلال الإسرائيلي؟    أفضل دعاء الرزق وقضاء الديون.. اللهم ارزقني حلالًا طيبًا    الخارجية الروسية تعلق على تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية حول شرعية ضرب أراضيها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024    محمد فاضل بعد حصوله على جائزة النيل: «أشعر بالفخر وشكرًا لوزارة الثقافة»    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    وظائف السعودية 2024.. أمانة مكة تعلن حاجتها لعمالة في 3 تخصصات (التفاصيل والشروط)    حج 2024| هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 مايو في محافظات مصر    «كان زمانه أسطورة».. نجم الزمالك السابق: لو كنت مكان رمضان صبحي ما رحلت عن الأهلي    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    جوزيف بلاتر: أشكر القائمين على منظومة كرة القدم الإفريقية.. وسعيد لما وصلت إليه إفريقيا    وزير الصحة التونسي يؤكد حرص بلاده على التوصل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    حسين حمودة: سعيد بالفوز بجائزة الدولة التقديرية في الأدب لاتسامها بالنزاهة    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية: أولوية لسداد قروض "الاستثمار" وتوحيد مواصفات إنشاء المباني الحكومية ولا تجاوز للاعتمادات
نشر في أموال الغد يوم 19 - 07 - 2015

أوضح هاني قدري دميان وزير المالية، التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للعام المالي 2015/2016 والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقرار الجمهوري رقم 32 لسنة 2015.
وحول أهم ملامح التأشيرات العامة أوضح الوزير أنها تتعلق بثلاثة ملفات رئيسية تركز عليهم السياسة المالية للحكومة وهي فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة المختلفة ، وتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة وضوابط تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.
وأشار الوزير إلي أنه بالنسبة لفض التشابكات المالية فقد نصت المادة الخامسة من التأشيرات العامة علي حق وزير المالية أو من يفوضه تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة ومستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي طرفها من التمويل الذي تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات العامة ، كما يجوز زيادة رءوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها نتيجة إجراء تلك التسويات شريطة ألا يترتب علي ذلك أية أعباء إضافية علي الموازنة العامة الحالية.
وأضاف أن المادة 47 نصت علي عدم جواز استخدام الجهات العامة لاعتمادات سداد فوائد واقساط قروض بنك الاستثمار القومي والضرائب والرسوم الجمركية في غير الاغراض المخصصة لها مع منح فوائد واقساط بنك الاستثمار الاولوية في السداد وفق برنامج زمني يتفق عليه مع البنك وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة.
وأوضح ان التأشيرات العامة افردت نحو 20 مادة تتعلق بقانون الخدمة المدنية وضوابط الانفاق العام علي الاجور اهمها المادتين الثامنة والسابعة حيث نصا علي حظر قيام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة باصدار اية قرارات مالية من شانها زيادة تكلفة نظم الحوافز والمكافآت أو اية مزايا مالية اخري معتمدة ومعمول بها بالوحدة الادارية الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري وموافقة وزير المالية.
وقال ان التأشيرات تضمنت ايضا في المادة 18 ضرورة أن تراعي الجهات العامة عند اي تعيين جديد بها استكمال نسبة ال 5% المحددة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وبعد التنسيق مع المجلس القومي لشئون الاعاقة ، علي ان تتقدم هذه الجهات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان بمسمي الوظائف ودرجاتها المالية التي تحتاج إلي شغلها لاستكمال النسبة المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة مع توضيح عدد العاملين بها وعدد من سبق تعيينه من المعاقين ، حتي يتمكن الجهاز من ابداء الرأي في طلب التعيين.
وأشار الي أنه تطبيقا لقانون الخدمة المدنية فقد نصت المادة 19 من التأشيرات العامة علي الزام الجهات الداخلة بالموازنة التي اعتمدت جداول ترتيب وظائفها او استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو تم بها تصويب أوضاع وظيفية قائمة أن تتقدم الي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال العام المالي الحالي بمقترحات اعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية او المشغولة والمدرجة بموازناتها لمراجعتها واقرارها مع تحديد مسميات الوظائف علي الا يترتب علي هذا التوزيع تعديل في أعداد أو مستوي الدرجات الوظيفية الدائمة بموازنة هذه الجهات.
وأضاف أن التأشيرات نصت ايضا علي جواز استخدام الاحتياطيات المدرجة بالباب الاول الخاص بالأجور لسداد تكاليف تعيين خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية المتوسطة والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وكذلك وظائف المكلفين بالجهات التي يسري بها نظام التكليف وطبقا للاحتياجات الفعلية علي ان يؤشر قرين منها انها وظيفة شخصية وذلك لمدة 4 سنوات او انتهاء فترة التكليف ايهما اقل وإذا ارتات السلطة المختصة حاجتها لاستمرارهم في العمل فان ذلك يتم بطلب للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تحويل الدرجة الشخصية الي دائمة.
وقال الوزير ،إن التأشيرات تضمنت أيضا عدد من الضوابط لتنفيذ الموازنة العامة مثل عدم جواز نقل جزء من مخصصات باب بالموازنة لآخر، علي أن تقتصر عملية المناقلة من بند الي آخر في ذات الباب فقط وضمن قواعد يحددها وزير المالية وفي حالة الضرورة ، كما يحق استخدام الوفورات المالية في اعتمادات بنود أحد الأبواب لمواجهة تزايد مصروفات بند اخر بذات الباب ما عدا باب الاجور فهو محظور استخدام اية وفورات به كي ترد للخزانة العامة لتخفيض عجز الموازنة.
وأوضح ان من الضوابط ايضا المادة 45 التي تنص علي حظر تجاوز وحدات الإدارة المحلية ووحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة الخدمية الاعتمادات السنوية المدرجة لها مهما كانت الاسباب، علي ان يتم تمويل المستحقات الاستثمارية للسنوات السابقة حتي 30 يونيو 2015 بعد اعتمادها من لجان تشكل لهذا الغرض خصما من الاعتمادات السنوية المقررة بخطة العام المالي الحالي وفقا للاساس النقدي للموازنة طالما لم يترتب علي ذلك تجاوز في الاعتمادات.
وأشار إلي أنه إذا حدث تجاوز من أية جهة لاعتماداتها المالية فعليها إخطار وزارتي المالية والتخطيط لتدبير مصدر لتمويل تلك المستحقات مع تحديد المسئولية عن اسباب حدوث هذا التجاوز.
وكشف الوزير عن امكانية زيادة مخصصات الجهات العامة بباب الاستثمارات مقابل زيادة موازية في ايراداتها من حصيلة ما يرد لتلك الجهات من هبات ومنح او مساعدات أو تبرعات أو أية إيرادات مجنبة لاغراض محددة أو من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص علي أن تعدل موازناتها تبعا لذلك وتظهر في الحساب الختامي للموازنة العامة.
وقال ان المادة العاشرة من قانون ربط موازنة العام المالى 2015/2016 الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 32 لسنة 2015 نصت ايضا علي استمرار التزام الجهات العامة الداخلة بالموازنة بتوريد 10% من جملة الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة واعتبارها جزء من الايرادات العامة للدولة.
وكشف الوزير عن استحداث مادة لضوابط تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة وهي المادة 32 التي نصت علي اعتبار الاعتمادات الاستثمارية لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وحدة واحدة لا يحتاج طلب النقل من جهة الاسناد الي جهة اخري استصدار قانون وإنما يتم ذلك بناء علي طلب من الوزير المختص وبعد استطلاع رأي بنك الاستثمار القومي وموافقة وزير التخطيط وهو ما يستهدف تدعيم استثمارات الجهات سريعة التنفيذ من خلال الوفورات الاستثمارية المحققة بالجهة ذاتها أو بجهات أخري أو من الاحتياطيات العامة التي لم توزع.
وأضاف ان من الضوابط المهمة ايضا حظر ادراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها الجهات الداخلة بالموازنة ، بجانب الزام تلك الجهات بعدم التعاقد علي اية توريدات سواء للتجهيزات أو وسائل نقل أو اية معدات مكتبية خلال الربع المالي الرابع من العام المالي حيث سيعد ذلك وسيلة لاستنفاد الاعتمادات المالية المقررة لها علي ان يستثني من ذلك المستشفيات والمدارس والمعاهد البحثية وكذلك دفع اية مبالغ علي ذمة اعمال يتطلب تنفيذها نهاية العام المالي.
وقال إن من المواد التي تم استحداثها بالتأشيرات العامة المادة 50 التي تنص علي قيام الجهات التابعة للموازنة العامة بالالتزام بتوحيد المواصفات الفنية للمباني الإدارية التي يتم إنشاؤها علي مستوي الجمهورية عن طريق تعيين نماذج محددة خاصة بكل وزارة وذلك لضبط التكلفة وعدم المغالاة من محافظة لأخري أو من جهة إسناد لأخري مع ضرورة الاهتمام بربط النفقة الاستثمارية بالعائد المحقق منها علي مستوي الاقتصاد القومي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.