وزير التموين يتابع منظومة توافر السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية    حماس ترفض استسلام مسلحيها في رفح    هشام الحلبي: زيارة الشرع لأمريكا متوقعة.. دول كبرى تتنافس على سوريا    الأهلي يهزم الزمالك بثنائية ويتوج بالسوبر المصري للأندية الأبطال 2025    وسط حزن كبير..تشييع جثمان الزوجة المقتولة على يد زوجها بالمنوفية    نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد محمد رمضان    قرار صادم من يايسله تجاه نجم الأهلي السعودي    البيت الأبيض يحذر من تقلص الناتج المحلي الأمريكي بسبب الإغلاق الحكومي    محافظ الإسكندرية: جاهزون لانتخابات النواب بتنسيق كامل بين الجهات التنفيذية    دايت من غير حرمان.. سر غير متوقع لخسارة الوزن بطريقة طبيعية    المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة: تعمل على إصدار توصيات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    أب يكتشف وفاة طفليه أثناء إيقاظهما من النوم في الصف    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    محمود مسلم ل كلمة أخيرة: منافسة قوية على المقاعد الفردية بانتخابات النواب 2025    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    استشاري: العصائر بأنواعها ممنوعة وسكر الفاكهة تأثيره مثل الكحول على الكبد    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    بث مباشر.. البابا تواضروس يشارك في احتفالية مرور 17 قرنًا على انعقاد مجمع نيقية    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    قراءة صورة    «ما تجاملش حد على حساب مصر».. تصريحات ياسر جلال عن «إنزال صاعقة جزائريين في ميدان التحرير» تثير جدلًا    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    «فريق المليار يستحق اللقب».. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك    أوقاف شمال سيناء تناقش "خطر أكل الحرام.. الرشوة نموذجًا"    الخارجية الباكستانية تتهم أفغانستان بالفشل في اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    غدًا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لقاء خاص على القاهرة الإخبارية    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    بيحبوا يثيروا الجدل.. 4 أبراج جريئة بطبعها    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    محافظ قنا يترأس اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة لمتابعة جهود التقنين وتوحيد الإجراءات    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    نهائي السوبر.. الأهلي والزمالك على موعد مع اللقب 23    تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي في نهائي السوبر المصري    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل حيثيات براءة أحمد موسى.. المحكمة: ما قاله نقد مباح لا يحمل قذفا أو إساءة.. وحرية الإعلام مكفولة ومصونة
نشر في صدى البلد يوم 25 - 06 - 2015

* المحكمة: «موسى» لم يطعن فى شرف «الغزالى» بل تحدث فى صميم عمله
* المدعى بالحق المدنى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم طبقاَ لنصوص قانون العقوبات
* المحكمة: حرية التعبير مصونة للإعلاميين.. والحكومة ليس لها علاقة إلا فيما يتعلق بشئون الأمن القومي
حصل «صدى البلد»، على حيثيات حكم قبول المعارضة الاستئنافية، وبراءة الإعلامى أحمد موسى، الصادر من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار رامى عبد الهادى، من تهمة سب وقذف الدكتور أسامة الغزالى حرب، والذى جاء منطوقه كالتالى:«قبول المعارضة الاستئنافية شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة».
واستهلت، المحكمة، أسباب حكمها بسرد وقائع الدعوى وفقاَ لما هو ثابت من أوراقها بقيام المدعى بالحق المدنى الدكتور أسامة الغزالى حرب بتحريك جنحة مباشرة عن واقعة سب وقذف اختصم الإعلامى أحمد على موسى شحاته وشهرته أحمد موسى بالتعدى عليه بإحدى حلقات برنامجه اليومى،«على مسئوليتى» الذى يذاع على قناة «صدى البلد».
وذلك بقيامه بسبه وقذفه والخوض فى سمعته، وفقاَ لما هو ثابت من صحيفة الإدعاء المباشر، إذ أنه نسب إليه أموراَ لو صحت لاستلزم الأمر معاقبة المدعى بالحق المدنى واحتقاره عند أهله ووطنه، إذ نسب إليه أنه يجالس الأمريكان، قائلا:«اهدى بالله يا دكتور أسامة الغزالى حرب، إنت المفروض آخر واحد يتكلم، إنت بتقعد مع السفير الأمريكى وتقوله كذا وكذا».
وأضافت الحيثيات أن المدعى بالحق المدنى طلب أقصى العقوبة على المتهم طبقاَ لنصوص المواد 171، 188، 302، 303، 308، من قانون العقوبات، وإلزامه بأداء تعويض مدنى من الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 17 مارس 2013، قضت محكمة أول درجة حضورياَ بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 الف جنيه وإلزامه بأداء تعويض مدنى للمدعى بالحق المدنى.
وأشارت الحيثيات إلى أنه لما كان المتهم لم يرتض بهذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف، وبالجلسة المقررة مثل المتهم بوكيل ومثل المدعى بالحق المدنى بوكيل وفى تلك الجلسة استمهلت المحكمة أجلاَ لجلسة 26 مايو 2015 لحضور المتهم بشخصه، وبتلك الجلسة لم يمثل المتهم أو من ينوب عنه قانوناَ، فقضت المحكمة وعملاَ بنص المادة 239 من قانون الإجراءات بتأييد الحكم المستأنف بوصفه حضورياَ إعتبارياَ فى حق المتهم.
الأمر الذى حدا بالمتهم بالطعن على ذلك القضاء بالمعارضة الإستئنافية، وتحدد لها جلسة 23 يونيو 2015، وفى تلك الجلسة مثلا المتهم بشخصه ومثلا المدعى بالحق المدنى بوكيل، وقدم المتهم دليل إعذار موثق من قبل طبيب معتمد ثابتاَ به أن المتهم كان يعانى من ألم شديد حال دون حضوره الجلسة الإستئنافية وهو ما قبلته المحكمة لتمكن المتهم من إبداء دفوعه الموضوعية، واستمعت المحكمة لدفاع ودفوع الخصوم، وقررت حجز الدعوى للحكم فى تلك الجلسة.
وأوضحت الحيثيات: إن المحكمة إذ تستهل قضاءها أن حق التقاضى مكفول للكافة وأن الدستور قد كفل ذلك الحق على درجتين من درجات التقاضى غاية من المشرع فى إعلاء لواء العدل، وليكفل للمواطن إبداء دفاعه ودفوعه أمام درجات التقاضى المختلفة.
وقالت الحيثيات: إنه عن شكل المعارضة الاستئنافية، فلما كان الحكم المعارض فيه قد صدر حضورياَ إعتبارياَ، وعملا بنص المادة 239 و 398 إجراءات جنائية لما كان المتهم قد مثلا بجلسة المعارضة الإستئنافية مقدماَ دليل إعذار عن عدم حضوره لجلسة الحكم المعارض فيه، وكان ذلك العذر قد لقى قبولاَ لدى المحكمة وكانت المعارضة قد استوفت أوضاعها الشكلية عملاَ بنص المادة 400 من قانون الإجراءات هو الأمر الذى قضت معه المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا.
وأضافت الحيثيات أنه عن موضوع المعارضة فإن المحكمة إذ تشير قبيل الخوض فى غمار الدعوى أن حرية الإعلام هى الضمانة عن حرية التعبير والرأى بالدولة، وغالباَ ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل الدستور وتمتد لتشمل مؤسسات الأخبار والبرامج الحوارية والتقارير المرئية حتى تشمل جميع العمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد الإذاعة والبث، وأن حرية التعبير مصونة بالإعلاميين ولا تتدخل فيها حكومة البلاد إلا فيما يتعلق بشئون الأمن القومى وهذا معلوم لجميع الإعلاميين، إذ أن ميثاق الإعلام هو ميثاق غليظ شعاره الأمانه وحسن الخلق مهمته إحترام الذات وغايته هو سمو البلاد وارتقاؤها.
وأشارت الحيثيات إلى أنه عن موضوع الحكم المعارض فيه فلما كان المدعى بالحق المدنى قد أقام دعواه طالباَ فيها معاقبة المتهم عملاَ بنصوص المواد 188 و171 و302 و 303 و 308، فلما كانت المحكمة قد طالعت أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة، وإستمعت لدفاع ودفوع الخصوم وألمت بما جاء بمذكرات الدفاع وطالعت ما جاء بها من مستندات فاستبان لها من خلال مطالعته لصحيفة الجنحة المباشرة واستماعها للأسطوانة المدمجة التى استند اليها المدعى بالحق المدنى والتى حوت العبارات التى إدعى المدعى بالحق المدنى أنها تحمل فى حقه قذفا وإساءة، فاستبان للمحكمة إنتفاء الركن المادى للجرائم المشار إليها وفقاَ لصحيفة الإدعاء المباشر، إذ أن تلك العبارات لا تعدو إلا أن تكون نقداَ مباحاً، ولا تحمل فى طياتها أي قصف أو إساءة فى حق المدعى بالحق المدنى.
وتناولت الحيثيات أن المدعى بالحق المدنى هو شخصية عامة وكان من متطلبات العمل العام هو إمتثال صاحبه لكافة أنواع النقد المباح، كما يخضع لكافة أنواع الثناء والمديح، ولما كان ذلك كان المتهم يمتهن مهنة الإعلام وكان صميم عمله هو انتقاد الأوضاع بغية الصالح العام، وهذا هو الهدف الذى ينتهجه ويسعى اليه الأمر الذى ينتفى معه القصد الجنائى الخاص لهذه الجرائم وهو الإساءة والإضرار بالغير ولا سيما أن ما جاء على لسانه لا ينال من شخص المدعى بالحق المدنى فى شخصه وانحسر أيضاَ عن الطعن فى شرفه بل كان فى صميم جبهة الصالح العام.
وتابعت أيضاَ: لما كان القانون هو الذى يرسم طبيعة تلك العلاقة بين الإعلام والمواطن وينظم بروتوكولات التعامل فقد أباح بدوره النقد المباح بشرط حسن النية، ولما كان ذلك وكان ما ورد بصحيفة الجنحة المباشرة والإسطوانة المدمجة المرفقة بالأوراق قد خلا من أية ألفاظ من شأنها أن تسيء للمدعى بالحق المدنى هو الأمر الذى لا يسع المحكمة معه سوى إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم من التهمة المنسوب إليه.
ولا ينال من ذلك القضاء الحكم الإستئنافى المعارض فيه والصادر بجلسة 26 مايو 2015 والقاضى بتأييد حكم محكمة أول درجة، إذ أن ذلك القضاء قد صدر بوصفه حضورياَ إعتبارياَ وكان المتهم لم يمثل بشخصه أو بوكيل ولم يثبت أي دفاع أو دفوع تنال من حكم محكمة أول درجة وهو الأمر الذى حدا بهذه المحكمة بتأييده وفقا لما هو ثابت بأسباب ذلك القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.