محلل اقتصادي: قرار تثبيت أسعار الفائدة يعكس حالة من الحذر الشديد لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي    تابعة ل إي إف جي هيرميس.. مايندسباير للتعليم تطلق أعمالها رسميًا في السعودية    وزير الدفاع الأمريكي: حققنا "نجاحات قياسية" في العمليات الأخيرة المتعلقة بإيران    بوتين يستقبل رئيس الكونغو في الكرملين    الزمالك يمنح الأهلي 25 دعوة للمقصورة في مباراة القمة    ضبط متهم بسرقة محصول قمح بالشرقية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل    "الإفتاء": النقوط ليس دينًا.. ولا يجوز الاستدانة بسببه أو مجاراة الناس فوق القدرة    جامعة الجلالة تناقش مستقبل التمريض الرقمي في مؤتمرها العلمي الثالث    وزير العدل: مشروع قانون الأسرة خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    عاجل- رئيس الوزراء: الدولة تعمل على توطين الصناعات وزيادة الاستثمارات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام    مباحثات فلسطينية أوروبية لبحث سبل تحريك الجهود الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية    الاتحاد الأوروبي يخفف قواعد المساعدات الحكومية لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب حرب إيران    محافظ الفيوم يتفقد أعمال توريد القمح المحلي بصوامع شركة مطاحن مصر الوسطى.. صور    وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان لقاءً حواريًا مع القيادات الشبابية    الإسماعيلي يطلب إلغاء الهبوط لموسم استثنائي جديد    عاجل الحكومة: تراجع بطالة الشباب إلى 13.2% للفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا    نهاية مأساوية.. مصرع شخص إثر سقوطه من أعلى عقار بمدينة نصر    غدًا.. ماستر كلاس مع المخرج يسري نصر الله بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    الحكومة تعدل قواعد الترخيص بالانتفاع بأراضي مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية    الحكومة تكشف حقيقة وصول خسائر السياحة إلى 600 مليون دولار يوميًا    وكيل صحة سيناء يفاجئ مركز الرعاية بالشيخ زويد ضمن سلسلة المتابعات المكثفة    ضبط طبيب مزيف يدير عيادة غير مرخصة بكفر الشيخ    مدرب عبدالله حسونة لليوم السابع: الخدعة سبب الترند فى بطولة أفريقيا للمصارعة    وفاة والد حمدي الميرغني    الكشف على 1082 مواطنًا بقافلة طبية مجانية فى قرية بدران بالإسماعيلية    حبس المتهم بسرقة سيارة بالدقي    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة نهاراً وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة    محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2025/ 2026    خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول    عثمان ديمبيلي يكشف سر الفوز على بايرن ميونخ في دوري الأبطال    كرة اليد، مواجهات قوية اليوم في نصف نهائي كأس مصر    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود (بدر 2026) بالذخيرة الحية.. صور    رئيس جامعة بني سويف يجتمع بإدارة الأمن الإداري استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    راحة طويلة، جدول الإجازات الرسمية في مايو 2026    8 أطعمة تساعدك على مقاومة العدوى وتقوية المناعة    دعابة وكلمات دافئة ..كيف نجح الملك تشارلز فى خطابه التاريخى أمام الكونجرس؟    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    موعد ميلاد هلال ذو الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026    فيديو «علقة طنطا» يشعل السوشيال ميديا.. والأمن يلقى القبض على المتهمين    جامعة قناة السويس تطلق برامج تدريبية متكاملة لتمكين المجتمع وتعزيز الوعي والتنمية المستدامة وبناء القدرات البشرية    1 مايو.. مصمم الاستعراضات الإسباني إدواردو باييخو يقدم عرضه الشهير «اللغة الأم» على مسرح السامر    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    الدوري السعودي، موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة    مسؤول أممي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يشهد تدهورًا مطردًا    الدولار يسجل 445.39 جنيها للشراء في بنك السودان المركزي    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    صحة غزة: المستشفيات استقبلت خلال ال24 ساعة الماضية 5 شهداء و7 إصابات    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    الاتحاد الفلسطينى يطعن أمام المحكمة الرياضية ضد قرار فيفا بشأن إسرائيل    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    مختار جمعة: قوة الردع المصرية صمام الأمان للسلام.. والجيش يحمي ولا يعتدي    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات براءة أحمد موسى: "الغزالي شخصية عامة ومعرض للنقد المباح"
نشر في مصراوي يوم 25 - 06 - 2015

أودعت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، حيثيات حكم قبول المعارضة الاستئنافية وبراءة الإعلامي أحمد موسى، الصادر برئاسة المستشار رامي عبدالهادي، من تهمة سب وقذف الدكتور أسامة الغزالي حرب.
وجاء منطوق الحكم بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت الحيثيات التى سردتها المحكمة، في بداية أسباب حكمها، وفق وقائع الدعوى ووفقا لما هو ثابت من أوراقها بقيام المدعي بالحق المدني الدكتور أسامة الغزالي حرب بتحريك جنحة مباشرة عن واقعة سب وقذف اختصم الإعلامي أحمد على موسى شحاته وشهرته أحمد موسى بالتعدي عليه بإحدى حلقات برنامجه اليومى "على مسئوليتي" الذي يذاع على قناة صدى البلد، وذلك بقيامه بسبه وقذفه والخوض فى سمعته وفقاَ لما هو ثابت من صحيفة الإدعاء المباشر، إذ أنه نسب إليه أمورا لو صحت لاستلزم الأمر معاقبة المدعى بالحق المدنى وإحتقاره عند أهله ووطنه، إذ نسب إليه أنه يجالس الأمريكان قائلا "إهدى بالله يا دكتور أسامة الغزالى حرب، إنت المفروض أخر واحد يتكلم، إنت بتقعد مع السفير الأمريكى وتقوله كذا وكذا".
وأضافت الحيثيات أن المدعي بالحق المدنى طلب أقصى العقوبة على المتهم طبقاَ لنصوص المواد 171، 188، 302، 303، 308، من قانون العقوبات، وإلزامه بأداء تعويض مدنى من الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 17 مارس 2013، قضت محكمة أول درجة حضورياَ بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 الف جنيه وإلزامه بأداء تعويض مدنى للمدعى بالحق المدنى .
وأشارت الحيثيات أنه لما كان المتهم لم يرتضي بهذا القضاء فطعن عليه بالإستئناف، وبالجلسة المقررة مثل المتهم بوكيل ومثل المدعى بالحق المدنى بوكيل وفى تلك الجلسة استمهلت المحكمة أجلاَ لجلسة 26 مايو 2015 لحضور المتهم بشخصه، وبتلك الجلسة لم يمثل المتهم أو من ينوب عنه قانوناَ، فقضت المحكمة وعملاَ بنص المادة من قانون الإجراءات 239 بتأييد الحكم المستأنف بوصفه حضورياَ إعتبارياَ فى حق المتهم، الأمر الذى حدى بالمتهم بالطعن على ذلك القضاء بالمعارضة الإستئنافية، وتحدد لها جلسة 23 يونيو 2015، وفى تلك الجلسة مثلا المتهم بشخصه ومثلا المدعى بالحق المدنى بوكيل، وقدم المتهم دليل إعذار موثق من قبل طبيب معتمد ثابتاَ به أن المتهم كان يعانى من ألم شديد حال دون حضوره الجلسة الإستئنافية وهو ما قبلته المحكمة لتمكن المتهم من إبداء دفوعه الموضوعية.
وتابعت المحكمة: استمعت المحكمة لدفاع ودفوع الخصوم، وقررت حجز الدعوى للحكم فى تلك الجلسة.
وأوضحت الحيثيات: أن المحكمة إذ تستهل قضائها أن حق التقاضى مكفول للكافة وأن الدستور كفل ذلك الحق على درجتين من درجات التقاضى غاية من المشرع فى إعلاء لواء العدل، وليكفل للمواطن إبداء دفاعه ودفوعه أمام درجات التقاضى المختلفة .
وقالت الحيثيات : أنه عن شكل المعارضة الإستئنافية، فلما كان الحكم المعارض فيه قد صدر حضورياَ إعتبارياَ، وعملا بنص المادة 239 و 398 إجراءات جنائية لما كان المتهم قد مثلا بجلسة المعارضة الإستئنافية مقدماَ دليل إعذار عن عدم حضوره لجلسة الحكم المعارض فيه، وكان ذلك العذر لقي قبولاَ لدى المحكمة وكانت المعارضة استوفت أوضاعها الشكلية عملاَ بنص المادة 400 من قانون الإجراءات هو الأمر الذى قضت معه المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاَ .
وأضافت الحيثيات: أنه عن موضوع المعارضة فإن المحكمة إذ تشير قبيل الخوض فى غمار الدعوى أن حرية الإعلام هى الضمانة عن حرية التعبير والرأى بالدولة، وغالباَ ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل الدستور وتمتد لتشمل مؤسسات الأخبار والبرامج الحوارية والتقارير المرئية حتى تشمل جميع العمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد الإذاعة والبث وأن حرية التعبير مصونه بالإعلاميين ولا تتدخل فيها حكومة البلاد إلا فيما يتعلق بشؤون الأمن القومى وهذا معلوم لجميع الإعلاميين، إذ أن ميثاق الإعلام هو ميثاق غليظ شعاره الأماة وحسن الخلق مهمته احترام الذات وغايته هو سمو البلاد وإرتقائها.
وأشارت الحيثيات: أنه عن موضوع الحكم المعارض فيه فلما كان المدعى بالحق المدنى قد أقام دعواه طالباَ فيها معاقبة المتهم عملاَ بنصوص المواد 188 و 171 و 302 و 303 و 308، فلما كانت المحكمة قد طالعت أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة، وإستمعت لدفاع ودفوع الخصوم وألمت بما جاء بمذكرات الدفاع وطالعت ما جاء بها من مستندات فاستبان لها من خلال مطالعته لصحيفة الجنحة المباشرة واستماعها للأسطوانة الممدجة التى أستند اليها المدعى بالحق المدنى، والتى حوت العبارات التى إدعى المدعى بالحق المدنى أنها تحمل فى حقه قذف وإساءة، فاستبان للمحكمة إنتفاء الركن الماادى للجرائم المشار إليها وفقاَ لصحيفة الإدعاء المباشر، إذ أن تلك العبارات لا تعدو إلا أن تكون نقضاَ مباح، ولا تحمل فى طياتها أية قصف أو إساءة فى حق المدعى بالحق المدنى.
وتناولت الحيثيات: أن المدعى بالحق المدنى هو شخصية عامة وكان من متطلبات العمل العام هو امتثال صاحبه لكافة أنواع النقد المباح، كما يخضع لكافة أنواع الثناء والمديح، ولما كان ذلك كان المتهم يمتهمن مهنة الإعلام وكان صميم عمله هو انتقاض الأوضاع بغية الصالح العام، وهذا هو الهدف الذى ينتهجه ويسعى اليه هو الأمر الذى ينتفى معه القصد الجنائى الخاص لهذة الجرائم وهو الإساءة والإضرار بالغير ولا سيما وأن ما جاء على لسانه لاينال من شخص المدعى بالحق المدنى فى شخصه وإنحسر أيضاَ عن الطعن فى شرفه بل كان فى صميم جبهة الصالح العام.
وتابعت أيضاَ: لما كان القانون هو الذى يرسم طبيعة تلك العلاقة بين الإعلام والمواطن وينظم بروتوكولات التعامل فقد أباح بدوره النقض المباح بشرط حسن النية، ولما كان ذلك وكان ما ورد بصحيفة الجنحة المباشرة والإسطوانة المدمجة المرفقة بالأوراق قد خلا من أية ألفاظ من شأنها أن تسيء للمدعى بالحق المدنى هو الأمر الذى لا يسع المحكمة معه سوى إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم من التهمة المنسوب إليه ولا ينال من ذلك القضاء الحكم الإستئنافى المعارض فيه والصادر بجلسة 26 مايو 2015 والقاضى بتأييد حكم محكمة أول درجة، إذ أن ذلك القضاء قد صدر بوصفه حضورياَ إعتبارياَ وكان المتهم لم يمثل بشخصه أو بوكيل ولم يثبت أية دفاع أو دفوع تنال من حكم محكمة أول درجة وهو الأمر الذى حدى بهذه المحكمة بتأييده وفقاَ لما هو ثابت بأسباب ذلك القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.