انخفاض أسعار النفط بعد الارتفاع المفاجئ في المخزونات الأمريكية    سعر الذهب اليوم الخميس يصل لأعلى مستوياته وعيار 21 الآن بالمصنعية    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 22 مايو بسوق العبور للجملة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 22 مايو 2025    إسرائيل تعترض صاروخا قادما من اليمن    زعيم كوريا الشمالية غاضبا بعد فشل تشغيل سفينة حربية: إهمال لا يمكن أن يغتفر    زلزال قوي يضرب القاهرة والجيزة وبعض محافظات مصر    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    نصيحة من محمد فضل للزمالك: لا تفرّطوا في هذا اللاعب    يصيب الإنسان ب«لدغة» وليس له لقاح.. تفاصيل اكتشاف فيروس غرب النيل في دولة أوروبية    مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم التحقيق في هوية الشخص الذي أدار البلاد بدلا من بايدن    نماذج امتحانات أولى ثانوي 2025 بالنظام الجديد.. رابط مباشر    رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025.. موعد وجدول الامتحانات رسميًا    القيمة المضافة.. الصناعات الزراعية أنموذجا    قبل ساعات من محاكمته.. إصابة إمام عاشور بوعكة صحية ونقله للمستشفى    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 22-5-2025    إمام عاشور من داخل أحد المستشفيات: الحمد لله على كل شىء (صورة)    الفيلم الوثائقي الأردني "أسفلت" يفوز بجائزة في مهرجان كان السينمائي 2025    5 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي الصفطاوي شمالي غزة    بعد استهداف الوفد الدبلوماسي، كندا تستدعي السفير الإسرائيلي وتطالب بالمحاسبة    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    ضبط 7 عمال أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل في سوهاج    هذا أنا مذكرات صلاح دياب: حكاية جورنال اسمه «المصرى اليوم» (الحلقة الثالثة)    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    كريم محمود عبدالعزيز: «قعدت يوم واحد مع أبويا وأحمد زكي.. ومش قادر أنسى اللحظة دي»    أرباح إيسترن كومبانى تنمو 36% خلال 9 أشهر.. بدعم 27 مليار جنيه إيرادات    أموريم: كنا أفضل من توتنهام.. وسأرحل إذا أراد مانشستر يونايتد إقالتي    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة (تعرف عليها)    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    توقعات حالة الطقس اليوم الخميس    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بأسبوع المطبخ التركي    الهلال يتمم المقاعد.. الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    بعد انخفاضه لأدنى مستوياته.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 22 مايو 2025    السعودية تدين وتستنكر تعرض وفد دبلوماسي لإطلاق نار إسرائيلي في مخيم جنين    رئيس جنوب أفريقيا: نرحب بالاستثمارات الأمريكية ونتوقع زيارة من ترامب    مراسم تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة فى تاريخه.. فيديو وصور    كندا تطالب إسرائيل بتحقيق معمّق في واقعة إطلاق النار على دبلوماسيين بالضفة الغربية    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    الهلال ينجو من خسارة جديدة في الدوري السعودي    كيف تغلبت ياسمين صبري على التصميم الجريء لفستانها في مهرجان كان؟ (صور)    حاكم الشارقة يتسلم تكريما خاصا من اليونسكو لإنجاز المعجم التاريخى للغة العربية    28 يونيو.. ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا في مهرجان موازين بالمغرب    اليوم.. العرض المسرحي "العملية 007" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    بعد مطاردة بوليسية.. ضبط سيارة تهرب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط    وزير الزراعة يحسم الجدل حول انتشار وباء الدواجن في مصر    لحظة وصول بعثة بيراميدز إلى جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صن داونز (صور)    في الجول يكشف آخر تطورات إصابة ناصر ماهر    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات براءة أحمد موسى: "الغزالي شخصية عامة ومعرض للنقد المباح"
نشر في مصراوي يوم 25 - 06 - 2015

أودعت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، حيثيات حكم قبول المعارضة الاستئنافية وبراءة الإعلامي أحمد موسى، الصادر برئاسة المستشار رامي عبدالهادي، من تهمة سب وقذف الدكتور أسامة الغزالي حرب.
وجاء منطوق الحكم بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت الحيثيات التى سردتها المحكمة، في بداية أسباب حكمها، وفق وقائع الدعوى ووفقا لما هو ثابت من أوراقها بقيام المدعي بالحق المدني الدكتور أسامة الغزالي حرب بتحريك جنحة مباشرة عن واقعة سب وقذف اختصم الإعلامي أحمد على موسى شحاته وشهرته أحمد موسى بالتعدي عليه بإحدى حلقات برنامجه اليومى "على مسئوليتي" الذي يذاع على قناة صدى البلد، وذلك بقيامه بسبه وقذفه والخوض فى سمعته وفقاَ لما هو ثابت من صحيفة الإدعاء المباشر، إذ أنه نسب إليه أمورا لو صحت لاستلزم الأمر معاقبة المدعى بالحق المدنى وإحتقاره عند أهله ووطنه، إذ نسب إليه أنه يجالس الأمريكان قائلا "إهدى بالله يا دكتور أسامة الغزالى حرب، إنت المفروض أخر واحد يتكلم، إنت بتقعد مع السفير الأمريكى وتقوله كذا وكذا".
وأضافت الحيثيات أن المدعي بالحق المدنى طلب أقصى العقوبة على المتهم طبقاَ لنصوص المواد 171، 188، 302، 303، 308، من قانون العقوبات، وإلزامه بأداء تعويض مدنى من الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 17 مارس 2013، قضت محكمة أول درجة حضورياَ بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 الف جنيه وإلزامه بأداء تعويض مدنى للمدعى بالحق المدنى .
وأشارت الحيثيات أنه لما كان المتهم لم يرتضي بهذا القضاء فطعن عليه بالإستئناف، وبالجلسة المقررة مثل المتهم بوكيل ومثل المدعى بالحق المدنى بوكيل وفى تلك الجلسة استمهلت المحكمة أجلاَ لجلسة 26 مايو 2015 لحضور المتهم بشخصه، وبتلك الجلسة لم يمثل المتهم أو من ينوب عنه قانوناَ، فقضت المحكمة وعملاَ بنص المادة من قانون الإجراءات 239 بتأييد الحكم المستأنف بوصفه حضورياَ إعتبارياَ فى حق المتهم، الأمر الذى حدى بالمتهم بالطعن على ذلك القضاء بالمعارضة الإستئنافية، وتحدد لها جلسة 23 يونيو 2015، وفى تلك الجلسة مثلا المتهم بشخصه ومثلا المدعى بالحق المدنى بوكيل، وقدم المتهم دليل إعذار موثق من قبل طبيب معتمد ثابتاَ به أن المتهم كان يعانى من ألم شديد حال دون حضوره الجلسة الإستئنافية وهو ما قبلته المحكمة لتمكن المتهم من إبداء دفوعه الموضوعية.
وتابعت المحكمة: استمعت المحكمة لدفاع ودفوع الخصوم، وقررت حجز الدعوى للحكم فى تلك الجلسة.
وأوضحت الحيثيات: أن المحكمة إذ تستهل قضائها أن حق التقاضى مكفول للكافة وأن الدستور كفل ذلك الحق على درجتين من درجات التقاضى غاية من المشرع فى إعلاء لواء العدل، وليكفل للمواطن إبداء دفاعه ودفوعه أمام درجات التقاضى المختلفة .
وقالت الحيثيات : أنه عن شكل المعارضة الإستئنافية، فلما كان الحكم المعارض فيه قد صدر حضورياَ إعتبارياَ، وعملا بنص المادة 239 و 398 إجراءات جنائية لما كان المتهم قد مثلا بجلسة المعارضة الإستئنافية مقدماَ دليل إعذار عن عدم حضوره لجلسة الحكم المعارض فيه، وكان ذلك العذر لقي قبولاَ لدى المحكمة وكانت المعارضة استوفت أوضاعها الشكلية عملاَ بنص المادة 400 من قانون الإجراءات هو الأمر الذى قضت معه المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاَ .
وأضافت الحيثيات: أنه عن موضوع المعارضة فإن المحكمة إذ تشير قبيل الخوض فى غمار الدعوى أن حرية الإعلام هى الضمانة عن حرية التعبير والرأى بالدولة، وغالباَ ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل الدستور وتمتد لتشمل مؤسسات الأخبار والبرامج الحوارية والتقارير المرئية حتى تشمل جميع العمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد الإذاعة والبث وأن حرية التعبير مصونه بالإعلاميين ولا تتدخل فيها حكومة البلاد إلا فيما يتعلق بشؤون الأمن القومى وهذا معلوم لجميع الإعلاميين، إذ أن ميثاق الإعلام هو ميثاق غليظ شعاره الأماة وحسن الخلق مهمته احترام الذات وغايته هو سمو البلاد وإرتقائها.
وأشارت الحيثيات: أنه عن موضوع الحكم المعارض فيه فلما كان المدعى بالحق المدنى قد أقام دعواه طالباَ فيها معاقبة المتهم عملاَ بنصوص المواد 188 و 171 و 302 و 303 و 308، فلما كانت المحكمة قد طالعت أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة، وإستمعت لدفاع ودفوع الخصوم وألمت بما جاء بمذكرات الدفاع وطالعت ما جاء بها من مستندات فاستبان لها من خلال مطالعته لصحيفة الجنحة المباشرة واستماعها للأسطوانة الممدجة التى أستند اليها المدعى بالحق المدنى، والتى حوت العبارات التى إدعى المدعى بالحق المدنى أنها تحمل فى حقه قذف وإساءة، فاستبان للمحكمة إنتفاء الركن الماادى للجرائم المشار إليها وفقاَ لصحيفة الإدعاء المباشر، إذ أن تلك العبارات لا تعدو إلا أن تكون نقضاَ مباح، ولا تحمل فى طياتها أية قصف أو إساءة فى حق المدعى بالحق المدنى.
وتناولت الحيثيات: أن المدعى بالحق المدنى هو شخصية عامة وكان من متطلبات العمل العام هو امتثال صاحبه لكافة أنواع النقد المباح، كما يخضع لكافة أنواع الثناء والمديح، ولما كان ذلك كان المتهم يمتهمن مهنة الإعلام وكان صميم عمله هو انتقاض الأوضاع بغية الصالح العام، وهذا هو الهدف الذى ينتهجه ويسعى اليه هو الأمر الذى ينتفى معه القصد الجنائى الخاص لهذة الجرائم وهو الإساءة والإضرار بالغير ولا سيما وأن ما جاء على لسانه لاينال من شخص المدعى بالحق المدنى فى شخصه وإنحسر أيضاَ عن الطعن فى شرفه بل كان فى صميم جبهة الصالح العام.
وتابعت أيضاَ: لما كان القانون هو الذى يرسم طبيعة تلك العلاقة بين الإعلام والمواطن وينظم بروتوكولات التعامل فقد أباح بدوره النقض المباح بشرط حسن النية، ولما كان ذلك وكان ما ورد بصحيفة الجنحة المباشرة والإسطوانة المدمجة المرفقة بالأوراق قد خلا من أية ألفاظ من شأنها أن تسيء للمدعى بالحق المدنى هو الأمر الذى لا يسع المحكمة معه سوى إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم من التهمة المنسوب إليه ولا ينال من ذلك القضاء الحكم الإستئنافى المعارض فيه والصادر بجلسة 26 مايو 2015 والقاضى بتأييد حكم محكمة أول درجة، إذ أن ذلك القضاء قد صدر بوصفه حضورياَ إعتبارياَ وكان المتهم لم يمثل بشخصه أو بوكيل ولم يثبت أية دفاع أو دفوع تنال من حكم محكمة أول درجة وهو الأمر الذى حدى بهذه المحكمة بتأييده وفقاَ لما هو ثابت بأسباب ذلك القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.