تنشر "بوابة التحرير" حيثيات حكم قبول المعارضة الاستئنافية وبراءة الإعلامي أحمد موسى، الصادر من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار رامي عبد الهادي، من تهمة سب وقذف الدكتور أسامة الغزالي حرب. وجاء منطوق الحكم كالتالي: قبول المعارضة الاستئنافية شكلاَ وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة. واستهلت المحكمة أسباب حكمها بسرد وقائع الدعوى وفقاَ لما هو ثابت من أوراقها بقيام المدعي بالحق المدني، الدكتور أسامة الغزالي حرب، بتحريك جنحة مباشرة عن واقعة سب وقذف، اختصم الإعلامى أحمد على موسى شحاته وشهرته "أحمد موسى" بالتعدي عليه بإحدى حلقات برنامجه اليومي "على مسئوليتي" الذي يذاع على قناة صدى البلد، وذلك بقيامه بسبه وقذفه والخوض في سمعته وفقاَ لما هو ثابت من صحيفة الإدعاء المباشر، إذ أنه نسب إليه أموراَ لو صحت يستلزم الأمر معاقبة المدعي بالحق المدني واحتقاره عند أهله ووطنه، إذ نسب إليه أنه يجالس الأمريكان، قائلا، "إهدى بالله يا دكتور أسامة الغزالي حرب، إنت المفروض آخر واحد يتكلم، إنت بتقعد مع سفير أمريكا وتقوله كذا وكذا". جاء في الحيثيات أيضا، أن المدعي بالحق المدني طلب أقصى العقوبة على المتهم طبقاَ لنصوص المواد 171، 188، 302، 303، 308، من قانون العقوبات، وإلزامه بأداء تعويض مدني من الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 17 مارس 2013، قضت محكمة أول درجة حضورياَ بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بآداء تعويض مدني للمدعى بالحق المدني. وأضافت، أنه لما كان المتهم لم يرتضي بهذا القضاء فطعن عليه بالإستئناف، وبالجلسة المقررة مَثُل المتهم بوكيل ومثُل المدعي بالحق المدني بوكيل وفي تلك الجلسة استمهلت المحكمة أجلاَ لجلسة 26 مايو 2015 لحضور المتهم بشخصه، وبتلك الجلسة لم يمثل المتهم أو من ينوب عنه قانوناَ، فقضت المحكمة وعملاَ بنص المادة من قانون الإجراءات 239 بتأييد الحكم المستأنف بوصفه حضورياَ اعتبارياَ في حق المتهم، الأمر الذي أدى بالطعن على ذلك القضاء بالمعارضة الاستنافية، تَحدد لها جلسة 23 يونيو 2015، وفي تلك الجلسة مثل المتهم بشخصه ومثل المدعي بالحق المدنى بوكيل، وقدم المتهم دليل إعذار موثق من قبل طبيب معتمد ثابتاَ به أن المتهم كان يعاني من ألم شديد حال دون حضوره الجلسة الإستئنافية وهو ما قبلته المحكمة لتمكن المتهم من إبداء دفوعه الموضوعية . وأضافت، استمعت المحكمة لدفاع ودفوع الخصوم، وقررت حجز الدعوى للحكم فى تلك الجلسة. وذكرت الحيثيات: إن المحكمة إذ تستهل قضائها أن حق التقاضى مكفول للكافة وأن الدستور قد كفل ذلك الحق على درجتين من درجات التقاضي غاية من المشرع في إعلاء لواء العدل، وليكفل للمواطن إبداء دفاعه ودفوعه أمام درجات التقاضى المختلفة. وأضافت: أنه عن شكل المعارضة الاستئنافية، فلما كان الحكم المعارض فيه قد صدر حضورياَ اعتبارياَ، وعملا بنص المادة 239 و 398 إجراءات جنائية لما كان المتهم قد مثلا بجلسة المعارضة الإستئنافية مقدماَ دليل إعذار عن عدم حضوره لجلسة الحكم المعارض فيه، وكان ذلك العذر قد لقى قبولاَ لدى المحكمة وكانت المعارضة قد استوفت أوضاعها الشكلية عملاَ بنص المادة 400 من قانون الإجراءات هو الأمر الذى قضت معه المحكمة بقبول المعارضة الإستئنافية شكلاَ . وتابعت الحيثيات : أنه عن موضوع المعارضة فإن المحكمة إذ تشير قبيل الخوض فى غمار الدعوى أن حرية الإعلام هى الضمانة عن حرية التعبير والرأى بالدولة، وغالباَ ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل الدستور وتمتد لتشمل مؤسسات الأخبار والبرامج الحوارية والتقارير المرئية حتى تشمل جميع العمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد الإذاعة والبث وأن حرية التعبير مصونه بالإعلاميين ولا تتدخل فيها حكومة البلاد إلا فيما يتعلق بشئون الأمن القومي وهذا معلوم لجميع الإعلاميين، إذ أن ميثاق الإعلام هو ميثاق غليظ شعاره الأمانه وحسن الخلق مهمته احترام الذات وغايته هو سمو البلاد وارتقائها. وأضافت المحكمة: أنه عن موضوع الحكم المعارض فيه فلما كان المدعى بالحق المدني قد أقام دعواه طالباَ فيها معاقبة المتهم عملاَ بنصوص المواد 188 و 171 و 302 و 303 و 308، فلما كانت المحكمة قد طالعت أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة، واستمعت لدفاع ودفوع الخصوم وألمت بما جاء بمذكرات الدفاع وطالعت ما جاء بها من مستندات فأستبان لها من خلال مطالعته لصحيفة الجنحة المباشرة واستماعها للاسطوانة الممدجة التي أستند اليها المدعي بالحق المدني، والتي حوت العبارات التي إدعى المدعي بالحق المدني أنها تحمل في حقه قذف وإساءة، فاستبان للمحكمة انتفاء الركن المادي للجرائم المشار إليها وفقاَ لصحيفة الإدعاء المباشر، إذ أن تلك العبارات لا تعدو إلا أن تكون نقداَ مباح، ولا تحمل في طياتها أية قصف أو إساءة في حق المدعي بالحق المدني. وجاء بالحيثيات: أن المدعي بالحق المدني هو شخصية عامة وكان من متطلبات العمل العام هو امتثال صاحبه لكافة أنواع النقض المباح، كما يخضع لكافة أنواع الثناء والمديح ، ولما كان ذلك كان المتهم يمتهمن مهنة الإعلام وكان صميم عمله هو انتقاض الأوضاع بغية الصالح العام، وهذا هو الهدف الذى ينتهجه ويسعى إليه هو الأمر الذى ينتفي معه القصد الجنائي الخاص لهذه الجرائم وهو الإساءة والإضرار بالغير ولا سيما وأن ما جاء على لسانه لاينال من شخص المدعي بالحق المدني فى شخصه وانحسر أيضاَ عن الطعن في شرفه بل كان في صميم جبهة الصالح العام. وتابعت: لما كان القانون هو الذي يرسم طبيعة تلك العلاقة بين الإعلام والمواطن وينظم بروتوكولات التعامل فقد أباح بدوره النقض المباح بشرط حسن النية، ولما كان ذلك وكان ما ورد بصحيفة الجنحة المباشرة والاسطوانة المدمجة المرفقة بالأوراق قد خلا من أي ألفاظ من شأنها أن تسيء للمدعي بالحق المدني هو الأمر الذى لا يسع المحكمة معه سوى إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم من التهمة المنسوب إليه و لا ينال من ذلك القضاء الحكم الإستئنافى المعارض فيه والصادر بجلسة 26 مايو 2015 والقاضي بتأييد حكم محكمة أول درجة، إذ أن ذلك القضاء قد صدر بوصفه حضورياَ إعتبارياَ وكان المتهم لم يمثل بشخصه أو بوكيل ولم يثبت أية دفاع أو دفوع تنال من حكم محكمة أول درجة وهو الأمر الذى حدى بهذة المحكمة بتأيده وفقاَ لما هو ثابت بأسباب ذلك القضاء.