انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ بني سويف يتفقد عددًا من اللجان    الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات جديدة لوزارة الداخلية (التفاصيل)    «الثقافة» و«الأوقاف» تطلقان سلسلة ندوات ضمن مبادرة «صَحِّح مفاهيمك» بمكتبة مصر العامة    بعد تجاوز الاحتياطي النقدي للبنك المركزي حاجز ال50 مليار دولار.. أحمد موسى: الشعب سيجني الثمار    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    هل الذكاء الاصطناعي قادر على كشف الكذب؟.. دراسة تفسر قدراته في البحث عن الحقيقة    عراقجي: لا توجد حاليا إمكانية للتفاوض مع أمريكا    المجلس التشريعي الفلسطيني: إسرائيل تتبع استراتيجية طويلة المدى بالضفة لتهجير شعبنا    كييف تعلن إسقاط 34 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    إبراهيم حسن : خروج أي لاعب عن النص سيكون مصيره الاستبعاد    نيابة الشرقية تقرر عرض 3 أطفال تركتهم والدتهم في الزراعات على الأطباء    مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة وضبط آخرين بحوزتهم مخدرات وأسلحة ب105 ملايين جنيه في أسوان    وزير العدل يزور رئيس مجلس الشيوخ لتهنئته بتولي منصبه.. صور    وزير الثقافة: الطفولة هي الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري الواعي والمبدع    «تنتظره على أحر من الجمر».. 3 أبراج تقع في غرام الشتاء    هيئة الشارقة للكتاب تعتمد خطة العمل لعام 2026    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 ل 11 مليون مواطن    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    محافظ المنيا وكابتن منتخب مصر يكرمان الأبطال المتميزين رياضيا من ذوي الهمم (صور)    9 نوفمبر 2025.. البورصة تقفز وتحقق مستوى تاريخي جديد    شراكة متكاملة، تفاصيل اجتماع وزير الخارجية بسفراء دول أمريكا اللاتينية والوسطى والكاريبي    إعادة إعمار سوريا ورفع ما تبقى من عقوبات اقتصادية.. ملفات يحملها الشرع إلى واشنطن    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    وصول سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للمشاركة بمنتدى إعلام مصر 2030    صينية القرنبيط بالفرن مع الجبن والبهارات، أكلة اقتصادية ومغذية    بمشاركة نخبة من الخبراء.. منتدى مصر للإعلام يناقش تحديات ومستقبل الإعلام في يومه الثاني    مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    استخرج تصاريح العمل خلال 60 دقيقة عبر "VIP إكسبريس".. انفوجراف    ما حكم الخروج من الصلاة للذهاب إلى الحمام؟ (الإفتاء تفسر)    وزيرة التضامن تطمئن على مستوى الخدمات المقدمة لمرضى السرطان بالصعيد    تعليم القليوبية تحيل واقعة تعدي عاملة على معلمة بالخصوص لتحقيق    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    جامعة القاهرة تهنئ الطالبة بسمة الحسيني لاختيارها ضمن المشاركين في برنامج Google Summer of Code 2025    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    أردوغان: نستعد لإرسال منازل مسبقة الصنع من «منطقة زلزال 2023» إلى غزة    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    مواعيد مباريات الأحد 9 نوفمبر - نهائي السوبر المصري.. ومانشستر سيتي ضد ليفربول    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    جاهزية 56 لجنة ومركز انتخابي موزعة على دائرتين و 375543 لهم حق التوصيت بمطروح    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    المصريون بكندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الفجر الفنى" ينشر أسباب براءة أحمد موسى من سب الغزالى حرب
نشر في الفجر يوم 25 - 06 - 2015

أودعت محكمه جنح مستأنف مدينة نصر حيثيات حكم قبول المعارضة الإستئنافية و براءة الإعلامي أحمد موسى الصادر برئاسة المستشار رامى عبد الهادى من تهمة سب وقذف الدكتور أسامة الغزالى حرب.

والذى جاء منطوقة بقبول المعارضة الإستئنافية شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف و75 جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

استهلت المحكمة أسباب حكمها بسرد وقائع الدعوى وفقاَ لما هو ثابت من أوراقها بقيام المدعى بالحق المدنى الدكتور أسامة الغزالى حرب بتحريك جنحة مباشرة عن واقعة سب وقذف أختصم الإعلامى أحمد على موسى شحاتة وشهرته أحمد موسى بالتعدي عليه بإحدى حلقات برنامجه اليومى "على مسئوليتى" الذى يذاع على قناة "صدى البلد"، وذلك بقيامه بسبه وقذفه والخوض فى سمعته وفقاَ لما هو ثابت من صحيفة الإدعاء المباشر، إذ أنه نسب إليه أموراَ لو صحت لاستلزم الأمر معاقبة المدعى بالحق المدنى واحتقاره عند أهله ووطنه، إذ نسب إليه أنه يجالس الأمريكان قائلا " إهدى بالله يا دكتور أسامة الغزالى حرب، إنت المفروض أخر واحد يتكلم، أنت بتقعد مع السفير الأمريكي وتقوله كذا وكذا ".

وأضافت الحيثيات أن المدعى بالحق المدنى طلب أقصى العقوبة على المتهم طبقاَ لنصوص المواد 171، 188، 302، 303، 308، من قانون العقوبات، وإلزامه بأداء تعويض مدنى من الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 17 مارس 2013، قضت محكمة أول درجة حضورياَ بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بأداء تعويض مدنى للمدعى بالحق المدنى .

وأشارت الحيثيات أنه لما كان المتهم لم يرتضى بهذا القضاء فطعن عليه بالإستئناف، وبالجلسة المقررة مثل المتهم بوكيل ومثل المدعى بالحق المدنى بوكيل وفى تلك الجلسة استمهلت المحكمة أجلاَ لجلسة 26 مايو 2015 لحضور المتهم بشخصه، وبتلك الجلسة لم يمثل المتهم أو من ينوب عنه قانوناَ، فقضت المحكمة وعملاَ بنص المادة من قانون الإجراءات 239 بتأييد الحكم المستأنف بوصفه حضورياَ اعتباريا فى حق المتهم، الأمر الذى حدى بالمتهم بالطعن على ذلك القضاء بالمعارضة الإستئنافية، وتحدد لها جلسة 23 يونيو 2015، وفى تلك الجلسة مثلا المتهم بشخصه ومثلا المدعى بالحق المدنى بوكيل، وقدم المتهم دليل أعذار موثق من قبل طبيب معتمد ثابتاَ به أن المتهم كان يعانى من ألم شديد حال دون حضوره الجلسة الإستئنافية وهو ما قبلته المحكمة لتمكن المتهم من إبداء دفوعه الموضوعية .

وتابعت المحكمة: استمعت المحكمة لدفاع ودفوع الخصوم، وقررت حجز الدعوى للحكم فى تلك الجلسة.

وأوضحت الحيثيات : أن المحكمة إذ تستهل قضائها أن حق التقاضى مكفول للكافة وأن الدستور قد كفل ذلك الحق على درجتين من درجات التقاضى غاية من المشرع فى إعلاء لواء العدل، وليكفل للمواطن إبداء دفاعه ودفوعه أمام درجات التقاضى المختلفة .
وقالت الحيثيات : أنه عن شكل المعارضة الإستئنافية، فلما كان الحكم المعارض فيه قد صدر حضورياَ إعتبارياَ، وعملا بنص المادة 239 و 398 إجراءات جنائية لما كان المتهم قد مثلا بجلسة المعارضة الإستئنافية مقدماَ دليل أعذار عن عدم حضوره لجلسة الحكم المعارض فيه، وكان ذلك العذر قد لقى قبولاَ لدى المحكمة

وكانت المعارضة قد استوفت أوضاعها الشكلية عملاَ بنص المادة 400 من قانون الإجراءات هو الأمر الذى قضت معه المحكمة بقبول المعارضة الإستئنافية شكلاَ .

وأضافت الحيثيات : أنه عن موضوع المعارضة فإن المحكمة إذ تشير قبيل الخوض فى غمار الدعوى أن حرية الإعلام هى الضمانة عن حرية التعبير والرأى بالدولة، وغالباَ ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل الدستور وتمتد لتشمل مؤسسات الأخبار والبرامج الحوارية والتقارير المرئية حتى تشمل جميع العمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد الإذاعة والبث وأن حرية التعبير مصونة بالإعلاميين ولا تتدخل فيها حكومة البلاد إلا فيما يتعلق بشئون الأمن القومى وهذا معلوم لجميع الإعلاميين، إذ أن ميثاق الإعلام هو ميثاق غليظ شعاره الأمانة وحسن الخلق مهمته احترام الذات وغايته هو سمو البلاد وارتقائها.

وأشارت الحيثيات : أنه عن موضوع الحكم المعارض فيه فلما كان المدعى بالحق المدنى قد أقام دعواه طالباَ فيها معاقبة المتهم عملاَ بنصوص المواد 188 و 171 و 302 و 303 و 308، فلما كانت المحكمة قد طالعت أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة،

واستمعت لدفاع ودفوع الخصوم وألمت بما جاء بمذكرات الدفاع وطالعت ما جاء بها من مستندات فاستبان لها من خلال مطالعته لصحيفة الجنحة المباشرة واستماعها للأسطوانة المدمجة التى أستند اليها المدعى بالحق المدنى، والتى حوت العبارات التى إدعى المدعى بالحق المدنى أنها تحمل فى حقه قذف وإساءة، فاستبان للمحكمة انتفاء الركن الماادى للجرائم المشار إليها وفقاَ لصحيفة الإدعاء المباشر، إذ أن تلك العبارات لا تعدو إلا أن تكون نقضاَ مباح، ولا تحمل فى طياتها أية قصف أو إساءة فى حق المدعى بالحق المدنى .

وتناولت الحيثيات : أن المدعى بالحق المدنى هو شخصية عامة وكان من متطلبات العمل العام هو امتثال صاحبة لكافة أنواع النقض المباح، كما يخضع لكافة أنواع الثناء والمديح ، ولما كان ذلك كان المتهم يمتهن مهنة الإعلام وكان صميم عمله هو أنتقاض الأوضاع بغية الصالح العام، وهذا هو الهدف الذى ينتهجه ويسعى اليه هو الأمر الذى ينتفي معه القصد الجنائى الخاص لهذة الجرائم وهو الإساءة والإضرار بالغير ولا سيما وأن ما جاء على لسانه لاينال من شخص المدعى بالحق المدنى فى شخصه وأنحسر أيضاَ عن الطعن فى شرفه بل كان فى صميم جبهة الصالح العام.

وتابعت أيضاَ : لما كان القانون هو الذى يرسم طبيعة تلك العلاقة بين الإعلام والمواطن وينظم بروتوكولات التعامل فقد أباح بدوره النقض المباح بشرط حسن النية، ولما كان ذلك وكان ما ورد بصحيفة الجنحة المباشرة والأسطوانة المدمجة المرفقة بالأوراق قد خلا من أية ألفاظ من شأنها أن تسئ للمدعى بالحق المدنى هو الأمر الذى لا يسع المحكمة معه سوى إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم من التهمة المنسوب إليه و لا ينال من ذلك القضاء الحكم الإستئنافى المعارض فيه والصادر بجلسة 26 مايو 2015 والقاضى بتأييد حكم محكمة أول درجة، إذ أن ذلك القضاء قد صدر بوصفه حضورياَ إعتبارياَ وكان المتهم لم يمثل بشخصه أو بوكيل ولم يثبت أية دفاع أو دفوع تنال من حكم محكمة أول درجة وهو الأمر الذى حدى بهذه المحكمة بتأيدده وفقاَ لما هو ثابت بأسباب ذلك القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.