«أكسيوس»: الديمقراطيون يبدون استعدادهم لإنهاء الإغلاق الحكومي    قوات الاحتلال الإسرائيلى تهدد العمال فى الضفة بعدم التوجه إلى القدس    نتنياهو يفرض عقوبات صارمة على وزراء حكومته بسبب الغياب والتأخر المتكرر    عاجل نقل الفنان محمد صبحي للعناية المركزة.. التفاصيل هنا    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    وزير الزراعة عن الحمى القلاعية: نسب النفوق منخفضة جدا.. وندرس تعويضات المزارعين المتضررين    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 10 نوفمبر 2025    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    غارات جوية أمريكية تستهدف تنظيم القاعدة في اليمن    رعب في بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة تحلق فوق أكبر محطة نووية    سيلتا فيجو ضد برشلونة.. ليفاندوفسكي: علينا التحسن بعد التوقف الدولي    أمواج تسونامى تضرب شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    برشلونة يحقق فوزًا مثيرًا على سيلتا فيجو برباعية    طارق قنديل: الدوري لن يخرج من الأهلي.. وتوروب يسير بخطى ثابتة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    عمرو أديب عن نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك: «معلق المباراة جابلي هسهس»    مفتى الجمهورية يشارك فى مناقشة رسالة ماجستير بجامعة المنصورة.. صور    متى ستحصل مصر على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد؟ وزير المالية يجيب    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    هدوء ما قبل العاصفة.. بيان مهم بشأن تقلبات الطقس: استعدوا ل الأمطار والرياح    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالمرحلة الأولى (رابط)    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    عمرو أديب عن العلاقات المصرية السعودية: «أنا عايز حد يقولي إيه المشكلة؟!»    حضور فني ضخم في عزاء والد محمد رمضان بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    انقطاع التيار الكهربائي عن 19 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة أقراص ترامادول وحشيش في الزيتون    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم براءة "أحمد موسى" فى اتهامه بسب وقذف الغزالى حرب
نشر في النهار يوم 25 - 06 - 2015

حصلت النهار على حيثيات حكم قبول المعارضة الإستئنافية وبراءة الإعلامى أحمد موسى الصادر من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار رامى عبد الهادى، من تهمة سب وقذف الدكتور أسامة الغزالى حرب.
والذى جاء منطوقة كالتالى: قبول المعارضة الإستئنافية شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
استهلت المحكمة أسباب حكمها بسرد وقائع الدعوى وفقاَ لما هو ثابت من أوراقها بقيام المدعى بالحق المدنى الدكتور أسامة الغزالى حرب بتحريك جنحة مباشرة عن واقعة سب وقذف اختصم الإعلامى أحمد على موسى شحاته وشهرته أحمد موسى بالتعدى عليه بإحدى حلقات برنامجه اليومى على مسئوليتى الذى يذاع على قناة صدى البلد.
وذلك بقيامه بسبه وقذفه والخوض فى سمعته وفقاَ لما هو ثابت من صحيفة الإدعاء المباشر، إذ أنه نسب إليه أموراَ لو صحت لاستلزم الأمر معاقبة المدعى بالحق المدنى واحتقاره عند أهله ووطنه، إذ نسب إليه أنه يجالس الأمريكان قائلا " إهدى بالله يا دكتور أسامة الغزالى حرب، إنت المفروض آخر واحد يتكلم، إنت بتقعد مع السفير الأمريكى وتقوله كذا وكذا ".
وأضافت الحيثيات أن المدعى بالحق المدنى طلب أقصى العقوبة على المتهم طبقاَ لنصوص المواد 171، 188، 302، 303، 308، من قانون العقوبات، وإلزامه بأداء تعويض مدنى من الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 17 مارس 2013، قضت محكمة أول درجة حضورياَ بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 الف جنيه وإلزامه بأداء تعويض مدنى للمدعى بالحق المدنى .
وأشارت الحيثيات أنه لما كان المتهم لم يرتضى بهذا القضاء فطعن عليه بالإستئناف ، وبالجلسة المقررة مثل المتهم بوكيل ومثل المدعى بالحق المدنى بوكيل وفى تلك الجلسة إستمهلت المحكمة أجلاَ لجلسة 26 مايو 2015 لحضور المتهم بشخصه، وبتلك الجلسة لم يمثل المتهم أو من ينوب عنه قانوناَ، فقضت المحكمة وعملاَ بنص المادة من قانون الإجراءات 239 بتأييد الحكم المستأنف بوصفه حضورياَ إعتبارياَ فى حق المتهم.
الأمر الذى حدى بالمتهم بالطعن على ذلك القضاء بالمعارضة الإستئنافية، وتحدد لها جلسة 23 يونيو 2015، وفى تلك الجلسة مثلا المتهم بشخصه ومثلا المدعى بالحق المدنى بوكيل، وقدم المتهم دليل إعذار موثق من قبل طبيب معتمد ثابتاَ به أن المتهم كان يعانى من ألم شديد حال دون حضوره الجلسة الإستئنافية وهو ما قبلته المحكمة لتمكن المتهم من إبداء دفوعه الموضوعية ، واستمعت المحكمة لدفاع ودفوع الخصوم، وقررت حجز الدعوى للحكم فى تلك الجلسة.
وأوضحت الحيثيات: إن المحكمة إذ تستهل قضائها أن حق التقاضى مكفول للكافة وأن الدستور قد كفل ذلك الحق على درجتين من درجات التقاضى غاية من المشرع فى إعلاء لواء العدل، وليكفل للمواطن إبداء دفاعه ودفوعه أمام درجات التقاضى المختلفة .
وقالت الحيثيات: إنه عن شكل المعارضة الإستئنافية، فلما كان الحكم المعارض فيه قد صدر حضورياَ إعتبارياَ، وعملا بنص المادة 239 و 398 إجراءات جنائية لما كان المتهم قد مثلا بجلسة المعارضة الإستئنافية مقدماَ دليل إعذار عن عدم حضوره لجلسة الحكم المعارض فيه، وكان ذلك العذر قد لقى قبولاَ لدى المحكمة وكانت المعارضة قد إستوفت أوضاعها الشكلية عملاَ بنص المادة 400 من قانون الإجراءات هو الأمر الذى قضت معه المحكمة بقبول المعارضة الإستئنافية شكلا.
وأضافت الحيثيات: أنه عن موضوع المعارضة فإن المحكمة إذ تشير قبيل الخوض فى غمار الدعوى أن حرية الإعلام هى الضمانة عن حرية التعبير والرأى بالدولة، وغالباَ ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل الدستور وتمتد لتشمل مؤسسات الأخبار والبرامج الحوارية والتقارير المرئية حتى تشمل جميع العمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد الإذاعة والبث.
وأن حرية التعبير مصونه بالإعلاميين ولا تتدخل فيها حكومة البلاد إلا فيما يتعلق بشئون الأمن القومى وهذا معلوم لجميع الإعلاميين، إذ أن ميثاق الإعلام هو ميثاق غليظ شعاره الأمانه وحسن الخلق مهمته إحترام الذات وغايته هو سمو البلاد وإرتقائها.
وأشارت الحيثيات: أنه عن موضوع الحكم المعارض فيه فلما كان المدعى بالحق المدنى قد أقام دعواه طالباَ فيها معاقبة المتهم عملاَ بنصوص المواد 188 و 171 و 302 و 303 و 308، فلما كانت المحكمة قد طالعت أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة، وإستمعت لدفاع ودفوع الخصوم وألمت بما جاء بمذكرات الدفاع وطالعت ما جاء بها من مستندات فأستبان لها من خلال مطالعته لصحيفة الجنحة المباشرة واستماعها للأسطوانة الممدجة التى أستند اليها المدعى بالحق المدنى.
والتى حوت العبارات التى إدعى المدعى بالحق المدنى أنها تحمل فى حقه قذف وإساءة، فأستبان للمحكمة إنتفاء الركن المادى للجرائم المشار إليها وفقاَ لصحيفة الإدعاء المباشر، إذ أن تلك العبارات لا تعدو إلا أن تكون نقداَ مباح، ولا تحمل فى طياتها أية قصف أو إساءة فى حق المدعى بالحق المدنى .
وتناولت الحيثيات : أن المدعى بالحق المدنى هو شخصية عامة وكان من متطلبات العمل العام هو إمتثال صاحبة لكافة أنواع النقض المباح، كما يخضع لكافة أنواع الثناء والمديح ، ولما كان ذلك كان المتهم يمتهمن مهنة الإعلام وكان صميم عمله هو أنتقاض الأوضاع بغية الصالح العام، وهذا هو الهدف الذى ينتهجه ويسعى اليه هو الأمر الذى ينتفى معه القصد الجنائى الخاص لهذة الجرائم وهو الإساءة والإضرار بالغير ولا سيما وأن ما جاء على لسانه لاينال من شخص المدعى بالحق المدنى فى شخصه وإنحسر أيضاَ عن الطعن فى شرفه بل كان فى صميم جبهة الصالح العام.
وتابعت أيضاَ : لما كان القانون هو الذى يرسم طبيعة تلك العلاقة بين الإعلام والمواطن وينظم بروتوكولات التعامل فقد أباح بدوره النقض المباح بشرط حسن النية، ولما كان ذلك وكان ما ورد بصحيفة الجنحة المباشرة والإسطوانة المدمجة المرفقة بالأوراق قد خلا من أية ألفاظ من شأنها أن تسئ للمدعى بالحق المدنى هو الأمر الذى لا يسع المحكمة معه سوى إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم من التهمة المنسوب إليه.
ولا ينال من ذلك القضاء الحكم الإستئنافى المعارض فيه والصادر بجلسة 26 مايو 2015 والقاضى بتأييد حكم محكمة أول درجة، إذ أن ذلك القضاء قد صدر بوصفه حضورياَ إعتبارياَ وكان المتهم لم يمثل بشخصه أو بوكيل ولم يثبت أية دفاع أو دفوع تنال من حكم محكمة أول درجة وهو الأمر الذى حدى بهذه المحكمة بتأييده وفقا لما هو ثابت بأسباب ذلك القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.