الأطباء: نتابع واقعة عيادة قوص ونناشد تحري الدقة في تناول المعلومات    السيسي يصدَّق على قانونين بشأن مجلسي النواب والشيوخ    سعر اليورو اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 في البنوك المصرية مع تسجيل فروق طفيفة للشراء والبيع    أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في الدقهلية    انطلاق مرحلة جديدة من الموجة ال26 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية    «التخطيط»: 20.4 مليار جنيه استثمارات 206 مشروعًا بمحافظة مطروح خلال 2024-2025    كاليفورنيا في مواجهة ترامب بعد نشر الحرس الوطني    استشهاد 55 فلسطينيًا خلال غارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم    الكرملين: لا تفاهم نهائيًا بشأن موعد نقل جثث الجنود الأوكرانيين إلى كييف    الرئيس اللبناني يصل الأردن لعقد لقاء قمة مع الملك عبد الله    اليوم.. الأهلي يشارك في مؤتمر لمناقشة رؤية فيفا لكأس العالم للأندية    موعد مباراة فلسطين وعمان في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    محمد السيد: لست متمرداً.. والزمالك بيتي    وزير التعليم: الحزم مع المخالفين لا يتعارض مع دعم الطلاب نفسيًا    انتشال جثة سيدة من غرقى تروسيكل سقط في نهر النيل بأسيوط    وزارة السياحة والآثار:استمرار انطلاق رحلات عودة حجاج السياحة المصريين لعام 1446ه إلى أرض الوطن من مطار جدة    الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية حتى منتصف الأسبوع المقبل    ضبط 200 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة في القاهرة    عن طريق الخطأ.. ضبط المتهم بإصابة طفلين فى حفل زفاف نجله بقنا    اليوم.. «أيام إخناتون» و«شلباية» يفتتحان عروض مسرح إقليم جنوب الصعيد الثقافي    بعد انضمام المشروع X.. ترتيب جديد لقائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية    «عروسة مميزة جدا».. أسماء جلال ترافق أمينة خليل في حفل زفافها الثاني باليونان    «مش بتتنازل بسهولة».. 4 أبراج عنيدة يصعب إقناعهم    الدفاع المدنى فى قطاع غزة: الاحتلال يستهدف المدنيين بمناطق توزيع المساعدات    المأذونين عبر تليفزيون اليوم السابع: زواج شاب "داون" من فتاة يجوز شرعاً    عاجل - الحكومة تسعى لتحقيق «صفر» حالات جذام في مصر "التفاصيل كاملة"    أشرف عقبة يوضح أهم أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد "نيمبوس" (فيديو)    الصحة: استحداث عدد من الخدمات الطبية النوعية بمستشفيات التأمين خلال العقد الأخير    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    الدبيس: أتمنى المشاركة أساسيا مع الأهلي في كأس العالم للأندية    مباريات اليوم.. ختام المرحلة الثالثة بتصفيات آسيا للمونديال    وزيرة إسبانية تدين اختطاف السفينة مادلين : يتطلب رد أوروبى حازم    كندا تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي استجابة لضغوط "الناتو"    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    في أولي حفلاته بعد الحج.. أحمد سعد يوجه رسالة لجمهوره| صور    10 يوليو.. بتر شو Better Show يعود بعرض "السنجة" على مسرح نهاد صليحة    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    ارتفاع الأسهم العالمية والدولار مع تقدم المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    وزير المالية يوجه بتسهيل الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 2200 قضية «سرقة كهرباء وظواهر سلبية» خلال 24 ساعة    محافظ أسيوط يشهد انطلاق تقنية طبية جديدة بوحدة المناظير بمستشفى المبرة    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية في حفلات عيد الأضحي 2025    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    إمام عاشور: الأهلي قادر على الفوز بمونديال الأندية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    اقتحام المنازل وتعطيل الدراسة.. ماذا يحدث في مدينة نابلس؟    تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الأدوية البريطانية: فيها تلوث قاتل    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية يقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي عبدالعال    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 شخصًا    خاص| الدبيكي: نعمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    ترامب: إيران تلح على السماح لها بتخصيب اليورانيوم    "خسارة للأهلي".. نتائج مباريات الإثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بحبس مبارك ونجليه 3 سنوات في قضية "قصور الرئاسة"
نشر في صدى البلد يوم 12 - 05 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات وبتغريمهم متضامنين بمبلغ 125 مليونا و779 ألفا و297 جنيها و53 قرشا، وإلزامهم برد مبلغ قدره 21 مليونا و197 ألفا، وبمصادرة المحررات المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية وعدم جواز نظر الشق المدنى بالدعوى لسابقة إحالته للمحكمة المختصة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"قصور الرئاسة"، وذلك فى اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها التى جاءت فى 42 صفحة، إنه "بعد قراءة أمر الإحالة وسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع والمداولة قانونا، اطمأنت المحكمة لما جاء بالدعوى من أدلة اتهام واستقر فى وجدانها ويقينها ارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام، وردت المحكمة على جميع أوجه الدفاع والدفوع المقدمة من الدفاع".
وأضافت أنها اطمأنت إلى إقرارات المتهمين الأول والثانى لتتخذها سندا ضدهما لأن هذه الإقرارات جاءت متفقة مع ظروف الدعوى وملابساتها، فضلا عن خلو الأوراق مما يناقضها أو يدحضها وبالتالى تكون ملكية المتهمين الثلاثة للعقارات والقصور المشار إليها بأقوال الشاهدين الأول والثانى ومقاولى الباطن ليست محل شك بل ثابتة على وجه الجزم واليقين، وهو ما اعتمدت عليه المحكمة فى حكمها.
وأكدت المحكمة أنه "حيث ما أورده الدفاع بشأن بطلان أقوال شهود الإثبات الثلاثة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وبكونها وليدة إكراه وإيذاء، فإن الثابت من التحقيقات أن شهود الإثبات عمر محمود خضر ومحيي الدين عبد الحكيم وعبد الحكيم منصور كان يحضر مع كل منهم بالتحقيقات محام ولا يجد ما أثاره الدفاع بشان إكراههم، بالإضافة إلى أن الأوراق خلت من أى نوع من إكراه الشهود فى أى مرحلة من مراحل التحقيق، واطمأنت المحكمة أن أقوالهم جاءت بكامل حريتهم دون أى إكراه أو تهديد".
وردت المحكمة على الدفع ببطلان شهادة مقاولى الباطل بشأن ترك مستحقاتهم، والتى جاءت تحت تأثير إكراه ومخالف للحقيقة، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها، تبين خلوها من وجود أى إكراه على أى من مقاولى الباطن، واطمأنت المحكمة إلى أقوالهم التى صدرت منهم وأنها جاءت بكامل حريتهم وأن ما ذكروه عن قبض مستحقاتهم من عدمه هو أمر خارج الدعوى.
وحيث إنه من الثابت بالتحقيقات وأقوال الشاهدين المهندسين بسكرتارية الجمهورية، اطمأنت المحكمة إلى أن المتهم الأول بصفته أصدر أوامره وبتلبية طلبات جميع أفراد أسرته والأعمال التى يبغون تنفيذها فى القصور المخصصة مع خصم قيمتها من مخصصات الرئاسة.
وقالت المحكمة إنه لولا هذه التعليمات لما وقعت الجرائم المسندة للمتهم الأول، وهي الاستيلاء للمال العام وتسهيل الاستيلاء لغيره والإضرار بالمال العمدى، واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم "مبارك" سخر غيره من العاملين برئاسة الجمهورية لارتكاب هذه الجرائم مستغلا حسن نيتهم وسلطته عليهم.
وأضافت أن المتهم الأول "مبارك" قام بدور رئيسى فى ارتكاب جميع الجرائم وفقا لخطتها وأدوارها ويعد فاعلا أصليا فى جميع الجرائم المسندة إليه بأمر الإحالة بصرف النظر عن دور باقى المتهمين القائمين بالتنفيذ الفعلى.
واستندت المحكمة إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى، والذى انتهى إلى أنه بعد الاطلاع على المستندات موضوع الفحص، تبين أنها عبارة عن فواتير بيع صادرة لشركات عديدة عن سنوات عديدة من عام 2003 وحتى 2011 موجهة إلى شركة المقاولون العرب للصرف وثابت عليها توقيع بطريق الفورمة، وقد ثبت من المضاهاة أن كلا من محيي الدين عبد الحكيم وهمرو محمود محمد هما المحرران للتوقيعات المنسوبة إليهما والثابتة على المستندات موضوع الفحص، وهذا ما اطمأنت إليه المحكمة.
وذكرت أن الفواتير التى قدمها المقاولون من الباطن للمختصين برئاسة الجمهورية بصرف قيمة ما نفذوا من أعمال وملفات من شركة المقاولون العرب هو ما تطمئن إليه المحكمة باتفاقه مع ظروف وماديات الدولة بما يفيد بأن هذه الفواتير محررات عرفية إلا أنها انقلبت وتحولت إلى محررات رسمية وتداخل موظف عمومى فيها فى حدود وظيفته باعتمادها، وذلك بقصد الغش لصرف قيمتها من مخصصات ميزانية مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية بما يقطع بأن هذه الفواتير والمستندات تم تغيير الحقيقة فيها بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بناءً على تعليمات "مبارك" مما يعد فاعلا أصليا بالاشتراك مع آخرين حسنى النية هم موظفو الإسكان وشركة المقاولون العرب فى جريمة تزوير جميع الفواتير والمستخلصات رغم عدم وجود توقيع عليها.
كما يعد المتهم الأول فاعلا أصليا فى جريمة استعمال هذه المحررات المزورة، وذلك بتقديمها من المقاولين من الباطن بحسن نية إلى المختصين والاحتجاج بصحتها واعتمادها من المختصين باعتمادها من المتهم الأول.
وأفادت الحيثيات بأن جريمتى التزوير فى محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها، فإن المحكمة تطمئن إلى أن الجريمة ارتكبت للتستر وإخفاء جريمتى الاستيلاء بغير حق للمال العام وتسهيل ذلك للغير ومن ثم يتوافر به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعها، وهو ما عناه المحرر وشدد بشأنه العقاب فى الفقرة الثانية من قانون العقوبات ومن ثم تلتزم المحكمة به فى حكمها.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.
وكانت النيابة العامة اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميا (رئيس الجمهورية) بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن ذلك تم بعد أن أصدر مبارك تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، فقام المرؤوسون بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، وارتكب المتهمون وآخرون حسنو النية من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطل تزويرا فى محررات رسمية وهي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.