أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب قرارا رقم 803 لسنة 2015 فى مادته الأولى بأن يكون التظلم من القرارات الادارية الصادرة تطبيقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بلجنة التظلمات فى المادة "19" و ذلك خلال 15 يوما من تاريخ اخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به. وتضمن القرار أنه لا تسرى القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إلغاء ترخيص الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية قبل انقضاء ميعاد التظلم المشار اليه أو البت فيه. ونص القرار في المادة الثانية من القرار ان يقدم التظلم الى الادارة المختصة بتلقى التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية على ان تشتمل على كافة البيانات و المستندات. ونصت المادة الثالثة أن تكون رسوم التظلم 10 الاف جنيه لشركات التمويل متناهى الصغر أو الجمعيات أو المؤسسات الاهلية و جاءت المادة الرابعة بأن تتولى الادارة المختصة بتلقى التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية تلقى هذه التظلمات و قيدها بالسجل المعد لذلك يوم ورودها. وتنص المادة الخامسة بأن تجتمع اللجنة فى أحد مقرات الهيئة العامة للرقابة المالية طبقا لما يحدده رئيس اللجنة و يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من يحل محله من اعضاء اللجنة. وتضمنت المادة السادسة بأن تتولى الادارة المختصة بتلقى التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية اخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت فى التظلم و الاسباب التى بنى عليها. وعن المادة السابعة تلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بأن ترد للنتظلم الرسوم التى قام بسدادها وفقا للمادة الثالثة من القرار فى حالة قبول تظلمة وافادت المادة الثامنة بأن يصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. للإطلاع على القرار إضغط هنا