قرر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة لتطبيق احكام قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية أمام لجنة التظلمات، خلال 15 يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به، ولا تسرى القرارات الصادرة من الهيئة بشأن إلغاء ترخيص شركات التمويل العقارى أو إعادة التمويل العقارى . وكذلك القرارات الصادرة بشطب الوكلاء العقاريين أو خبراء التقييم العقارى أو وسطاء التمويل العقارى من سجلات القيد بالهيئة قبل انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه. وتضمن قرار رئيس الوزراء بشأن قواعد تنظيم اجراءات التظلم ان تتلقى التظلمات الهيئة العامة للرقابة المالية، مقابل سداد رسم قدره 20 ألف جنيه بالنسبة لشركات التمويل العقارى أو إعادة التمويل العقارى و10 آلاف جنيه للوكلاء وخبراء التقييم العقارى ووسطاء التمويل العقاري. ونص القرار أن تجتمع اللجنة فى أحد مقار الهيئة العامة للرقابة المالية، طبقا لما يحدده رئيس اللجنة ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من أعضاء اللجنة، على ان تتولى الإدارة المختصة بالتظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية إخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت فى التظلم.