أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قرارا بأن يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية أمام لجنة التظلمات، المنصوص عليها في المادة 42 مكررا " أ" من قانون التمويل العقاري، أمام اللجنة، خلال 15 يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرارات أو علمه . ويتضمن القرار في مادته الثانية أن يقدم التظلم إلى الإدارة المختصة وتتلقى التظلمات الهيئة العامة للرقابة المالية، ويجب أن يشتمل على البيانات والمستندات من اسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه وتاريخ صدور القرار المتظلم منه، وتاريخ إخطار صاحب الشأن وموضوع التظلم والأسباب التي بني عليها، وما يفيد سداد رسم نظر التظلم لخزينة الهيئة، وما يحدده رئيس الهيئة من مستندات. وتشمل رسوم نظر التظلم 20 ألف جنيه لشركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري و10 آلاف جنيه للوكلاء وخبراء التقييم العقاري، على أن تتولى الإدارة المختصة بالتظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية تلقى هذه الطلبات وقيدها بالسجل المعد لذلك يوم ورودها ويتم عرض التظلم على رئيس اللجنة لاتخاذ إجراءات عرضه عليها وتاريخ لنظره. وتجتمع اللجنة في أحد مقار الهيئة العامة للرقابة المالية، طبقا لما يحدده رئيس اللجنة ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من أعضاء اللجنة، وتتولى الإدارة المختصة بالتظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية إخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم والأسباب التي بني عليها وتلتزم الهيئة بأن ترد المتظلم الرسوم التي قام لسدادها في حالة قبول تظلمه أو صدور حكم نهائي بإلغاء القرار المتظلم منه.