كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الإثنين، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بشأن إجراءات نظر التظلمات والبت فيها فى مجال التمويل العقاري. وتضمنت تعديلات قانون التمويل العقارى التى أصدرها رئيس الجمهورية، مؤخرًا، فى المادة (42) مكررًا: (1) إنشاء لجان لنظر تظلمات الشركات، والوكلاء العقاريين، وخبراء التقييم العقارى، ووسطاء التمويل العقاري من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وقال سامى: تضمن القرار المقترح إجراءات نظر التظلم والبت فيه حيث تصدر اللجنة قرارها فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء أية مستندات أو بيانات إيضاحات طلبتها، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية ونافذة دون الإخلال بحق ذوى الشأن فى اللجوء للقضاء لما يرونه محققاً لصالحهم. وأضاف تحدد الرسوم واجبة السداد بعشرين ألف جنيه لشركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري وعشرة آلاف جنيه بالنسبة للوكلاء وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري. وتابع: تلتزم الهيئة بأن ترد للمتظلم الرسوم التي قام بسدادها في حالة قبول تظلمه موضوعاً أو صدور حكم نهائى بإلغاء القرار المتظلم منه، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أو إخطار الهيئة بصدور الحكم بإلغاء القرار.