أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قراراً بأن يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقاً لنص المادة (19) من القانون رقم 141 لسنة 2014. الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، أمام لجنة تظلمات برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة وعضوية اثنين من المستشارين وعضو من ذوى الخبرة يختاره رئيس الوزراء إضافة إلى ممثل عن الهيئة، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به. ويأتي هذا القرار استكمالاً لبناء منظومة التمويل متناهي الصغروالتي بدأ تفعيلها بصدور القانون 141 لسنة 2014، ولا تسرى القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إلغاء ترخيص الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية قبل انقضاء ميعاد التظلم المشار إليه أو البت فيه. ويتضمن القرار أن لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرارات الهيئة قبل التظلم منها والبت فيها، ويمثل وجود لجان يمكن التظلم أمامها فرصة لسرعة النظر فى قرارات الهيئة من قبل لجنة متخصصة حال اعتراض شركة أو جمعية أو مؤسسة أهلية عليها وتضررها منها. وكان رئيس مجلس الوزراء قد أكد فى اجتماعه مؤخرا بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على اهتمام الحكومة بتوسيع قاعدة استفادة المواطنين من التمويل متناهى الصغر وبتشجيع زيادة عدد الجهات العاملة فى مجال إتاحة ذلك التمويل، كما اطلع على القرارات التنظيمية التى أصدرتها الهيئة فيما يخص شروط الترخيص وقواعد ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر لكل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.