أصدر إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، قراراً بأن يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقاً لنص المادة (19) من القانون رقم 141 لسنة 2014، والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، أمام لجنة تظلمات. ويرأس اللجنة، أحد مستشاري مجلس الدولة وعضوية اثنين من المستشارين وعضو من ذوي الخبرة يختاره رئيس الوزراء، إضافة إلى ممثل عن الهيئة، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به. يأتي هذا القرار استكمالاً لبناء منظومة التمويل متناهي الصغر، والتي بدأ تفعيلها بصدور القانون 141 لسنة 2014، ولا تسري القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إلغاء ترخيص الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية قبل إنقضاء ميعاد التظلم المشار إليه أو البت فيه. ويتضمن القرار، أن لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرارات الهيئة قبل التظلم منها والبت فيها، ويمثل وجود لجان يمكن التظلم أمامها فرصة لسرعة النظر في قرارات الهيئة من قبل لجنة متخصصة حال اعتراض شركة أو جمعية أو مؤسسة أهلية عليها وتضررها منها. كان محلب، أكد في اجتماعه مؤخرا بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اهتمام الحكومة بتوسيع قاعدة استفادة المواطنين من التمويل متناهي الصغر، وبتشجيع زيادة عدد الجهات العاملة في مجال إتاحة ذلك التمويل، كما اطلع على القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة فيما يخص شروط الترخيص وقواعد ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لكل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.