وافق كل من الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية على مشروع قانون "دور العبادة الموحد" ، وأوضح المحامى رمسيس النجار أن الكنيسة وافقت على هذا القانون لأنه يوحد بين صفي الأمة ويوحد في إنشاء دور العبادة وليس المقصود في عدد المباني ، كما أن هذا القانون يعد أول درجة من درجات المواطنة، فيما أوضح المستشار أمير رمزي عضو لجنة العدالة الوطنية أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أرسل خطاباً إلى مجلس الوزراء يتضمن موافقة الأزهر على مشروع القانون، مع طلب إدخال بعض التعديلات. ويضم مرسوم القانون سبع مواد تنص المادة الأولى منها على تفويض المحافظين فى نطاق محافظاتهم، في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو إجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يتم البت فى طلب الترخيص بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفقا للاشتراطات البنائية وقت الترخيص، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ التقدم بالطلب مستوفى الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى القانون، ويعتبر فوات المدة دون البت فى الطلب بمثابة موافقة عليه ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب . وانتقد المحامي سعيد عبد المسيح، مديرالمركز المصري للتنمية وحقوق الانسان، فيما يتعلق بتفويض المحافظين في نطاق محافظاتهم مباشرة الاختصاص بالتراخيص ، معبرا هذه النقطة ستفتعل مشاكل ، فالمسئول عن إستخراج التراخيص هو رئيس الحي. وجاء في المادة الثانية أنه يجب على المحافظين عند إصدار التراخيص بالبناء لدور حديثة للعبادة مراعاة أن يقدم طلب البناء مشفوعاً بموافقة وزارة الأوقاف أو من رئيس الطائفة الدينية المختصة والمعترف بها فى جمهورية مصر العربية. وفي هذا الأمر قال المحامي رمسيس النجار إن على الطوائف غير المعترف بها في مصر اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا، و إلزام الدولة للاعتراف بها وهنا يكون لهم الحق في ممارسة شعائرهم، وبالرغم من أن الإعتراف بالطائفة يخضع لوزير الداخلية إلا أن القانون رقم 462 أوقف الإعتراف بأي ملل أو طوائف آخرى ، ولكن في ظل الإنفتاح و الحريات، فيجب على الدولة الإعتراف بأى ملل أو طوائف بشرط ألا تخالف النظام العام والآداب. و تستكمل المادة الثانية "بأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها فى كل قسم أو مركز داخل كل محافظة، مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيها وبما يفى حاجاتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية". وقال الدكتور محمد منير مجاهد منسق مجموعة، "مصريون ضد التمييز الديني" وعضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء بأن هذه المادة غير مفهومة ، وبها إلتباس فليس هناك إحصائيات لعدد المواطنين المندرجين تحت دين واحد ولكن تختلف طوائفهم. أما المادتان الثالثة والرابعة لتنظم القواعد والإجراءات الواجب اتباعها لتلقى الجهة الإدارية المختصة طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو إجراء تعديلات عليها، وتنظم أيضاً عملية تقديم طلبات الترميم أو التدعيم أو التوسعة أو الإحلال من الجهة المشرفة على الدور أو من مسئولى الطائفة الدينية المختصة و جاءت المادة الخامسة لتحديد عقوبة مخالفة أحكام هذا المرسوم، أو استخدام دور العبادة فى غير أداء العبادة أو المناسك المتعلقة بها، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون العقوبات، كما تعطى المادة المحكمة الحق فى إصدار قرار بإزالة الأعمال المخالفة. وتنص المادة السادسة على إنشاء لجنة لدراسة توفيق أوضاع دور العبادة القائمة بالفعل والتى لم يتم الترخيص لها قبل العمل بهذا المرسوم فى ديوان كل محافظة، وذلك من أجل تقنين أوضاعها ومدى إمكانية الترخيص لها بممارسة الشعائر الدينية فيها ، وهو ما أنتشر مؤخرا تحت مسمى " تقنين دور العبادة الموحد ". كما أجبرت المادة السابعة والأخيرة من المرسوم، رئيس مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 30 يوما من تاريخ العمل ، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حتى صدور اللائحة التنفيذية. وتساءل د. محمد منير مجاهد عن سبب تدخل المحافظ في مثل هذا الشأن ، ولماذا هناك قيود طالما الدولة لا تدفع من ميزانيتها لإنشاء دور العبادة، فهذ الأمر يعد تقييدا للممارسات الدينية، معتبرا أن الدولة ليس لها شأن في الإعتراف بديانة معينة وليست من وظائف الدولة أن تدخل المواطنين الجنة.