قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص المادة 11 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996. وكانت المادة التى حكم بعدم دستوريتها تقضى بتشكيل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة أو مديرياتها الإقليمية وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الأصل فى اللوائح التنفيذية التى تصدر وفقا لنص المادة 144 من الدستور، كما هو الشأن فى القرار المطعون فيه، أنها تفصل ما ورد إجمالا من النصوص القانونية، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وإذ كان المشرع قد أوجب بنص الماد 41 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 - أن يتم الترشيح والانتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية بالاقتراع السرى المباشر تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء الهيئات القضائية - فإن مؤدى ذلك ولازمه أن رئاسة أعضاء الهيئات القضائية للجان العامة والفرعية على حد سواء. وأوضح الحكم أنه يتعين إعمال الدستور السابق الذى صدر القانون المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه، طالما أن هذا القانون عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه، وإذ كان القرار المطعون فيه قد تم إلغاؤه بموجب قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 148 لسنة 2001 قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011، ومن ثم لا يمكن الاحتكام إليه وإنما يكون الاحتكام إلى ماورد بدستور سنة 1971. وانتهت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه قد خالف نص المادة 41 من قانون النقابات العمالية، وتضمن تعديلا لأحكامها، وتعطيلا لها، بما يبعدها عن الغاية من تقريرها، ويفرغها من مضمونها الأمر الذى يصمه بعيب مخالفة المادة 144 من الدستور.