بعد خروج الإمارات من أوبك، خبيرة تمويل: القرار ينعكس على توازنات السوق العالمية    القناة 12 الإسرائيلية: تفجير نفق داخل لبنان على بعد 10 كيلومترات من الحدود    تقارير إسرائيلية: تفجير نفق الطيبة وبنى تحتية ب570 طنًا من المتفجرات    بهدف+ 90، الإسماعيلي يفوز على بتروجت في الدوري المصري    بالتقسيط على 12 شهرا، الزمالك يعلن توفير رحلات لحضور نهائي الكونفدرالية بالجزائر    منتخب المصارعة النسائية تحت 17 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية بعد حصد 9 ميداليات    التحفظ على الفنانة هالة سرور وشقيقتها وزوجها بسبب مشاجرة بالشيخ زايد    خالد الجندي: آيات القرآن تحمل دلالات عميقة تتعلق بعلاقة الإنسان بجوارحه    خالد الجندي: علامات الولي ليست في الكرامات بل في هذه الصفات    منتجات "زيروتك" من "العربية للتصنيع" تحصل على اعتماد MFi من Apple العالمية    الدقهلية: حملة للكشف عن تعاطي المخدرات والمخالفات المرورية بالطريق الدائري    مؤسسة أبو العينين تكرم حفظة القرآن الكريم داخل الأزهر الشريف.. صور    وزير خارجية إسرائيل: الحوار مع لبنان مهم لحل الأزمة ولا نهدف للسيطرة على أراضيه    فوز فريق طلاب هندسة كفر الشيخ بجائزة أفضل تطبيق صناعي بالعالم    كشف ملابسات استغاثة مواطن من بيع أرضه بالفيوم خلال سفره للخارج    «تضامن النواب»: الطفل المتضرر الأكبر من الطلاق وغياب التوثيق يفاقم الأزمة    الشوربجي: الفترة المقبلة ستشهد ثمارا لاستغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية    «رجال طائرة الأهلي» يستعدون لدور ال16 في بطولة إفريقيا بدون راحة    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط    تأجيل محاكمة 71 متهما في "خلية التجمع" إلى 21 يونيو    رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطلبة للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية    هيئة الدواء تسحب تشغيلات من هذا العقار.. إجراء احترازى لحماية المرضى    وزير الطاقة الإماراتي لرويترز: قرار الانسحاب من أوبك وتحالف أوبك بلس جاء بعد دراسة متأنية    إسلام الشاطر يهاجم أزمات الأهلي: قرارات إدارية خاطئة وتراجع فني يثير القلق    مجلس جامعة بني سويف يستهل جلسته بتقديم التهنئة بعيد العمال    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    تحرير 46 محضرا لمخابز بلدية لمخالفتهم مواصفات الإنتاج بالبحيرة    خبير علاقات دولية: الحرب الإيرانية الأمريكية أوقفت الاهتمام بغزة    هيثم دبور: فيلم مشاكل داخلية 32B يناقش العلاقة الإنسانية بين الأب وابنته    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    وزير البترول: تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي للمعادن يونيو المقبل    شهادة ادخار جديدة بالبنوك لمدة 3 سنوات وبأعلى فائدة شهرية.. اعرف التفاصيل    شريان جديد يربط الأهرامات بالعاصمة الإدارية في ملحمة هندسية عالمية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026    وصول قادة دول مجلس التعاون الخليجى لحضور القمة التشاورية فى جدة    بعد تداول فيديو للواقعة.. القبض على 3 شباب بتهمة التعدى على سيارة مهندس بقنا    التصربح بدفن جثمان عامل قتل على يد آخر بسبب خلافات ماليه فى المنوفية    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    ارتفاع تدريجي في الحرارة وشبورة ورياح حتى الأحد.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان    عبور دفعات من شاحنات المساعدات والأفراد من معبر رفح البري    وزير الخارجية يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    رئيسة وزراء اليابان: نقدر دور مصر بقيادة السييسي في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    المسلماني: النيل الثقافية تقيم مؤتمر ماسبيرو للموسيقى برئاسة جمال بخيت يونيو القادم    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض السنوي لطلاب مركز الفنون التشكيلية    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أبريل.. الدوري المصري وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص خطاب مجلس الدولة بتعديل قانون تفضيل المنتجات المصرية لوزير الصناعة
نشر في صدى البلد يوم 17 - 11 - 2014

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، من مراجعة ومناقشة مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية.
وأرسل القسم مشروع القانون إلى وزير الصناعة ومجلس الوزراء، تمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الخطاب: بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 187 المؤرخ 15/10/2014 في شأن طلب مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
نود الإحاطة أن قسم التشريع تدرس المشروع المعروض بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2014، وقام القسم بمراجعة مشروع القرار بقانون المشار إليه، وإفراغه في الصيغة القانونية المعدلة المرافقة لهذا الكتاب تمهيداً لاستكمال إجراءات استصداره.
وكان للقسم ما ارتآه من بعض أوجه ضبط الصياغة التي تستقيم معها أحكام المشروع المعروض على الأسس القانونية السليمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع، ومن تحديد المدلول القانوني لبعض العبارات الواردة في مواد المشروع، ومن حذف بعض العبارات أو الجمل أو إدماجها في البعض الآخر نظراً لوحدة المسائل القانونية التي تنتظمها، وتوحيد المصطلحات المستخدمة، ومن أن يُستبدل ببعض العبارات التي انطوت عليها أحكام المشروع عبارات أخرى أمعن في الدلالة على المعنى المقصود منها بما يُزيل أدنى لبس، ويمنع في ذات الوقت شُبهة التعارض بين الأحكام التي انتظمها المشروع، وذلك كله بما يتسق وينسجم مع الصياغة القانونية.
ويؤكد القسم – في بادئ الأمر – على أن المشروع المعروض يتناول أحكاماً تتعلق بتفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية, وهو ما أجازته اتفاقية (الجات) لعام 1947، إلا أن القسم يضع تحت بصر الجهة القائمة على التشريع أن هذا المشروع قد يُثير صعوبات عملية وإجرائية في التطبيق تتعلق بكيفية تنفيذ أحكامه.
ويلفت القسم النظر إلى أن المشروع المعروض ورد دون إرفاق مذكرة إيضاحية له؛ حتى يتبين للقسم الفلسفة التشريعية للمشروع المعروض والهدف من إصداره، خاصة وأنه تشريع ينظم أمورًا تتعلق بتفضيل المنتج الصناعي المصري، وبه العديد من المصطلحات والأحكام التي ينبغي إيضاحها في هذه المذكرة؛ الأمر الذي يتعين مراعاته مستقبلاً.
كما يلفت القسم النظر إلى أن المشروع المعروض تضمن إحالات كثيرة إلى اللائحة التنفيذية، وهو أمر متعارف عليه في القوانين الاقتصادية، إلا أن هذه الإحالات قد تزيد من صعوبة تطبيق أحكام هذا القانون دون إصدار هذه اللائحة، ويشير القسم في هذا الصدد إلى ما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا من أن الرأي السائد فقهًا وقضاءً أن القانون يُنفذ من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه، ولو تضمنت نصوصه دعوة السلطة التنفيذية لإصدار لائحة تنفيذية له إلا إذا نص القانون صراحة على غير ذلك، أو كان تنفيذ القانون متعذرًا بدون الأحكام التفصيلية التي يُراد للائحة التنفيذية أن تتضمنها( ).
وقد ارتأى القسم الملاحظات الآتية:
أولا: فيما يتعلق بديباجة مشروع القانون:
أن من المقرر في أصول التشريع أن تتم الإشارة في ديباجة القانون إلى الاطلاع على الدستور، وعلى القوانين المرتبطة وذات الصلة به. وبناءً على ذلك، فقد جرت الإشارة إلى الاطلاع على قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة (أروجواي) للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات (جمهورية مصر العربية) في مجالي تجارة السلاح والخدمات والموقعة في (مراكش بالمملكة المغربية) بتاريخ 15/4/1994, مع وضعهما في ترتيبهما الزمني ضمن القوانين الأخرى المشار إليها بديباجة المشروع.
ثانيا : فيما يتعلق بمواد مشروع القانون:
تم إفراد تعريف للسلطة المختصة, حتى لا يُثار في شأنها أي لبس خصوصاً أن المشروع المعروض لا يسري على جهات إدارية فحسب، وإنما يسري أيضًا على شركات ذات طبيعة قانونية مختلفة.
تم حذف كلمة (السلع) من تعريف عقد الشراء بحسبان أن القانون تناول المنتجات الصناعية المصرية دون غيرها، ولم يتناول أي أحكام تتعلق بالسلع الصناعية.
تم إعادة صياغة تعريف (المكون الصناعي المصري) على النحو الوارد بصيغة المشروع المعدة من القسم، وذلك لمزيد من الوضوح التشريعي.
استعرض القسم نص المادة (السابعة) من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتي تنص على أنه: "لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تُخُّل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه التي تعمل في ذات النشاط.......". ويشير القسم أن المشروع المعروض يُحمَّل الشركات الخاضعة لأحكامه أعباء كبيرة؛ ومن ثم يكون هناك تعارض بين نص المادة (2) من المشروع المعروض ونص المادة السابعة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، وهو ما يجب إزالته حتى يتحقق الاتساق التشريعي بين المشروع المعروض والقانون المذكور.
يشير القسم إلى أنه من المقرر في أصول التشريع أنه متى قدر المشرع الاستثناء من قاعدة عامة ما, أن يكون هناك من الدواعي والمبررات الموضوعية ما يدعو لتقرير هذا الاستثناء دون أن يكون ذلك لدواعٍ تعسفية أو تحكمية, وأن يتقرر هذا الاستثناء في أضيق نطاق, وأن يكون تطبيقه على أصحاب المراكز القانونية المتماثلة بشكل لا يفقده صفتا القاعدة القانونية العمومية والتجريد( ).
وعلى ذلك فإن الاستثناء دائمًا وأبدًا يتعين ألا يخرج وزارات أو جهات أو هيئات بعينها من تطبيق أحكام القانون, ولكن يجب أن يقتصر الاستثناء، حسب طبيعة الموضوعات التي يتناولها القانون، على الأمر الذي يتناوله القانون بالتنظيم، فمثلاً وبصدد المشروع المعروض يجب أن يقتصر الاستثناء على عقود بعينها وليس جهات بعينها، فالنص على إعفاء جهاز إداري معين من جميع الإجراءات والقيود بهذه الصورة العامة المطلقة يُعد مخالفًا للقانون ولا يتأتى إلا بحصر القواعد التشريعية المطلوب الاستثناء من أحكامها لاتخاذ الوسيلة القانونية السليمة لتقرير هذه الاستثناءات.
وبالبناء على ما تقدم فإن المادة (2/3) من المشروع التى تنص على عدم سريان أحكامه على العقود التي يسري عليها نص المادة (8) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998, والمتعلقة بالعقود التي تُبرمها وزارتا الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما، تُثير تساؤلاً حول ما إذا كانت جميع العقود التي تبرمها وزارتا الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما تقتضي هذا الاستثناء أم أن ذلك يقتصر على عقود بعينها، ويري القسم أنه من الأوفق أن يقتصر الاستثناء من تطبيق أحكام هذا المشروع على العقود التي تبرمها وزارتا الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما ويقتضيها هذا الاستثناء ، وعلى ذلك يوصى القسم بحذف هذه الفقرة لتعارضها مع المبادئ المشار إليه خاصة انه من الملاحظ في الآونة الأخيرة أن أجهزة الدولة ثقة منها في وزارة الدفاع وأجهزتها باعتبارها من أفضل الجهات المنضبطة والتي تحترم عقودها توسعت في إسناد الكثير من المشروعات إليها، ومن ثم فلا يكون هناك مقتضى لاستثناء عقودها من الخضوع لأحكام هذا القانون .
تم إعادة صياغة المادة (3) من المشروع في ضوء ما أوضحه السيد ممثل وزارة الصناعة والتجارة تليفونيًا، وذلك لضبط صياغتها ومنعاً لأي غموض في بيان أحكامها؛ لتصبح على النحو الآتي:
(تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون عند طرح مشروعاتها بألا يقل المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة ووزيري المالية والتخطيط, الإعفاء من هذا الالتزام، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة تخفيض أو رفع النسبة المشار إليها بما لا يجاوز 10% في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية).
ارتأى القسم استبدال عبارة (المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر) بعبارة (المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر) حيث أفاد ممثل وزارة الصناعة والتجارة بأن المقصود هو المنشآت وليست المشروعات، وهو ما يتفق مع المنطق حيث إن الإعفاء من التأمين يكون للمنشأة وليس للمشروع.
استبدال الفقرة (ويصدر بتنظيم عمل اللجنة ومكافأة أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة) بالفقرة (ويضع رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة)؛ وذلك لحسن وضبط الصياغة فضلاً عن ضرورة تنظيم قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن لمكافأة أعضاء اللجنة، والتي أغفلها النص المعروض.
إضافة كلمة (الصناعية) بعد كلمة (بالمنتجات) الواردة في البند (السادس) من المادة (10) من المشروع حيث إن المشروع اقتصر على تنظيم تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية دون غيرها من المنتجات.
حذف عبارة (يُوجب المساءلة التأديبية) من المادة (15) من المشروع، حيث إن المادة (12) من المشروع، والتي أحالت إليها المادة (15) في اعتبار الإخلال بالأحكام الواردة فيها يُعد إخلالاً جسيمًا يُوجب المساءلة التأديبية التي تتعلق بقرار إلغاء إجراءات التعاقد الصادر من السلطة المختصة، والتي قد تكون وزيرًا أو محافظًا أو رئيسًا للهيئة أو رئيسًا لمجلس إدارة الشركة أو عضواً منتدباً، علمًا بأن المساءلة التأديبية لا تشمل الوزراء والمحافظين باعتبار أن هذه المناصب سياسية، وبالتالي فمنعًا لإحداث تمايز في مساءلة السلطة المختصة حيث يُسأل رئيس الهيئة تأديبيًا ولا يُسأل الوزير تأديبياً وإنما يخضع لقواعد مسؤولية مغايرة؛ لذا ارتأى القسم حذف العبارة المشار إليها على أن يترك الأمر في هذا الشأن للقواعد العامة.
تلاحظ للقسم في شان المادة (14) من المشروع أنها ألزمت جميع الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون والغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الأعمال وغيرها من الجهات والأشخاص المعنية بتزويد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بما تطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بالمنتجات الصناعية وبكل المعلومات اللازمة؛ لتنفيذ أحكام هذا القانون، غير أنها خلت من بيان أية آثار قد تترتب حال مخالفتها، بما يجعلها مصاغة في الفراغ دون نتيجة تذكر قد تقع عند مخالفة حكمها؛ لذا ارتأى القسم إما حذف المادة أو الإبقاء عليها بالصيغة المعدلة المرافقة مع إفراد جزاء لها في المواد العقابية ، وان كان القسم يفضل حذفها
إعادة صياغة المادة (15) من المشروع، وذلك بذكر العقوبة في بداية المادة العقابية ثم بيان الفعل المؤثم، حيث إن ذلك هو المعتاد عليه في الصياغة التشريعية للمواد العقابية .
وأخيرًا، يسعدني أن أُرسل لسيادتكم – رفق هذا الكتاب – نسخة من الصيغة النهائية المعدلة لمشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، بعد مراجعته، وإفراغه في الصيغة القانونية الملائمة التي أقرها القسم في جلسته المنعقدة في 12/11/2014.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.