السيسي: معركة الأمس التي خاضها المصريون بالسلاح والدماء والفكر امتدت اليوم إلى معركة البناء والتنمية    اليوم.. مصر تحتفل بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء    أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 25-4-2026    وزيرة التنمية المحلية والبيئة: نسعى لوضع تصور ونظام متكامل لاستراتيجية المتابعة والتقييم يتميز بالكفاءة والشفافية    مركز المناخ يعلن استقرار الأحوال الجوية وعودة الشبورة المائية منتصف الأسبوع    وزيرة التضامن تستعرض جهود تكافل وكرامة في شمال وجنوب سيناء    وزير الخارجية يُؤكد لنظيره العماني وقوف مصر مع الأشقاء العرب في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنهم واستقرارهم    منير أديب يكتب: دلالات غياب "فانس" و"قاليباف" عن مفاوضات الجولة الثانية في إسلام آباد    استشهاد طفلة فلسطينية في قطاع غزة بعد أيام من إصابتها    وزير الخارجية لنظيرته الكندية: سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية داخل غزة ضروري لدعم المرحلة الانتقالية    لأول مرة منذ 20 عاما.. انطلاق الاقتراع في انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية    متحدثة البيت الأبيض تعلن عن حصولها على إجازة: أنا على وشك الولادة.. فيديو    مواعيد مبارايات الجولة الرابعة من مجموعة التتويج بالدوري المصري    مواعيد مباريات اليوم السبت 25 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.. «مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال»    مدرب الجونة: هدفنا مركز متقدم.. ولا عروض رسمية لضم «علاء»    التعليم العالى: إعلان نتائج بطولة الدارتس للجامعات والمعاهد العليا المصرية    اليوم.. طقس حار على اغلب الأنحاء نهارا ورياح مثيرة للرمال والعظمي بالقاهرة 32 درجة    حبس عاطل لسرقته 3 مراوح من مسجد بمنطقة فيصل في الجيزة    حالة المرور اليوم في القاهرة الكبرى، انسياب ملحوظ على أغلب المحاور والطرق الرئيسية    بالخطأ.. إصابة طالبة بطلق ناري في القدم بقنا    مستشار رئيس الجمهورية: سيناء تشهد طفرة صحية غير مسبوقة بمشروعات عملاقة    من بينها مصر| الصين تبدأ تطبيق "صفر جمارك" على واردات 53 دولة أفريقية    الإعلام شريكا فى معركة المناخ.. "رائد" تطلق ورشة لتمكين الصحفيين فى التحول للطاقة المتجددة    أستاذ علوم سياسية: عودة واشنطن للحرب الشاملة ضد طهران ليست مجدية    احذر.. مشروبات تضر بصحة الكلى ونصائح للحفاظ عليها    اقتراح ب خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات| متخصص شئون أسرية يكشف    منها الشوكولاته مع الشاي، 3 أزواج من الأطعمة تدعم صحة القلب والنتائج بعد 4 أسابيع    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 25 أبريل 2026    سيناء في عيون الكاميرا.. كيف خلّد الفن بطولات المصريين من ميادين القتال إلى ذاكرة الأجيال    تورم الركبة دون إصابة.. علامة تحذيرية قد تكشف مشكلة داخل المفصل    عامل ينهي حياة زوجته وابنته داخل شقة بمنطقة المنيب    إيران تعلن احتجاز سفينة للاشتباه في تعاونها مع القوات الأمريكية    25 أبريل 1982| يوم استرداد سيناء.. "أعظم ملحمة بطولية في التاريخ الحديث"    بعد عودتها بأغنية جديدة، شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند    نماذج استرشادية في العلوم لطلاب الإعدادية بالقاهرة استعدادًا للامتحانات    «صحة المنوفية» تضع اللمسات الأخيرة لاعتماد مخازن الطعوم وتطوير سلسلة التبريد    محمود ياسين جونيور: مسيرة الهضبة تستحق أن تدرس وتوثق دراميًا    «الوثائقية» تحتفي اليوم بذكرى تحرير سيناء بمجموعة من الأفلام الوطنية    منة شلبي تخرج عن صمتها بعد وفاة والدها.. ماذا قالت؟    الصحة اللبنانية: 6 شهداء إثر غارات إسرائيلية على جنوب البلاد    "قف وتحدث"! … الصحافة الأوروبية تسخر من السيسي .. حاول حشد دعم أوروبي إضافي بابتزاز ملف الهجرة و(اللاجئين)    عميد تجارة طنطا يستغيث بالمحافظ من انتشار القمامة وتأثيرها على صحة الطلاب    مبابي | الغزال الفرنسي يُكمل مباراته رقم 100 مع ريال مدريد    بمساهمة سعودية.. لانس يحيى آماله في اللقب بتعادل قاتل أمام بريست    سلطان مملوكي بناه بمكان سجنه| «المؤيد شيخ».. جامع المحاسن    تهشم سيارتين إثر انهيار أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية دون إصابات    زوجة ضياء العوضي تعيد صفحته على"فيس بوك" وتتولى إدارتها وتؤكد إقامة عزاء له    وصل للهدف ال 100.. دي بروين يقود نابولي للفوز على كريمونيزي    الباحثة شيماء فرج: البكتيريا سلاحي لإعادة استخدام مياه الصرف    الدولة تطرق أبواب الجنوب.. حلايب وشلاتين في قلب الوطن    إليزابيث دينت: البرنامج النووي الإيراني يتصدر الملفات الشائكة على طاولة التفاوض    الأعلى للشئون الإسلامية ينظم معرضًا للكتاب بمسجد السيدة نفيسة    نشرة الرياضة ½ الليل| سقوط الإسماعيلي.. الأهلي يستعد.. إصابة خطيرة.. قمة حمراء باليد.. وميداليتين لمصر    «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ»    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص خطاب مجلس الدولة بتعديل قانون تفضيل المنتجات المصرية لوزير الصناعة
نشر في صدى البلد يوم 17 - 11 - 2014

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، من مراجعة ومناقشة مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية.
وأرسل القسم مشروع القانون إلى وزير الصناعة ومجلس الوزراء، تمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الخطاب: بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 187 المؤرخ 15/10/2014 في شأن طلب مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
نود الإحاطة أن قسم التشريع تدرس المشروع المعروض بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2014، وقام القسم بمراجعة مشروع القرار بقانون المشار إليه، وإفراغه في الصيغة القانونية المعدلة المرافقة لهذا الكتاب تمهيداً لاستكمال إجراءات استصداره.
وكان للقسم ما ارتآه من بعض أوجه ضبط الصياغة التي تستقيم معها أحكام المشروع المعروض على الأسس القانونية السليمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع، ومن تحديد المدلول القانوني لبعض العبارات الواردة في مواد المشروع، ومن حذف بعض العبارات أو الجمل أو إدماجها في البعض الآخر نظراً لوحدة المسائل القانونية التي تنتظمها، وتوحيد المصطلحات المستخدمة، ومن أن يُستبدل ببعض العبارات التي انطوت عليها أحكام المشروع عبارات أخرى أمعن في الدلالة على المعنى المقصود منها بما يُزيل أدنى لبس، ويمنع في ذات الوقت شُبهة التعارض بين الأحكام التي انتظمها المشروع، وذلك كله بما يتسق وينسجم مع الصياغة القانونية.
ويؤكد القسم – في بادئ الأمر – على أن المشروع المعروض يتناول أحكاماً تتعلق بتفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية, وهو ما أجازته اتفاقية (الجات) لعام 1947، إلا أن القسم يضع تحت بصر الجهة القائمة على التشريع أن هذا المشروع قد يُثير صعوبات عملية وإجرائية في التطبيق تتعلق بكيفية تنفيذ أحكامه.
ويلفت القسم النظر إلى أن المشروع المعروض ورد دون إرفاق مذكرة إيضاحية له؛ حتى يتبين للقسم الفلسفة التشريعية للمشروع المعروض والهدف من إصداره، خاصة وأنه تشريع ينظم أمورًا تتعلق بتفضيل المنتج الصناعي المصري، وبه العديد من المصطلحات والأحكام التي ينبغي إيضاحها في هذه المذكرة؛ الأمر الذي يتعين مراعاته مستقبلاً.
كما يلفت القسم النظر إلى أن المشروع المعروض تضمن إحالات كثيرة إلى اللائحة التنفيذية، وهو أمر متعارف عليه في القوانين الاقتصادية، إلا أن هذه الإحالات قد تزيد من صعوبة تطبيق أحكام هذا القانون دون إصدار هذه اللائحة، ويشير القسم في هذا الصدد إلى ما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا من أن الرأي السائد فقهًا وقضاءً أن القانون يُنفذ من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه، ولو تضمنت نصوصه دعوة السلطة التنفيذية لإصدار لائحة تنفيذية له إلا إذا نص القانون صراحة على غير ذلك، أو كان تنفيذ القانون متعذرًا بدون الأحكام التفصيلية التي يُراد للائحة التنفيذية أن تتضمنها( ).
وقد ارتأى القسم الملاحظات الآتية:
أولا: فيما يتعلق بديباجة مشروع القانون:
أن من المقرر في أصول التشريع أن تتم الإشارة في ديباجة القانون إلى الاطلاع على الدستور، وعلى القوانين المرتبطة وذات الصلة به. وبناءً على ذلك، فقد جرت الإشارة إلى الاطلاع على قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة (أروجواي) للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات (جمهورية مصر العربية) في مجالي تجارة السلاح والخدمات والموقعة في (مراكش بالمملكة المغربية) بتاريخ 15/4/1994, مع وضعهما في ترتيبهما الزمني ضمن القوانين الأخرى المشار إليها بديباجة المشروع.
ثانيا : فيما يتعلق بمواد مشروع القانون:
تم إفراد تعريف للسلطة المختصة, حتى لا يُثار في شأنها أي لبس خصوصاً أن المشروع المعروض لا يسري على جهات إدارية فحسب، وإنما يسري أيضًا على شركات ذات طبيعة قانونية مختلفة.
تم حذف كلمة (السلع) من تعريف عقد الشراء بحسبان أن القانون تناول المنتجات الصناعية المصرية دون غيرها، ولم يتناول أي أحكام تتعلق بالسلع الصناعية.
تم إعادة صياغة تعريف (المكون الصناعي المصري) على النحو الوارد بصيغة المشروع المعدة من القسم، وذلك لمزيد من الوضوح التشريعي.
استعرض القسم نص المادة (السابعة) من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتي تنص على أنه: "لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تُخُّل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه التي تعمل في ذات النشاط.......". ويشير القسم أن المشروع المعروض يُحمَّل الشركات الخاضعة لأحكامه أعباء كبيرة؛ ومن ثم يكون هناك تعارض بين نص المادة (2) من المشروع المعروض ونص المادة السابعة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، وهو ما يجب إزالته حتى يتحقق الاتساق التشريعي بين المشروع المعروض والقانون المذكور.
يشير القسم إلى أنه من المقرر في أصول التشريع أنه متى قدر المشرع الاستثناء من قاعدة عامة ما, أن يكون هناك من الدواعي والمبررات الموضوعية ما يدعو لتقرير هذا الاستثناء دون أن يكون ذلك لدواعٍ تعسفية أو تحكمية, وأن يتقرر هذا الاستثناء في أضيق نطاق, وأن يكون تطبيقه على أصحاب المراكز القانونية المتماثلة بشكل لا يفقده صفتا القاعدة القانونية العمومية والتجريد( ).
وعلى ذلك فإن الاستثناء دائمًا وأبدًا يتعين ألا يخرج وزارات أو جهات أو هيئات بعينها من تطبيق أحكام القانون, ولكن يجب أن يقتصر الاستثناء، حسب طبيعة الموضوعات التي يتناولها القانون، على الأمر الذي يتناوله القانون بالتنظيم، فمثلاً وبصدد المشروع المعروض يجب أن يقتصر الاستثناء على عقود بعينها وليس جهات بعينها، فالنص على إعفاء جهاز إداري معين من جميع الإجراءات والقيود بهذه الصورة العامة المطلقة يُعد مخالفًا للقانون ولا يتأتى إلا بحصر القواعد التشريعية المطلوب الاستثناء من أحكامها لاتخاذ الوسيلة القانونية السليمة لتقرير هذه الاستثناءات.
وبالبناء على ما تقدم فإن المادة (2/3) من المشروع التى تنص على عدم سريان أحكامه على العقود التي يسري عليها نص المادة (8) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998, والمتعلقة بالعقود التي تُبرمها وزارتا الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما، تُثير تساؤلاً حول ما إذا كانت جميع العقود التي تبرمها وزارتا الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما تقتضي هذا الاستثناء أم أن ذلك يقتصر على عقود بعينها، ويري القسم أنه من الأوفق أن يقتصر الاستثناء من تطبيق أحكام هذا المشروع على العقود التي تبرمها وزارتا الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما ويقتضيها هذا الاستثناء ، وعلى ذلك يوصى القسم بحذف هذه الفقرة لتعارضها مع المبادئ المشار إليه خاصة انه من الملاحظ في الآونة الأخيرة أن أجهزة الدولة ثقة منها في وزارة الدفاع وأجهزتها باعتبارها من أفضل الجهات المنضبطة والتي تحترم عقودها توسعت في إسناد الكثير من المشروعات إليها، ومن ثم فلا يكون هناك مقتضى لاستثناء عقودها من الخضوع لأحكام هذا القانون .
تم إعادة صياغة المادة (3) من المشروع في ضوء ما أوضحه السيد ممثل وزارة الصناعة والتجارة تليفونيًا، وذلك لضبط صياغتها ومنعاً لأي غموض في بيان أحكامها؛ لتصبح على النحو الآتي:
(تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون عند طرح مشروعاتها بألا يقل المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة ووزيري المالية والتخطيط, الإعفاء من هذا الالتزام، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة تخفيض أو رفع النسبة المشار إليها بما لا يجاوز 10% في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية).
ارتأى القسم استبدال عبارة (المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر) بعبارة (المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر) حيث أفاد ممثل وزارة الصناعة والتجارة بأن المقصود هو المنشآت وليست المشروعات، وهو ما يتفق مع المنطق حيث إن الإعفاء من التأمين يكون للمنشأة وليس للمشروع.
استبدال الفقرة (ويصدر بتنظيم عمل اللجنة ومكافأة أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة) بالفقرة (ويضع رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة)؛ وذلك لحسن وضبط الصياغة فضلاً عن ضرورة تنظيم قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن لمكافأة أعضاء اللجنة، والتي أغفلها النص المعروض.
إضافة كلمة (الصناعية) بعد كلمة (بالمنتجات) الواردة في البند (السادس) من المادة (10) من المشروع حيث إن المشروع اقتصر على تنظيم تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية دون غيرها من المنتجات.
حذف عبارة (يُوجب المساءلة التأديبية) من المادة (15) من المشروع، حيث إن المادة (12) من المشروع، والتي أحالت إليها المادة (15) في اعتبار الإخلال بالأحكام الواردة فيها يُعد إخلالاً جسيمًا يُوجب المساءلة التأديبية التي تتعلق بقرار إلغاء إجراءات التعاقد الصادر من السلطة المختصة، والتي قد تكون وزيرًا أو محافظًا أو رئيسًا للهيئة أو رئيسًا لمجلس إدارة الشركة أو عضواً منتدباً، علمًا بأن المساءلة التأديبية لا تشمل الوزراء والمحافظين باعتبار أن هذه المناصب سياسية، وبالتالي فمنعًا لإحداث تمايز في مساءلة السلطة المختصة حيث يُسأل رئيس الهيئة تأديبيًا ولا يُسأل الوزير تأديبياً وإنما يخضع لقواعد مسؤولية مغايرة؛ لذا ارتأى القسم حذف العبارة المشار إليها على أن يترك الأمر في هذا الشأن للقواعد العامة.
تلاحظ للقسم في شان المادة (14) من المشروع أنها ألزمت جميع الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون والغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الأعمال وغيرها من الجهات والأشخاص المعنية بتزويد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بما تطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بالمنتجات الصناعية وبكل المعلومات اللازمة؛ لتنفيذ أحكام هذا القانون، غير أنها خلت من بيان أية آثار قد تترتب حال مخالفتها، بما يجعلها مصاغة في الفراغ دون نتيجة تذكر قد تقع عند مخالفة حكمها؛ لذا ارتأى القسم إما حذف المادة أو الإبقاء عليها بالصيغة المعدلة المرافقة مع إفراد جزاء لها في المواد العقابية ، وان كان القسم يفضل حذفها
إعادة صياغة المادة (15) من المشروع، وذلك بذكر العقوبة في بداية المادة العقابية ثم بيان الفعل المؤثم، حيث إن ذلك هو المعتاد عليه في الصياغة التشريعية للمواد العقابية .
وأخيرًا، يسعدني أن أُرسل لسيادتكم – رفق هذا الكتاب – نسخة من الصيغة النهائية المعدلة لمشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، بعد مراجعته، وإفراغه في الصيغة القانونية الملائمة التي أقرها القسم في جلسته المنعقدة في 12/11/2014.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.