القاهرة الإخبارية: دمياط تشهد إقبالاً كبيراً على اللجان الانتخابية منذ الصباح    وزير البترول يبحث مع سفير الإمارات التعاون والشراكة في قطاع البترول والغاز    رئيس الوزراء يبحث تنفيذ مقترح تشغيل خط «الرورو» بين الموانئ المصرية والكرواتية    كأس العرب 2025| تعرف على مواعيد وتفاصيل مباريات مرحلة التصفيات    عودة راشفورد لقائمة برشلونة من أجل مواجهة تشيلسي    السجن المؤبد لمقاول بالإسكندرية لقتله طالبا والشروع في قتل شقيقه    فيديو يفضح «لصوص الأنبوبة».. والأمن يضبط المتهمين    ياسمين صبرى تشيد ببرنامج دولة التلاوة: الله على أصواتك يا مصر    الفنان مجدى بدر يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب برفقة ابنته    المرأة وكبار السن وذوي الهمم يتصدرون المشهد الانتخابى بالشرقية    الأعلى للإعلام يعاقب عبد العال    مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب والقنوات الناقلة    أحمد المسلماني يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 24-11-2025    تاجيل محاكمه ام يحيى المصري و8 آخرين ب "الخليه العنقوديه بداعش"    وزير الداخلية: استنفار أمني يضمن انتخابات تليق باسم مصر.. والعملية الانتخابية تسير بشكل منتظم (فيديو)    روني يهاجم صلاح ويطالب سلوت بقرار صادم لإنقاذ ليفربول    «بعد ضجة البلوجر سلمى».. نصائح مهمة تحميكي من التشتت وتثبتك على الحجاب    مظهر شاهين: برنامج «دولة التلاوة» نجح فى أن يعيد القرآن إلى صدارة المشهد    تنميه تعلن عن تعاون استراتيجي مع VLens لتعجيل عملية التحول الرقمي، لتصبح إجراءات التسجيل رقمية بالكامل    ننشر قرار زيادة بدل الغذاء والإعاشة لهؤلاء بدايةً من ديسمبر    يسرا ودرة يرقصان على "اللي حبيته ازاني" لحنان أحمد ب "الست لما"    محمد مسعود إدريس من قرطاج المسرحى: المسرح فى صلب كل الأحداث فى تونس    الرئيس التنفيذي لهونج كونج يشكك في جدوى العلاقات مع اليابان بعد النزاع بشأن تايوان    اشتباكات عنيفة بين الأمن السوري ومسلحين في اللاذقية    خلال زيارته لوحدة بني عدي.. محافظ بني سويف يوجه بمتابعة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص فى ترعة على طريق دمياط الشرقى بالمنصورة    «الرزاعة»: إنتاج 4822 طن من الأسمدة العضوية عبر إعادة تدوير قش الأرز    "القاهرة الإخبارية": القافلة 79 تحمل أكثر من 11 ألف طن مساعدات إلى غزة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فاجتهد ان تكون باب سرور 000!؟    احزان للبيع..حافظ الشاعر يكتب عن:حين يختلط التاريخ بالخطابة الانتخابية.    ضبط 1038 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب (صور)    122 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى    إصابة 8 عمال زراعة بتصادم سيارة وتوكوتك ببني سويف    استقبال 64 طلبًا من المواطنين بالعجوزة عقب الإعلان عن منظومة إحلال واستبدال التوك توك بالمركبات الجديدة    المرأة الدمياطية تقود مشهد التغيير في انتخابات مجلس النواب 2025    تشابي ألونسو: النتيجة هي ما تحكم.. وريال مدريد لم يسقط    اليوم.. إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد    الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة    هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية    الصحة: لا توصية دولية بإغلاق المدارس بسبب الفيروسات التنفسية لعدم جدواها    طريقة عمل سبرنج رول بحشو الخضار    أحمد صيام يعلن تعافيه من أزمة صحية ويشكر نقابة المهن التمثيلية    بانوراما الفيلم الأوروبي تعلن برنامج دورتها الثامنة عشرة    الوزراء: مصر في المركز 65 عالميًا من بين أفضل 100 دولة والأولى على مستوى دول شمال إفريقيا في بيئة الشركات الناشئة لعام 2025    كيفو: محبط من الأداء والنتيجة أمام ميلان.. وعلينا التركيز أمام هجمات أتلتيكو مدريد المرتدة    رئيس الطائفة الإنجيلية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب: المشاركة واجب وطني    د. أحمد ماهر أبورحيل يكتب: الانفصام المؤسسي في المنظمات الأهلية: أزمة حقيقية تعطل الديمقراطية    زيلينسكي يتحدث عن تحقيق تقدم في محادثات السلام رغم الحاجة إلى مزيد من الجهود    البرهان يهاجم المبعوث الأمريكي ويصفه ب"العقبة أمام السلام في السودان"    ترامب يؤكد انتظاره لقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية    وزير الصحة يستعرض المنصة الرقمية الموحدة لإدارة المبادرات الرئاسية ودمجها مع «التأمين الشامل»    الرعاية الصحية بجنوب سيناء تتابع خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب    بعد أزمات مستمرة.. قصة مسلم ويارا تعود للواجهة بعد شهرين من الطلاق    انتخابات "النواب" 2025.. رئيس "الجبهة الوطنية" يدلي بصوته بالقاهرة الجديدة ويدعو المواطنين للمشاركة    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    تامر حسني يعود إلى مصر لاستكمال علاجه.. ويكشف تفاصيل أزمته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص خطاب مجلس الدولة بتعديل قانون تفضيل المنتجات المصرية لوزير الصناعة
نشر في صدى البلد يوم 17 - 11 - 2014

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، من مراجعة ومناقشة مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية.
وأرسل القسم مشروع القانون إلى وزير الصناعة ومجلس الوزراء، تمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الخطاب: بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 187 المؤرخ 15/10/2014 في شأن طلب مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
نود الإحاطة أن قسم التشريع تدرس المشروع المعروض بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2014، وقام القسم بمراجعة مشروع القرار بقانون المشار إليه، وإفراغه في الصيغة القانونية المعدلة المرافقة لهذا الكتاب تمهيداً لاستكمال إجراءات استصداره.
وكان للقسم ما ارتآه من بعض أوجه ضبط الصياغة التي تستقيم معها أحكام المشروع المعروض على الأسس القانونية السليمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع، ومن تحديد المدلول القانوني لبعض العبارات الواردة في مواد المشروع، ومن حذف بعض العبارات أو الجمل أو إدماجها في البعض الآخر نظراً لوحدة المسائل القانونية التي تنتظمها، وتوحيد المصطلحات المستخدمة، ومن أن يُستبدل ببعض العبارات التي انطوت عليها أحكام المشروع عبارات أخرى أمعن في الدلالة على المعنى المقصود منها بما يُزيل أدنى لبس، ويمنع في ذات الوقت شُبهة التعارض بين الأحكام التي انتظمها المشروع، وذلك كله بما يتسق وينسجم مع الصياغة القانونية.
ويؤكد القسم – في بادئ الأمر – على أن المشروع المعروض يتناول أحكاماً تتعلق بتفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية, وهو ما أجازته اتفاقية (الجات) لعام 1947، إلا أن القسم يضع تحت بصر الجهة القائمة على التشريع أن هذا المشروع قد يُثير صعوبات عملية وإجرائية في التطبيق تتعلق بكيفية تنفيذ أحكامه.
ويلفت القسم النظر إلى أن المشروع المعروض ورد دون إرفاق مذكرة إيضاحية له؛ حتى يتبين للقسم الفلسفة التشريعية للمشروع المعروض والهدف من إصداره، خاصة وأنه تشريع ينظم أمورًا تتعلق بتفضيل المنتج الصناعي المصري، وبه العديد من المصطلحات والأحكام التي ينبغي إيضاحها في هذه المذكرة؛ الأمر الذي يتعين مراعاته مستقبلاً.
كما يلفت القسم النظر إلى أن المشروع المعروض تضمن إحالات كثيرة إلى اللائحة التنفيذية، وهو أمر متعارف عليه في القوانين الاقتصادية، إلا أن هذه الإحالات قد تزيد من صعوبة تطبيق أحكام هذا القانون دون إصدار هذه اللائحة، ويشير القسم في هذا الصدد إلى ما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا من أن الرأي السائد فقهًا وقضاءً أن القانون يُنفذ من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه، ولو تضمنت نصوصه دعوة السلطة التنفيذية لإصدار لائحة تنفيذية له إلا إذا نص القانون صراحة على غير ذلك، أو كان تنفيذ القانون متعذرًا بدون الأحكام التفصيلية التي يُراد للائحة التنفيذية أن تتضمنها( ).
وقد ارتأى القسم الملاحظات الآتية:
أولا: فيما يتعلق بديباجة مشروع القانون:
أن من المقرر في أصول التشريع أن تتم الإشارة في ديباجة القانون إلى الاطلاع على الدستور، وعلى القوانين المرتبطة وذات الصلة به. وبناءً على ذلك، فقد جرت الإشارة إلى الاطلاع على قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة (أروجواي) للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات (جمهورية مصر العربية) في مجالي تجارة السلاح والخدمات والموقعة في (مراكش بالمملكة المغربية) بتاريخ 15/4/1994, مع وضعهما في ترتيبهما الزمني ضمن القوانين الأخرى المشار إليها بديباجة المشروع.
ثانيا : فيما يتعلق بمواد مشروع القانون:
تم إفراد تعريف للسلطة المختصة, حتى لا يُثار في شأنها أي لبس خصوصاً أن المشروع المعروض لا يسري على جهات إدارية فحسب، وإنما يسري أيضًا على شركات ذات طبيعة قانونية مختلفة.
تم حذف كلمة (السلع) من تعريف عقد الشراء بحسبان أن القانون تناول المنتجات الصناعية المصرية دون غيرها، ولم يتناول أي أحكام تتعلق بالسلع الصناعية.
تم إعادة صياغة تعريف (المكون الصناعي المصري) على النحو الوارد بصيغة المشروع المعدة من القسم، وذلك لمزيد من الوضوح التشريعي.
استعرض القسم نص المادة (السابعة) من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتي تنص على أنه: "لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تُخُّل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه التي تعمل في ذات النشاط.......". ويشير القسم أن المشروع المعروض يُحمَّل الشركات الخاضعة لأحكامه أعباء كبيرة؛ ومن ثم يكون هناك تعارض بين نص المادة (2) من المشروع المعروض ونص المادة السابعة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، وهو ما يجب إزالته حتى يتحقق الاتساق التشريعي بين المشروع المعروض والقانون المذكور.
يشير القسم إلى أنه من المقرر في أصول التشريع أنه متى قدر المشرع الاستثناء من قاعدة عامة ما, أن يكون هناك من الدواعي والمبررات الموضوعية ما يدعو لتقرير هذا الاستثناء دون أن يكون ذلك لدواعٍ تعسفية أو تحكمية, وأن يتقرر هذا الاستثناء في أضيق نطاق, وأن يكون تطبيقه على أصحاب المراكز القانونية المتماثلة بشكل لا يفقده صفتا القاعدة القانونية العمومية والتجريد( ).
وعلى ذلك فإن الاستثناء دائمًا وأبدًا يتعين ألا يخرج وزارات أو جهات أو هيئات بعينها من تطبيق أحكام القانون, ولكن يجب أن يقتصر الاستثناء، حسب طبيعة الموضوعات التي يتناولها القانون، على الأمر الذي يتناوله القانون بالتنظيم، فمثلاً وبصدد المشروع المعروض يجب أن يقتصر الاستثناء على عقود بعينها وليس جهات بعينها، فالنص على إعفاء جهاز إداري معين من جميع الإجراءات والقيود بهذه الصورة العامة المطلقة يُعد مخالفًا للقانون ولا يتأتى إلا بحصر القواعد التشريعية المطلوب الاستثناء من أحكامها لاتخاذ الوسيلة القانونية السليمة لتقرير هذه الاستثناءات.
وبالبناء على ما تقدم فإن المادة (2/3) من المشروع التى تنص على عدم سريان أحكامه على العقود التي يسري عليها نص المادة (8) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998, والمتعلقة بالعقود التي تُبرمها وزارتا الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما، تُثير تساؤلاً حول ما إذا كانت جميع العقود التي تبرمها وزارتا الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما تقتضي هذا الاستثناء أم أن ذلك يقتصر على عقود بعينها، ويري القسم أنه من الأوفق أن يقتصر الاستثناء من تطبيق أحكام هذا المشروع على العقود التي تبرمها وزارتا الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما ويقتضيها هذا الاستثناء ، وعلى ذلك يوصى القسم بحذف هذه الفقرة لتعارضها مع المبادئ المشار إليه خاصة انه من الملاحظ في الآونة الأخيرة أن أجهزة الدولة ثقة منها في وزارة الدفاع وأجهزتها باعتبارها من أفضل الجهات المنضبطة والتي تحترم عقودها توسعت في إسناد الكثير من المشروعات إليها، ومن ثم فلا يكون هناك مقتضى لاستثناء عقودها من الخضوع لأحكام هذا القانون .
تم إعادة صياغة المادة (3) من المشروع في ضوء ما أوضحه السيد ممثل وزارة الصناعة والتجارة تليفونيًا، وذلك لضبط صياغتها ومنعاً لأي غموض في بيان أحكامها؛ لتصبح على النحو الآتي:
(تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون عند طرح مشروعاتها بألا يقل المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة ووزيري المالية والتخطيط, الإعفاء من هذا الالتزام، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة تخفيض أو رفع النسبة المشار إليها بما لا يجاوز 10% في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية).
ارتأى القسم استبدال عبارة (المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر) بعبارة (المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر) حيث أفاد ممثل وزارة الصناعة والتجارة بأن المقصود هو المنشآت وليست المشروعات، وهو ما يتفق مع المنطق حيث إن الإعفاء من التأمين يكون للمنشأة وليس للمشروع.
استبدال الفقرة (ويصدر بتنظيم عمل اللجنة ومكافأة أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة) بالفقرة (ويضع رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة)؛ وذلك لحسن وضبط الصياغة فضلاً عن ضرورة تنظيم قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن لمكافأة أعضاء اللجنة، والتي أغفلها النص المعروض.
إضافة كلمة (الصناعية) بعد كلمة (بالمنتجات) الواردة في البند (السادس) من المادة (10) من المشروع حيث إن المشروع اقتصر على تنظيم تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية دون غيرها من المنتجات.
حذف عبارة (يُوجب المساءلة التأديبية) من المادة (15) من المشروع، حيث إن المادة (12) من المشروع، والتي أحالت إليها المادة (15) في اعتبار الإخلال بالأحكام الواردة فيها يُعد إخلالاً جسيمًا يُوجب المساءلة التأديبية التي تتعلق بقرار إلغاء إجراءات التعاقد الصادر من السلطة المختصة، والتي قد تكون وزيرًا أو محافظًا أو رئيسًا للهيئة أو رئيسًا لمجلس إدارة الشركة أو عضواً منتدباً، علمًا بأن المساءلة التأديبية لا تشمل الوزراء والمحافظين باعتبار أن هذه المناصب سياسية، وبالتالي فمنعًا لإحداث تمايز في مساءلة السلطة المختصة حيث يُسأل رئيس الهيئة تأديبيًا ولا يُسأل الوزير تأديبياً وإنما يخضع لقواعد مسؤولية مغايرة؛ لذا ارتأى القسم حذف العبارة المشار إليها على أن يترك الأمر في هذا الشأن للقواعد العامة.
تلاحظ للقسم في شان المادة (14) من المشروع أنها ألزمت جميع الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون والغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الأعمال وغيرها من الجهات والأشخاص المعنية بتزويد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بما تطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بالمنتجات الصناعية وبكل المعلومات اللازمة؛ لتنفيذ أحكام هذا القانون، غير أنها خلت من بيان أية آثار قد تترتب حال مخالفتها، بما يجعلها مصاغة في الفراغ دون نتيجة تذكر قد تقع عند مخالفة حكمها؛ لذا ارتأى القسم إما حذف المادة أو الإبقاء عليها بالصيغة المعدلة المرافقة مع إفراد جزاء لها في المواد العقابية ، وان كان القسم يفضل حذفها
إعادة صياغة المادة (15) من المشروع، وذلك بذكر العقوبة في بداية المادة العقابية ثم بيان الفعل المؤثم، حيث إن ذلك هو المعتاد عليه في الصياغة التشريعية للمواد العقابية .
وأخيرًا، يسعدني أن أُرسل لسيادتكم – رفق هذا الكتاب – نسخة من الصيغة النهائية المعدلة لمشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، بعد مراجعته، وإفراغه في الصيغة القانونية الملائمة التي أقرها القسم في جلسته المنعقدة في 12/11/2014.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.