رئيس الوزراء أمام النواب: عرض شامل لإجراءات مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية    عاجل- مدبولي: وضعنا خططًا استباقية وسيناريوهات متعددة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية    رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: جذبنا استثمارات أجنبية بقيمة 16 مليار دولار في أقل من 4 سنوات    برلماني إيراني: قاليباف لا يعتزم المشاركة في مفاوضات إسلام آباد    الصور الأولى ل 3 طلاب لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة بقنا    وزارة «الداخلية» تعلن ضبط 15 شركة سياحة بدون ترخيص    السجن 7 أعوام لمتهم بالتعدي على شقيقته القاصر بالإسكندرية    جامعة القناة تنظم قافلة تنموية شاملة بقرية أبو خليفة بالقنطرة غرب    6 شهداء بتجدد خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في غزة    غيابات مؤثرة في صفوف ريال مدريد قبل مواجهة ألافيس بالدوري الإسباني    طاقم حكام إسباني يقترب من إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز    وكيله يجيب.. هل ينتقل فيرمينو للدوري المصري عن طريق الأهلي؟    وزير الشباب يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة وأميناً تنفيذياً ل"الإسكوا"    الزمالك يترقب نتيجة جلسة شئون اللاعبين باتحاد الكرة فى شكوى زيزو    محافظ أسيوط: تسريع تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء وتقديم التيسيرات للمواطنين    محافظ الإسكندرية يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري    وزارة «العمل» تعلن توفير 6732 وظيفة جديدة في 9 محافظات    حالة الطقس اليوم في مصر.. الأرصاد تكشف أجواء ربيعية مائلة للحرارة وتحذيرات من الشبورة وأمطار خفيفة    آبل تعتزم تعيين جون تيرنوس رئيسا تنفيذيا جديدا خلفا لتيم كوك    في واقعة سيدي جابر وشبين الكوم.. النيابة العامة تأمر بحبس عدد من مرتكبي مخالفات قرار حظر النشر في عدد من القضايا    تأجيل متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى حلوان لجلسة 19 مايو    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يستعد لدورته ال12.. 11 فيلما عالميًا بمسابقة التحريك    الكويت تنعي سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد    في ذكرى ميلاده.. فريد الأطرش أمير العود وصوت العاطفة الخالدة    في سينما الهناجر.. "المصير" في قراءة نقدية ضمن كنوز السينما المصرية    هانى شاكر.. حكاية "حب"    أحلام ناعية حياة الفهد: تركت مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني    الغموض يكتنف محادثات واشنطن وطهران مع اقتراب انتهاء الهدنة    وزير التعليم العالي يتابع تطورات مشروع الجينوم المصري    محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماعًا لبحث تحديات منظومة التأمين الصحي الشامل    تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم    موعد مباراة ريال مدريد وألافيس بالدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    الأسبوع البيئي بتمريض قناة السويس يعزز ثقافة الإسعافات الأولية.. نحو مجتمع أكثر وعيًا واستجابة للطوارئ    أمين عام الأمم المتحدة يعيّن رانيا المشاط أمينة تنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)    الوزير المفوض التجارى بواشنطن: مصر لديها فرص مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية    موعد إجازة عيد العمال| هل يتم ترحيلها ليوم أخر أم لا؟    قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني    قانون الأحوال الشخصية الجديد .. طوق نجاة الأسرة المصرية    نشوب حريق داخل كافيه فى شارع طلبة عريضة بالزقازيق    محمد شاهين يشعل الرومانسية برسالة مؤثرة لزوجته: "أنتِ أجمل حاجة حصلت في عمري"    سلطنة عمان تدين أي أعمال تستهدف أمن واستقرار الإمارات    سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا.. والنبي دعا بالمغفرة لصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض    حركة القطارات | 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 21 أبريل    محافظ المنوفية يقرر إحالة اثنين من العاملين للتحقيق بمستشفى صدر ميت خلف    وزيرة العمل الأمريكية تقدم استقالتها على خلفية اتهامات بسلوك «غير أخلاقي»    بعثة رجال طائرة الأهلي تصل إلى رواندا استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا    الولايات المتحدة.. مقتل شخصين في إطلاق نار بحديقة في وينستون-سالم    مسؤول: روسيا تنتج ضعف قذائف المدفعية والصواريخ مقارنة بالاتحاد الأوروبي    بيراميدز يجهز «القوة الضاربة» لمواجهة الزمالك    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مسؤول إيراني: ترامب يسعى إلى تحويل طاولة المفاوضات إلى «طاولة استسلام»    حماس: أجرينا لقاءات بالقاهرة لتطبيق باقي المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ    نادية مصطفى عن حالة هاني شاكر الصحية: سموا الأشياء بأسمائها.. الإشاعة اسمها كذب وافتراء    نقيب الأشراف: نعد حاليا لمشروع مسيرة آل بيت النبي لتتواكب مع مسيرة العائلة المقدسة إلى مصر    طريقة عمل الجاتوه شاتوه وصفة مميزة قدميها لأسرتك    رمضان عبد المعز: المال الحرام لا يقبله الله والدعاء مرتبط بطهارة مصدر الرزق    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المٌحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون تفضيل المنتج المصري
نشر في الفجر يوم 17 - 11 - 2014

قام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، وإفراغه في الصيغة القانونية المعدلة تمهيداً لاستكمال إجراءات استصداره.

وكان للقسم ما ارتآه من بعض أوجه ضبط الصياغة التي تستقيم معها أحكام المشروع المعروض على الأسس القانونية السليمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع، ومن تحديد المدلول القانوني لبعض العبارات الواردة في مواد المشروع، ومن حذف بعض العبارات أو الجمل أو إدماجها في البعض الآخر نظراً لوحدة المسائل القانونية التي تنتظمها، وتوحيد المصطلحات المستخدمة، ومن أن يُستبدل ببعض العبارات التي انطوت عليها أحكام المشروع عبارات أخرى أمعن في الدلالة على المعنى المقصود منها بما يُزيل أدنى لبس، ويمنع في ذات الوقت شُبهة التعارض بين الأحكام التي انتظمها المشروع، وذلك كله بما يتسق وينسجم مع الصياغة القانونية
ويؤكد القسم – في بادئ الأمر – على أن المشروع المعروض يتناول أحكاماً تتعلق بتفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية, وهو ما أجازته اتفاقية (الجات) لعام 1947، إلا أن القسم يضع تحت بصر الجهة القائمة على التشريع أن هذا المشروع قد يُثير صعوبات عملية وإجرائية في التطبيق تتعلق بكيفية تنفيذ أحكامه.

ويلفت القسم النظر إلى أن المشروع المعروض ورد دون إرفاق مذكرة إيضاحية له؛ حتى يتبين للقسم الفلسفة التشريعية للمشروع المعروض والهدف من إصداره، خاصة وأنه تشريع ينظم أمورًا تتعلق بتفضيل المنتج الصناعي المصري, وبه العديد من المصطلحات والأحكام التي ينبغي إيضاحها في هذه المذكرة؛ الأمر الذي يتعين مراعاته مستقبلاً.

كما يلفت القسم النظر إلى أن المشروع المعروض تضمن إحالات كثيرة إلى اللائحة التنفيذية، وهو أمر متعارف عليه في القوانين الاقتصادية، إلا أن هذه الإحالات قد تزيد من صعوبة تطبيق أحكام هذا القانون دون إصدار هذه اللائحة، ويشير القسم في هذا الصدد إلى ما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا من أن الرأي السائد فقهًا وقضاءً أن القانون يُنفذ من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه، ولو تضمنت نصوصه دعوة السلطة التنفيذية لإصدار لائحة تنفيذية له إلا إذا نص القانون صراحة على غير ذلك، أو كان تنفيذ القانون متعذرًا بدون الأحكام التفصيلية التي يُراد للائحة التنفيذية أن تتضمنها.

وقد ارتأى القسم الملاحظات الآتية:
أولا: فيما يتعلق بديباجة مشروع القانون:
• أن من المقرر في أصول التشريع أن تتم الإشارة في ديباجة القانون إلى الاطلاع على الدستور، وعلى القوانين المرتبطة وذات الصلة به. وبناءً على ذلك، فقد جرت الإشارة إلى الاطلاع على قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة (أروجواي) للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات (جمهورية مصر العربية) في مجالي تجارة السلاح والخدمات والموقعة في (مراكش بالمملكة المغربية) بتاريخ 15/4/1994, مع وضعهما في ترتيبهما الزمني ضمن القوانين الأخرى المشار إليها بديباجة المشروع.

ثانيا: فيما يتعلق بمواد مشروع القانون:

• تم إفراد تعريف للسلطة المختصة, حتى لا يُثار في شأنها أي لبس خصوصاً أن المشروع المعروض لا يسري على جهات إدارية فحسب، وإنما يسري أيضًا على شركات ذات طبيعة قانونية مختلفة.

• تم حذف كلمة (السلع) من تعريف عقد الشراء بحسبان أن القانون تناول المنتجات الصناعية المصرية دون غيرها، ولم يتناول أي أحكام تتعلق بالسلع الصناعية.

• تم إعادة صياغة تعريف (المكون الصناعي المصري) على النحو الوارد بصيغة المشروع المعدة من القسم، وذلك لمزيد من الوضوح التشريعي.

• استعرض القسم نص المادة (السابعة) من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتي تنص على أنه: "لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تُخُّل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه التي تعمل في ذات النشاط...".

ويشير القسم أن المشروع المعروض يُحمَّل الشركات الخاضعة لأحكامه أعباء كبيرة؛ ومن ثم يكون هناك تعارض بين نص المادة (2) من المشروع المعروض ونص المادة السابعة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، وهو ما يجب إزالته حتى يتحقق الاتساق التشريعي بين المشروع المعروض والقانون المذكور.

• يشير القسم إلى أنه من المقرر في أصول التشريع أنه متى قدر المشرع الاستثناء من قاعدة عامة ما, أن يكون هناك من الدواعي والمبررات الموضوعية ما يدعو لتقرير هذا الاستثناء دون أن يكون ذلك لدواعٍ تعسفية أو تحكمية, وأن يتقرر هذا الاستثناء في أضيق نطاق, وأن يكون تطبيقه على أصحاب المراكز القانونية المتماثلة بشكل لا يفقده صفتا القاعدة القانونية العمومية والتجريد( ).

وعلى ذلك فإن الاستثناء دائمًا وأبدًا يتعين ألا يخرج وزارات أو جهات أو هيئات بعينها من تطبيق أحكام القانون, ولكن يجب أن يقتصر الاستثناء، حسب طبيعة الموضوعات التي يتناولها القانون، على الأمر الذي يتناوله القانون بالتنظيم، فمثلاً وبصدد المشروع المعروض يجب أن يقتصر الاستثناء على عقود بعينها وليس جهات بعينها، فالنص على إعفاء جهاز إداري معين من جميع الإجراءات والقيود بهذه الصورة العامة المطلقة يُعد مخالفًا للقانون ولا يتأتى إلا بحصر القواعد التشريعية المطلوب الاستثناء من أحكامها لاتخاذ الوسيلة القانونية السليمة لتقرير هذه الاستثناءات.

• وبالبناء على ما تقدم فإن المادة (2/3) من المشروع التى تنص على عدم سريان أحكامه على العقود التي يسري عليها نص المادة (8) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998, والمتعلقة بالعقود التي تُبرمها وزارتا الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما، تُثير تساؤلاً حول ما إذا كانت جميع العقود التي تبرمها وزارتا الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما تقتضي هذا الاستثناء أم أن ذلك يقتصر على عقود بعينها، ويري القسم أنه من الأوفق أن يقتصر الاستثناء من تطبيق أحكام هذا المشروع على العقود التي تبرمها وزارتا الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما ويقتضيها هذا الاستثناء، وعلى ذلك يوصى القسم بحذف هذه الفقرة لتعارضها مع المبادئ المشار إليه خاصة انه من الملاحظ في الآونة الأخيرة أن أجهزة الدولة ثقة منها في وزارة الدفاع وأجهزتها باعتبارها من أفضل الجهات المنضبطة والتي تحترم عقودها توسعت في إسناد الكثير من المشروعات إليها، ومن ثم فلا يكون هناك مقتضى لاستثناء عقودها من الخضوع لأحكام هذا القانون.

• تم إعادة صياغة المادة (3) من المشروع في ضوء ما أوضحه السيد ممثل وزارة الصناعة والتجارة تليفونيًا، وذلك لضبط صياغتها ومنعاً لأي غموض في بيان أحكامها؛ لتصبح على النحو الآتي:

(تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون عند طرح مشروعاتها بألا يقل المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة ووزيري المالية والتخطيط, الإعفاء من هذا الالتزام، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية, ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة تخفيض أو رفع النسبة المشار إليها بما لا يجاوز 10% في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية).

• ارتأى القسم استبدال عبارة (المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر) بعبارة (المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر) حيث أفاد ممثل وزارة الصناعة والتجارة بأن المقصود هو المنشآت وليست المشروعات، وهو ما يتفق مع المنطق حيث إن الإعفاء من التأمين يكون للمنشأة وليس للمشروع.

• استبدال الفقرة (ويصدر بتنظيم عمل اللجنة ومكافأة أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة) بالفقرة (ويضع رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة)؛ وذلك لحسن وضبط الصياغة فضلاً عن ضرورة تنظيم قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن لمكافأة أعضاء اللجنة، والتي أغفلها النص المعروض.

• إضافة كلمة (الصناعية) بعد كلمة (بالمنتجات) الواردة في البند (السادس) من المادة (10) من المشروع حيث إن المشروع اقتصر على تنظيم تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية دون غيرها من المنتجات.
• حذف عبارة (يُوجب المساءلة التأديبية) من المادة (15) من المشروع، حيث إن المادة (12) من المشروع، والتي أحالت إليها المادة (15) في اعتبار الإخلال بالأحكام الواردة فيها يُعد إخلالاً جسيمًا يُوجب المساءلة التأديبية التي تتعلق بقرار إلغاء إجراءات التعاقد الصادر من السلطة المختصة، والتي قد تكون وزيرًا أو محافظًا أو رئيسًا للهيئة أو رئيسًا لمجلس إدارة الشركة أو عضواً منتدباً، علمًا بأن المساءلة التأديبية لا تشمل الوزراء والمحافظين باعتبار أن هذه المناصب سياسية، وبالتالي فمنعًا لإحداث تمايز في مساءلة السلطة المختصة حيث يُسأل رئيس الهيئة تأديبيًا ولا يُسأل الوزير تأديبياً وإنما يخضع لقواعد مسؤولية مغايرة؛ لذا ارتأى القسم حذف العبارة المشار إليها على أن يترك الأمر في هذا الشأن للقواعد العامة.

• تلاحظ للقسم في شان المادة (14) من المشروع أنها ألزمت جميع الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون والغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الأعمال وغيرها من الجهات والأشخاص المعنية بتزويد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بما تطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بالمنتجات الصناعية وبكل المعلومات اللازمة؛ لتنفيذ أحكام هذا القانون، غير أنها خلت من بيان أية آثار قد تترتب حال مخالفتها، بما يجعلها مصاغة في الفراغ دون نتيجة تذكر قد تقع عند مخالفة حكمها؛ لذا ارتأى القسم إما حذف المادة أو الإبقاء عليها بالصيغة المعدلة المرافقة مع إفراد جزاء لها في المواد العقابية ، وان كان القسم يفضل حذفها
• إعادة صياغة المادة (15) من المشروع، وذلك بذكر العقوبة في بداية المادة العقابية ثم بيان الفعل المؤثم، حيث إن ذلك هو المعتاد عليه في الصياغة التشريعية للمواد العقابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.