سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرة فوق مقر إقامة ترامب في فلوريدا    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    عمرو زكي: أمي مقهورة بسببي.. وهناك اشخاصا كانوا يريدون الاستفادة المادية مني    بعد ظهوره على كرسي متحرك.. تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    نيجيريا: تحرير 130 تلميذًا وموظفًا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات: مصر بها 34 معدنًا مدفونًا في باطن الأرض    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    ضبط 286 قطعة سلاح أبيض خلال حملات أمنية خلال يوم    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    الكرملين: روسيا تدرس مقترحات خطة السلام بناء على اتصالاتها في ميامي    رسميا.. إبراهيم دياز رجل مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح الكان    محمد سلام في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    بالصور.. ختام الدورة السابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    تكريم الزميل عبد الحميد جمعة خلال المؤتمر السادس لرابطة تجار السيارات 2025    الصحة: إغلاق 11 مركزًا للنساء والتوليد بسبب مخالفات تهدد سلامة الأمهات    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القسطنطينية .. اتفاقية تحكم قناة السويس بقانون دولي وإشراف مصري

يجذب المجرى الملاحي لقناة السويس أنظار العالم خلال الفترة الحالية بشكل خاص، بخلاف كونه أهم مجرى ملاحي بالعالم، وتشهد المنطقة حوله توترات تسبب في موجة من المواجهات العسكرية، وبالتالي نقل أسلحة وتحرك أساطيل عالمية، إضافة إلى أمان حركة التجارة العالمية .
وما لا يعلمه الكثيرون أنه على الرغم من أن مصر هي الدولة التي تقع بها قناة السويس، إلا أنه لا يمكن للدولة المصرية التحكم بحسب أهوائها في عملية مرور السفن .
اتفاقية القسطنطينية
ويحكم عملية مرور السفن داخل المجرى الملاحي، مرسومًا ملكيًا "فرمان" صادر من الباب العالي بتاريخ 22 فبراير سنة 1866 "2 ذي القعدة سنة 1282″ .
وعند وقوع مصر تحت وطأة الاحتلال البريطاني بعد العام 1880 وسيطرتها على قناة السويس، سعت فرنسا والتي كانت تملك حصة كبيرة من أسهم القناة لإضعاف سيطرة إنجلترا وتدويل القناة، وهو السبب المباشر في انجاز الاتفاقية .
وقعت الاتفاقية في 29 أكتوبر 1988 بمعرفة 9 أطراف هم "المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا والمجر وهولندا"، إضافة إلى "إسبانيا وفرنسا وروسيا والدولة العثمانية" .
جاءت الاتفاقية في 17 مادة، أهمها مادتين هما الأولى والعاشرة تضمنا مرور السفن في قناة السويس في حالات الحرب والسلم، وحيادية المجرى الملاحي لقناة السويس، ومرور جميع سفن الدول دون تمييز إلا في الحالات التي يرى الخديوي فيها الدفاع عن مصر وصون النظام العام .
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في العام 1904 نظرًا لإدراج بريطانيا تحفظات وصفتها بالخطيرة في ذلك الوقت على إثر صراعها مع فرنسا، وقد تم نشرها تحت تصنيف منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 – 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة ص 17 – 20″ .
"مميش": مصر تحترم الاتفاقات الدولية
وقال الفريق "مهاب مميش" رئيس هيئة قناة السويس في عده مناسبات، إن مصر تحترم المواثيق والعهود الدولية، لذلك فإن قناة السويس هي جهة مشرفة غير مُسيسة، ولا تميز بين علم دولة وأخرى، وتعمل من خلال اتفاقيات الأمم المتحدة والمعاهدات الدول .
وأضاف "مميش" أنه لا يحق لمصر طبقًا للمعاهدات منع السفن إلا في 4 حالات هي الحرب المعلنة المباشرة مع مصر، والسفن التي تحوي سلاحًا غير شرعي، والسفن التي تحمل المواد المخدرة، والسفن التي تتورط في تهريب ونقل الأعضاء والاتجار في البشر .
بينما يمكن للقطع الحربية " النووية " أن تعبر وفق شروط معينة، أهمها هي عدم التأثير على البيئة، وعدم استخدام محركاتها فيتم تعويمها باستخدام القاطرات المختلفة، وموافقة لجنة من خبراء البيئة .
ولذلك فإن مصر لم تتدخل لمنع السفن العابرة إبان حروب الخليج المتتالية وأحداث المنطقة الأخيرة من صراعات في سوريا واليمن وليبيا .
انتهاكات الاتفاقية
وحتى دخول المعاهدة في حيز التنفيذ الفعلي عام 1904، لم تكن بريطانيا مستعدة لترك المجرى الملاحي كمجرى محايد، خاصة مع دخول فترات الحروب العالمية .
ووفقًا للمصادر، أعلنت مصر في 5 أغسطس 1914 مع بداية الحرب العالمية الأولى، أن القناة ستكون مفتوحة للسفن من جميع الدول، إلا أن بريطانيا حولت احتلالها إلى محمية بريطانية، ومنعت سفن الأعداء من مرور القناة بحجة أمن القناة .
وحاولت بريطانيا الحفاظ على امتيازاتها من خلال إعلانات أحادية الجانب، ثم وقعت اتفاقية المعاهدة "الأنجلو مصرية" في 1936، والمعروفة بمعاهدة 36، والتي منحت بريطانيا حق الوصاية على مصر وشرعية وجود بريطانيا بالمنطقة وبالاحتفاظ بقوة دفاعية على امتداد منطقة قناة السويس، ثم تم إلغاء تلك المعاهدة في عهد حكومة النحاس باشا .
وعقب ذلك استخدمت الفقرة العاشرة من المعاهدة مرتين، واحدة لتبرير تصرفات البريطانيين في الحرب العالمية الثانية، وكذلك استخدمتها مصر ضد السفن الإسرائيلية بعد 1948 .
قناة السويس الجديدة
وبحسب هيئة قناة السويس فإن اتفاقية القسطنطينية تسري على إنشاء قناة السويس الجديدة أيضًا، وذلك لأن القناة ليست مستقلة كما يتبادر للأذهان من اسم المشروع .
فالقناة الجديدة هي عبارة عن مسار يعمل على ازدواج قناة السويس الأصلية، وليست قناة منفصلة أو مستقلة بذاتها، وقد أطلق على المشروع هذا الاسم نظرًا لكبر حجمه، والذي يقارب قنوات معروفة عالميًا .
ويبلغ طول المسار الجديد 72 كيلو متر منها 37 كيلو تعميق وتوسعة داخل المجرى الأساسي، فيما تم استحداث تفريعة أضيفت للمسار بطول 35 كيلو متر حفرت بين نقطتي الكيلو 51 ترقيم قنال والواقع بمنطقة "البلاح" والكيلو 95 ترقيم قنال الواقع بمنطقة "الدفرسوار" .
ولذلك فإن المجرى الجديد والذي سيستخدم كازدواج للقناة الجديدة يقع بكامل ماهيته في نطاق قناة السويس الأصلية، ولا يمكن أن يخرج عن أي اتفاقية دولية وقعت عليها مصر بما فيها " القسطنطينية " .
نص اتفاقية القسطنطينية
وجاء نص الاتفاقية كما يلي "إن جلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا وإمبراطور الهند وجلالة إمبراطور ألمانيا وملك بروسيا وجلالة إمبراطور النمسا وملك بوهيميا وملك هنغاريا وجلالة ملك أسبانيا وباسمه الملكة الوصية على المملكة ورئيس جمهورية فرنسا وجلالة ملك إيطاليا وجلالة ملك هولندا ودوق لوكسمبرج وجلالة إمبراطور الدول الروسية وجلالة إمبراطور الدولة العثمانية، رغبة منهم في إبرام اتفاق فيما بينهم خاص بوضع نظام نهائي لضمان حرية جميع الدول في استعمال قناة السويس في كل وقت وفي تكميل نظام المرور في القناة المذكورة المقرر بمقتضى الفرمان الصادر من الباب العالي بتاريخ 22 فبراير سنة 1866 (2 ذي القعدة سنة 1282) والمؤيد للشروط التي منحها سمو الخديوي قد عينوا ممثلين للمذكورين بعد أن اتفقوا وعقب تقديم أوراق الاعتماد والتثبت من صحتها على المواد التالية:
مادة 1 – تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة في زمن السلم كما في زمن الحرب لجميع السفن التجارية والحربية بدون تمييز بين جنسياتها، وبناء على ذلك فقد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم إلحاق أي مساس بحرية استعمال القناة سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب، ولن تكون القناة خاضعة مطلقًا لاستعمال حق الحصار البحري .
مادة 2 – تقرر الدول العظمى المتعاقدة نظرًا لما تعلمه من لزوم قناة المياه العذبة وضرورتها للقناة البحرية، أنها أحيطت علما بتعهدات سمو الخديوي قبل شركة قناة السويس العالمية، فيما يختص بقناة المياه العذبة وهي التعهدات المنصوص عنها في الاتفاق المبرم بتاريخ 18 مارس سنة 1863 والمشتمل على ديباجة وأربع مواد، وتتعهد الدول العظمى بعدم المساس بسلامة القناة ومشتقاتها وعدم إتيان أية محاولة لسده .
مادة 3 – تتعهد الدول العظمى المتعاقدة أيضًا بعدم المساس بالمهمات والمنشئات والمباني والأعمال الخاصة بالقناة البحرية وقناة المياه العذبة .
مادة 4 – بما أن القناة البحرية تظل في زمن الحرب طريقًا حرًا، ولو كان ذلك لمرور السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة عملًا بالمادة الأولى من هذه المعاهدة، قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم جواز استعمال أي حق من حقوق الحرب أو إتيان أي فعل عدائي أو أي عمل من شأنه تعطيل حرية الملاحة في القناة أو في المواني الموصلة إليها أو في دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال بحرية من هذه المواني حتى ولو كانت الدولة العثمانية إحدى الدول المتحاربة، ويمتنع على البوارج الحربية للدول المتحاربة أن تباشر داخل القناة أو في المواني المؤدية إليها عمليات التموين أو التخزين إلا بالقدر الضروري جدًا، ويتم مرور السفن المذكورة في القناة في أقصر زمن ممكن وفقًا للأنظمة المعمول بها، ولا يجوز لها الوقوف إلا لضرورة قضت بها مصلحة العمل، ولا يجوز أن تزيد مدة بقائها في بورسعيد أو في خليج السويس على 24 ساعة، إلا في حالة التوقف الجبري وفي هذه الحالة يجب عليها الرحيل في أقرب فرصة ممكنة، ويجب أن تمضي 24 ساعة بين خروج سفينة متحاربة من إحدى موانئ الدخول، وبين دخول سفينة أخرى تابعة للدول المعادية .
مادة 5 – لا يجوز لدول الأعداء في زمن الحرب أن تأخذ أو تنزل في القناة أو المواني المؤدية إليها جيوشًا أو معدات وأدوات حربية، غير أنه في حالة حدوث مانع طارئ في القناة يجوز الإذن بركوب أو نزول الجيوش في موانئ الدخول على دفعات، بحيث لا تتعدى الدفعة الواحدة ألف رجل مع المهمات الحربية الخاصة بهم .
مادة 6 – تخضع الغنائم في جميع الأحول للنظام نفسه الموضوع للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة.
مادة 7 – لا يجوز للدول أن تبقي سفنًا حربية في مياه القناة بما في ذلك ترعة التمساح والبحيرات المرة، ولكن يجوز للسفن الحربية أن تقف في الموانئ المؤدية إلى بورسعيد والسويس بشرط ألا يتجاوز عددها اثنين لكل دولة، ويمتنع على الدول المتحاربة استعمال هذا الحق .
مادة 8 – تعهد الدول الموقعة على هذه المعاهدة إلى مندوبيها بمصر بالسهر على تنفيذها، وفي حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة أو حرية المرور فيها، يجتمع المندوبون المذكورون بناء على طلب ثلاثة منهم برياسة عميدهم لإجراء المعاينة اللازمة، وعليهم إبلاغ حكومة الحضرة الخديوية بالخطر الذي يرونه لتتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان حماية القناة وحرية استعمالها، وعلى كل حال يجتمع المندوبون مرة في السنة للتثبت من تنفيذ المعاهدة تنفيذًا حسنًا، وتعقد هذه الاجتماعات الأخيرة برياسة "قوميسير" خاص تعينه حكومة السلطة العثمانية لهذا الغرض، ويجوز أيضًا ل"قوميسير" الحضرة الخديوية حضور الاجتماع كذلك، وتكون له الرياسة في حالة غياب "القوميسير" العثماني، ويحق للمندوبين المذكورين المطالبة بنوع خاص بإزالة كل عمل أو فض كل اجتماع على ضفتي القناة من شأنه أن يمس حرية الملاحة وضمان سلامتها التامة .
مادة 9 – تتخذ الحكومة المصرية في حدود سلطتها المستمدة من الفرمانات والشروط المقررة في المعاهدة الحالية التدابير الضرورية لضمان تنفيذ هذه المعاهدة، وفي حالة عدم توافر الوسائل الكافية لدى الحكومة المصرية يجب عليها أن تستعين بحكومة الدولة العثمانية التي يكون عليها اتخاذ التدابير اللازمة لإجابة هذا النداء، وإبلاغ ذلك إلى الدول الموقعة على تصريح لندن المؤرخ 12 مارس سنة 1885، وعند اللزوم تتشاور معها في هذا الصدد، ولا تتعارض أحكام المواد 4 و5 و7 و8 مع التدابير التي ستتخذ عملًا بهذه المادة .
مادة 10 – كذلك لا تتعارض أحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 مع التدابير التي قد يرى السلطان والخديو اتخاذها باسم صاحب الجلالة الإمبراطورية ليضعا، بواسطة قواتهما وفي حدود الفرمانات الممنوحة، الدفاع عن مصر وصيانة الأمن العام، وإذا رأى صاحب العظمة الإمبراطورية السلطان أو سمو الخديوي ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية المبينة بهذه المادة يجب على حكومة الإمبراطورية العثمانية أن تخطر بذلك الدول الموقعة على تصريح لندن، ومن المتفق عليه أيضًا أن أحكام المواد الأربعة المذكورة لا تتعارض إطلاقًا مع التدابير التي ترى حكومة الإمبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها لكي تضمن بواسطة قواتها الخاصة الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقي من البحر .
مادة 11 – لا يجوز أن تتعارض التدابير التي تتخذ في الحالات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 من هذه المعاهدة مع حرية استعمال القناة، وفي الحالات المذكورة يظل إنشاء الاستحكامات الدائمة المقامة خلافًا لنص المادة الثامنة محظورًا .
مادة 12 – إن الدول العظمى المتعاقدة- تطبيقًا لمبدأ المساواة الخاص بحرية استعمال القناة، ذلك المبدأ الذي يعتبر إحدى دعائم المعاهدة الحالية – قد اتفقت على أنه لا يجوز لأحدها الحصول على مزايا إقليمية أو تجارية أو امتيازات في الاتفاقات الدولية التي تبرم مستقبلًا فيما يتعلق بالقناة، ويحتفظ في جميع الأحوال بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة إقليمية .
مادة 13- فيما عدا الالتزامات المنصوص عنها في هذه المعاهدة لا تمس حقوق السيادة التي لصاحب العظمة السلطان، وحقوق صاحب السمو الخديوي وامتيازاته المستمدة من الفرمانات .
مادة 14 – قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة بأن التعهدات المبينة في هذه المعاهدة غير محددة بمدة الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس العالمية .
مادة 15 – لا يجوز أن تتعارض نصوص هذه المعاهدة مع التدابير الصحية المعمول بها في مصر .
مادة 16 – تتعهد الدول العظمى المتعاقدة بإبلاغ هذه المعاهدة إلى علم الدول التي لم توقع عليها مع دعوتها إلى الانضمام إليها .
مادة 17 – يصدق على هذه المعاهدة ويتم تبادل التصديقات في القسطنطينية خلال شهر أو قبل ذلك إن أمكن، وإثباتًا لما تقدم قد وقع عليها المندوبون المفوضون وختموها بخاتم شاراتهم .
تحريرًا في القسطنطينية في 29 أكتوبر سنة 1888


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.