نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس القضاء في زيارة رسمية إلى العاصمة الجديدة    محافظ الوادي الجديد يتفقد تقدم أعمال إنشاء مدرسة المتفوقين STEM    محافظ الوادي الجديد يعتمد النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية    أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 182 بجريدة الوقائع المصرية    أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. بكام سبيكة 2.5 جرام؟    نص القرار الجمهورى بالتجديد ل"حسن عبد الله" محافظًا للبنك المركزى    ملك الأردن يجدد رفض بلاده ل "رؤية إسرائيل الكبرى"    الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي التعسفي بحق الدبلوماسيين الأستراليين    موقف محمد هاني من مباراة بيراميدز بعد عقوبات رابطة الأندية    برشلونة يرفض ضم نجم إنتر ميلان    تعديل موعد انطلاق بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد بالمغرب    حلم الطب.. دموع طالب متفوق    إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقته فى سوهاج إلى المفتى    هاني أحمد زويل أول ضيوف "هذا الرجل أبي" على شاشة التليفزيون المصري    يتضمن 20 أغنية.. التفاصيل الكاملة لألبوم هيفاء وهبي الجديد    أسامة السعيد: الموقف المصرى تجاه القضة الفلسطينية راسخ ورفض للتهجير    «أحمديات»: غياب ضمير العشرة    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد دار إيواء المستقبل (صور)    كشف ملابسات قيام سائق "توك توك" بالسير عكس الإتجاه بالإسكندرية    إصلاحات شاملة لطريق مصر - أسوان الزراعي الشرقي في إسنا    تمكين الشباب.. رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية «كن مستعدا»    «بيطري قناة السويس» تُطلق برامج دراسات عليا جديدة وتفتح باب التسجيل    تووليت وكايروكي يحيون ختام مهرجان العلمين الجديدة (أسعار التذاكر والشروط)    تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما الأحد (تفاصيل)    الأعلى للإعلام: انطلاق الدورة التدريبية رقم 61 للصحفيين الأفارقة من 18 دولة    رئيس الوزراء يشارك في قمة «تيكاد 9» باليابان    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    الرقابة المالية: 3.5 مليون مستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يونيو 2025    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    تحذير رسمي.. عبوات «مجهولة» من «Mounjaro 30» للتخسيس تهدد صحة المستهلكين (تفاصيل)    حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار في الشرقية    هام وعاجل من التعليم قبل بدء الدراسة: توجيهات للمديريات    "العدل": على دول العالم دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    الصحة العالمية تقدم أهم النصائح لحمايتك والاحتفاظ ببرودة جسمك في الحر    "بعد أزمته الأخيرة مع الأهلي".. 10 معلومات عن الحكم محمد معروف (صور)    "كان واقف على الباب".. مصرع شاب سقط من قطار الصعيد بسوهاج    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    موقع واللا الإسرائيلي: كاتس سينظر خطة لمشاركة 80 ألف جندي في احتلال غزة    الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الموارد الدولارية وتمكين القطاع الخاص لجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي    رضا عبدالعال: خوان ألفينا سيعوض زيزو في الزمالك.. وبنتايج مستواه ضعيف    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم الاثنين    أسعار البيض اليوم الإثنين 18 أغسطس في عدد من المزارع المحلية    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من محافظة بيت لحم    وزارة التعليم: قبول تحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية بشرط مناظرة السن    إصابة 14 شخصا فى تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق أسوان الصحراوى    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا منع عضو بالكنيست من دخول أراضيها 3 سنوات    استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« الرقابة المالية » تفتح باب الترشح لانتخابات مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر
نشر في البديل يوم 24 - 09 - 2014


الترشح مقصور على رؤساء الشركات والأعضاء المنتدبين
الانتخاب على قائمتين إحداها لشركات السمسرة
يجوز التظلم من قرارات لجنة فحص طلبات الترشح لمدة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن فتح باب الترشح إعتباراً من يوم الأربعاء الأول من أكتوبر لممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق الماليةوأمناء الحفظ وذلك فى الانتخابات المقرر إجرائها لاختيار ثلاثة منهم – من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة – فى مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر الذى قاربت مدته على الانتهاء. وكان قد صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1575 لسنة 2014 بمدمدة مجلس الإدارة الحالى لمدة ثلاثة أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقاً لتعديل القرار المنشئ للصندوق أيهما أقرب.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن باب التقدم بطلبات الترشح يظل مفتوحاً حتى نهاية يوم عمل الاثنين 13 أكتوبر وذلك نظراً لأن تلك الفترة تتخلها عطلتى عيد الأضحى المبارك وذكرى السادس من أكتوبر. وأضاف أن كافة ما يتعلق بشروط الترشح وإجراءات الانتخاب قد نظمه قرار رقم 742 لسنة 2014 والمنشور على موقعى الهيئة والصندوق على شبكة المعلومات الدولية كما يمكن الحصول على نسخة منه من شئون رئاسة الهيئة بشارع عماد الدين.
وبعد قفل باب الترشح تتولى لجنة مشكلة بالهيئة فحص الطلبات ومدى استيفائها للشروط المطلوبة على أن تنتهى من عملها خلال خمسة أيام عمل، ويلى ذلك إعداد قائمتين مبدئيتين بالمرشحين إحداها لشركات السمسرة فى الأوراق المالية والأخرى للشركات الأخرى الاعضاء فى الصندوق من غير شركات السمسرة، ونشرها على الموقع الالكتروني لكل من الصندوق والهيئة خلال يومى عمل. ويحق التظلم لكل من استبعد اسمه وكذلك لكل شركة عضو التظلم من إدراج أي مرشح فى قائمتي المرشحين الصندوق وذلك خلال أسبوع من تاريخ إعلان القائمتين. ويكون نظر التظلمات خلال فترة لا تتعدى أسبوعين يتم بعدها نشر القوائم النهائية التى ستجرى الانتخابات على أساسها.
و يشترط فى الشركة العضو بالصندوق التى يحق لها الاشتراك فى ترشيح ممثل لها فى عضوية مجلس إدارة الصندوق أن تكون قد سددت كافة ما عليها من إشتراكات أو مستحقات للصندوق، و ألا يكون قد سبق وقف نشاطها مالم تنقض سنتان على تنفيذ قرار الوقف أو إزالة المخالفة أيهما أقرب، وألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها ما لم تنقض ستة سنوات على ذلك، وألا تكون الشركة ممن سبق إيقافه عن التعامل من صندوق ضمان التسويات ما لم تنقض ثلاثة سنوات على انتهاء الإيقاف. ولن يسمح للشركة العضو بالصندوق والشركات التابعة لها أو الشركات الأعضاء بالصندوق الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الجهة التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الصندوق.
وأكد شريف سامى أن الشخص الذى يمكن له الترشيح فيجب أن يكون رئيساً لمجلس إدارة الشركة أو عضواً منتدباً لها وألا تقل الدرجة الوظيفية للمرشح الممثل لأمناء الحفظ عن درجة مدير عام أو ما يعادلها، وألا تقل مدة خبرته فى مجال سوق رأس المال أو التأمين أو فى أحد المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية عن سبع سنوات وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويشترط لصحة إجراء الانتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء في الصندوق على الأقل، وفى حال عدم اكتمال نصاب الحضور يتم تأجيل الانتخابات إلى الأسبوع التالي ويكتمل النصاب فى هذه الحالة بأى عدد من الحاضرين. هذا ويقتصر الحق فى التصويت فى الانتخابات على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالصندوق، ويجوز له تفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بذات الشركة.
ويضم تشكيل مجلس الإدارة صندوق حماية المستثمر إضافة إلى الثلاثة المشار إليهم ممن ممثلى الشركات العاملة فى الأوراق المالية ممثل عن المستثمرين يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 وممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس مجلس إدارة البورصة، وممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يختاره رئيس مجلس إدارتها، وثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية . وينتخب الرئيس من ضمن الأعضاء من ذوى الخبرة.
ويتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق بدل حضور وانتقال ومكافأة سنوية يصدر بهم سنوياً قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما لا يجاوز ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضى أى مبالغ أخرى من الصندوق عدا ما يتقاضاه رئيس المجلس نظير قيامه بمهامه.
وقد أنشىء "صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية" والمعروف اختصاراً بصندوق "حماية المستثمر" عام 2004 ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة ، ويشمل التأمين أخطار الإفلاس أو تعثر العضو أو إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه ، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.