اصدر منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، قراراً، بإلغاء القرار الوزاري رقم 393 لسنة 2008، والخاصبإلزاممراكزالخدمة والصيانة للسلع المعمرة المستوردة بضرورة الحصول علي شهادة من المصنع أوالشركة المنتجة موثقة بعدم موافقتها للمراكزعلى إجراءالصيانة وخدمة مابعد البيع للمنتجات الخاصة بها،مع استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2004؛و استبدال نص البند الأول من المادة الثانية واستمارة رقم 14 من وكلاء تجاريين صادرة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات في حالة اجراء صيانة وخدمة ما بعد البيع لمنتجات تحمل علامات تجارية بعينها (ماركات عالمية). وطالب عبد النور خلال قراره رقم 204 لسنة 2014، الصادر بالجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، والذي حصلت «البديل» علي نسخة منه، بسريان ذلك القرار والعمل به فور نشره.