اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف حلمي، ضوابط مزاولة شركات التأمين بنفسها لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة، وبموجب قرار مجلس الإدارة 46 لسنة 2014 لتطوير العمل بقطاع التأمين، وبعد صدور قرار خلال الأسابيع الماضية بتنظيم تعاقدات الشركات واعادة التأمين لمحافظ استثمارات الأموال المخصصة بواسطة شركات ادارةى محافظ الأوراق المالية أو الصناديق المذكور. وقالت الهيئة في بيان لها، منذ قليل، أنه وفقاً للدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة، فإنه يشترط للموافقة والترخيص لشركة التأمين بإنشاء صندوق استثمار، بأن يكون لديها اموال كافية لمقابلة إلتزامها لحملة الوثائق بحيث تزيد أصولها عن مجموع الالتزامات وبحد أدني بالنسبة لرأسمالها المدفوع بنسبة 110% و 105% من الملائمة المالية لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، بجانب عدم اتخاذ أية تدابير منصوص عليها بقانون الإشراف والرقابة علي التأمين ومضي 6 شهور عليها. كما تضمنت الشروط أيضاً وجود فائض من الأموال الحرة مع تجنيب المبلغ المطلوب لإنشاء صندوق الاستثمار وفقاً لأحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والمبالغ المجنبة أو المستثمرة برؤوس أموال صناديق قائمة ، بنسبة لا تقل عن 10% من قيمة الأموال المخصصة، لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق، بالنسبة لشركات تأمينات الممتلكات ولا تقل عن 5% بالنسبة لعمليات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال. وقال شريف سامى، رئيس الهيئة، أنه يتعين حصول شركات التأمين على موافقة «الرقابة المالية» على كل زيادات المبالغ المجنبة وبشرط الالتزام بالضوابط المشار إليها، مع إخطار الهيئة فورًا ، مشيراً إلي إيقاف الصناديق التابعة للشركة عن إصدار وثائق جديدة بما يجاوز النسبة بين المبالغ المجنبة وقيمة الوثائق لحين الحصول على الموافقة المطلوبة. وأضاف حلمي أنه يتعين على الشركة عند توافقها مع الشروط وقبل إعادة إصدار وثائق للصناديق التابعة لها الحصول على موافقة الهيئة، مطالباً الصناديق القائمة والتي حصلت على عدم ممانعة الهيئة قبل نشر القرار، بالتوافق مع الضوابط الواردة اعتباراً من أول يوليو المقبل.